تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن منح معاشات الموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 62 لسنة 1971 استمرار لاتجاه الدولة في رعاية المواطنين وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وللتيسير عليهم لمواجهة ظروف الحياة الجديدة رؤى إدخال التعديلات التالية على قوانين المعاشات المدنية: (أولا) تعديل النسبة التي تسوى على أساسها معاشات العاملين وذلك بجعلها جزءا من خمسة وأربعين جزءا بدلا من جزء واحد من خمسين جزءا. (ثانيا) زيادة الحدين الأقصى والأدنى للمعاش بما يتلاءم مع مستوى المعيشة. (ثالثا) رفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المشروع والمستحقين عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم الأصلية دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في أعانة غلاء المعيشة وذلك تحقيقا للمساواة بين العاملين الموجودين في الخدمة الذين ستسوى معاشاتهم على أساس 1/5 وبين العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المشروع وسويت معاشاتهم بواقع 1/50. وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه بأن يستبدل بالمواد 16، 21 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1963 مواد جديدة تتضمن تعديل النسبة التي تحسب على أساسها معاشات العاملين الموجودين في الخدمة، جعلها 1/45 بدلا من 1/50. كما عدلت الحدود القصوى للمعاشات على الوجه التالي: - الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 150 جنيها. - نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 110 جنيهات. - باقي المنتفعين 100 جنية. كما تم رفع الحدود الدنيا للمعاشات على الوجه التالي: - للمنتفع بما فيها الإضافات 360 قرشا. للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش بما فيها الإضافات بشرط عدم تجاوز مجموع معاشات المستحقين معاش المنتفع وإضافاته.) 50 قرشا وقد تطلب هذا التعديل أعادة صياغة المادة 26 حتى تلاءم مع النسب الجديدة. وقضت المادة الثانية من المشروع برفع معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم على ألا يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم. وقضت المادة الثالثة من المشروع بسريان أحكامه على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية. دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التي يسوى على أساسها المعاش في تلك القوانين. وتضمنت المادة الرابعة النص على نشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. ويشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة على إصداره.
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 16، 21 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية: "مادة 16- تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من متوسط المرتبات أو الأجور المحسوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا تجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط. وفي حساب مدة الخدمة تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً". "مادة 21- يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر بما في ذلك الإضافات ما يلي: الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة ... ... ... ... 150 جنيها نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة ... ... ... ... 110 جنيهات باقي المنتفعين ... ... ... ... 100 جنيه ويكون الحد الأدنى للمعاشات - في غير حالة الاستقالة - بالنسبة للمنتفع ثلاثمائة وستون قرشاً بما في ذلك الإضافات. وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره خمسمائة مليم لكل منهم بما في ذك الإضافات وبشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المنتفع بما في ذلك الإضافات". "مادة 26- مع مراعاة أحكام العودة للخدمة المنصوص عليها في هذا القانون تحسب مدة الخدمة السابقة لتاريخ الانتفاع بنظام التأمين والمعاشات ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والتي لم يؤد عنها المنتفع اشتراكاً بواقع 1/75 من متوسط المرتبات والأجور المنصوص عليها بالمادة 15. فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك مضافاً إليها المدة المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون يستحق المنتفع مكافأة عن كل سنة من سنوات المدة السابقة بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها بالمادة 35".
المادة (2) : مع مراعاة أحكام الحد الأقصى المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ترفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم. فإذا قل المعاش بعد هذه الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 50 لسنة 1963 رفع المعاش إلى هذا القدر. وإذا قل معاش من استحق الحد الأقصى للمعاش وفقا للمادة 32 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه بعد الزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون سالف الذكر رفع معاشه إلى هذا القدر.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التي يسري على أساسها المعاش في تلك القوانين.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن