تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : البوليس قوات مدنية ونظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد: (أولا) (أ) الموظفون الآتي بيانهم: مدير إدارة الأمن العام. مدير إدارة التفتيش العام. وكيل إدارة التفتيش العام. وكيل إدارة الأمن العام. المحافظون والمديرون ووكلاؤهم. مفتشو إدارة التفتيش العام. ضباط البوليس على اختلاف رتبهم. مفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونو الإدارة. (ب) موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية إدخالهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس. (ثانيا) المستخدمون والخدمة الآتي بيانهم: كونستبلات وصولات وضباط صف وعساكر البوليس وضباط صف وعساكر الخفر السيارة ورجال الحفر النظاميون. (ثالثا) الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها ضمن قوات البوليس.
المادة (2) : يختص البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من تكاليف.
المادة (3) : للبوليس عند الاقتضاء استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباته ولرجاله حق حمل السلاح واستعماله, كل ذلك في حدود القانون.
المادة (4) : تباشر هيئات البوليس اختصاصاتها تحت سلطة وزير الداخلية ورياسته وهو الذي يضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم شؤونها وله أن ينشئ الإدارات النظامية والمدنية لمراقبة أعمالها.
المادة (5) : يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ومأمورو المراكز والأقسام رياسة البوليس كل منهم في حدود اختصاصه.
المادة (6) : ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للبوليس ويشكل من وكلاء وزارة الداخلية ومن مستشار ملكي وزارة الداخلية أو من يقوم مقامه ومدير إدارة الأمن العام ومدير التفتيش العام ومحافظ مصر ومدير الغربية ومدير عام البوليس ومدير كلية البوليس الملكية وحكمدار بوليس مصر ومدير إدارة المستخدمين وأقدم ضابطين من رتبة الأميرالاي وأقدم ضابطين من رتبة القائمقام. وتكون رياسة هذا المجلس لأقدم وكلاء الوزارة. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر المجلس القرارات فيما يعرض عليه بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي فيها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي الأحوال التي يعرض فيها على المجلس مسائل تخص أحد الأعضاء يجب على هذا العضو التنحي. ويجوز لوزير الداخلية أن يستبدل به عضوا آخر من رتبته أو درجته لحضور جلسات المجلس عند نظر تلك المسائل. وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة.
المادة (7) : تعرض على المجلس الأعلى للبوليس المسائل الآتية: (1) تعيين موظفي هيئات البوليس غير المعينين بمرسوم وترقياتهم وتنقلاتهم. (2) إحالة ضباط البوليس إلى الاحتياط وإعادتهم إلى الخدمة العاملة. (3) إحالة موظفي البوليس غير المعينين بمرسوم إلى المعاش. (4) ترقية الكونستبلات والصولات إلى رتبة الضباط. (5) التقارير التي قدمت في حق موظفي هيئات البوليس وما ورد عليها من ملاحظات. (6) الاقتراحات الخاصة بالمكافآت الاستثنائية الأدبية والمادية سواء أكان ذلك لقيام موظف البوليس بأعمال ممتازة أم لإصابته أثناء تأدية الخدمة أو بسببها. (7) المسائل التي يقضي القانون بإحالتها إلى المجلس الأعلى أو التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس لأخذ رأيه فيها. ويكون رأي المجلس الأعلى استشاريا إلا في الأحوال التي نص فيها على خلاف ذلك في هذا القانون.
المادة (8) : الرتب النظامية لضباط البوليس هي: الملازم الثاني. الملازم الأول. اليوزباشي. الصاغ. البكباشي. القائمقام. الأميرالاي. اللواء. وتمنح هذه الرتب بأمر من الملك بناء على طلب وزير الداخلية. ويرتدي رجال البوليس النظاميون الزي الذي يقره وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (9) : يعين ضباط البوليس من بين خريجي قسم الضباط بكلية البوليس الملكية ويكون تعيين الضباط ابتداء في وظيفة ملاحظ بوليس برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة ثم يمنح رتبة ملازم ثان إذا أمضى مدة الاختبار على وجه مرض ويجوز لوزير الداخلية بموافقة المجلس الأعلى للبوليس أن يطيل مدة الاختبار بحيث لا تتجاوز سنة أخرى وبعد انقضاء سنتين في رتبة ملازم ثان يرقى الضابط إلى رتبة ملازم أول.
المادة (10) : يجب في الترقيات ابتداء من رتبة ملازم أول أن تكون الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بحسب الأقدمية وتعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ منحها, على أن من يعين من ضباط البوليس في أية وظيفة تدخل ضمن وظائف هيئات البوليس يحتفظ له بالأقدمية في سلك ضباط البوليس. ويختص المجلس الأعلى للبوليس بالفصل في الشكاوى الخاصة بالأقدمية ويكون قراره فيها قاطعا.
المادة (10) : تعين الدرجة ضباط البوليس الذين يعملون في هيئات البوليس حسب ترتيب تخرجهم في مدرسة أو كلية البوليس ما لم تكن الأقدمية قد عينت بغير ذلك تطبيقا لنص المادة (11) أو نتيجة لمحاكمة تأديبية أو إعمالا لنص المادة (2) من القانون رقم 368 لسنة 1953. ويسري هذا الحكم على ضباط البوليس الذين كانوا يعملون في الوزارات والمصالح سواء كان التحاقهم بها عقب تخرجهم مباشرة أو بعد خدمتهم في هيئات البوليس ونقلوا إليها وتوقف ترقيتهم إذا كانوا قد حصلوا على رتبة أعلى من رتبة زملائهم إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب قواعد الأقدمية المذكورة.
المادة (11) : لا يجوز تخطي الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس, وبعد سماع أقوال الضابط أمام المجلس.
المادة (12) : لا يجوز عند التعيين في وظائف المحافظين أو المديرين أو وكلاء المحافظات أو وكلاء المديريات أو المفتشين بإدارة التفتيش العام أن تنقص نسبة التعيين في مجموع كل منها عن الثلث من خريجي قسم الضباط بكلية البوليس إلا في أحوال الضرورة التي يقرها المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (13) : يعين معاونو الإدارة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق الذين يتخرجون من قسم الإدارة بكلية البوليس الملكية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط الالتحاق في هذا القسم ومناهج الدراسة فيه ومدتها. ويعين معاون الإدارة لمدة سنة تحت الاختبار يثبت بعدها إذا أمضى المدة على وجه مرض, ويجوز لوزير الداخلية بموافقة المجلس الأعلى للبوليس أن يطيل مدة الاختبار بحيث لا تتجاوز سنة أخرى.
المادة (14) : يجب على موظفي هيئات البوليس الدائمين عند بدء تعيينهم قبل اشتغالهم بوظائفهم أن يحلفوا أمام وزير الداخلية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
المادة (15) : التقارير التي تقدم في حق موظف هيئات البوليس من رئيسه تبلغ إليه كتابة وله في خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ إبداء ملاحظاته عليها. ولا تودع هذه التقارير ملفات الخدمة إلا بعد صدور قرار وزير الداخلية بذلك بعد موافقة رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (16) : يحظر على موظفي هيئات البوليس إبداء الآراء أو الميول السياسية أو الحزبية كما يحظر عليهم الاشتغال بالسياسة سواء أكانوا في الخدمة العاملة أم في الاحتياط.
المادة (17) : لا يجوز أن يبقى ضباط البوليس ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونو الإدارة في دائرة محافظة أو مديرية واحدة مدة تزيد على خمس سنوات متتالية فيما عدا مديريتي أسوان وقنا فلا تزيد المدة على ثلاث سنوات, على أنه يجوز إبقاء من يعملون منهم من الضباط ومعاوني الإدارة في الوحدات الخاصة مدة أكثر من ذلك ويحدد وزير الداخلية الوحدات الخاصة بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (18) : يجوز لوزير الداخلية أن يحيل ضباط البوليس إلى الاحتياط في الحالتين الآتيتين: (1) إذا طلب الضابط ذلك لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبي العام. (2) إذا قرر ذلك وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. وفي هاتين الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على ثلاث سنوات يحال الضابط بعدها إلى المعاش بقرار من وزير الداخلية إذا لم يتقرر إعادته إلى الخدمة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (19) : تحسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها الاحتياطي ويستولى الموظف المحال إلى الاحتياط على ثلثي المرتب إذا لم يتجاوز خمسة وعشرين جنيها شهريا والنصف بحد أدنى قدره سبعة عشر جنيها شهريا إذا زاد على ذلك. ولا يجوز للضابط في خلال مدة الاحتياط حمل السلاح وإحرازه دون ترخيص قانوني كما لا يجوز له ارتداء الزي العسكري.
المادة (20) : إذا طلب ضابط البوليس المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش عرض طلبه على المجلس الأعلى للبوليس, وللمجلس وحده في حالة قبول الطلب الحق في أن يصدر قرارا قاطعا بأن يزيد على مدة خدمة الضابط المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تتجاوز المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد هذه المدة على خمس سنوات بأي حال.
المادة (20) : يحال كل من اللواء والأميرالاي والقائمقام إلى المعاش بمجرد تمضيته في رتبته ثلاث سنوات بالنسبة للأول والثاني وأربع سنوات بالنسبة إلى الثالث، وفي هذه الحالة يضاف إلى مدة خدمة كل منهم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة على المعاش حسب قانون المعاشات المعامل به، على ألا تجاوز المدة المضافة سنتين، وألا يصرف عنها فرق مرتب.
المادة (21) : يجوز لموظف البوليس طلب الإحالة إلى المعاش إذا قضى في الخدمة عشرين سنة كاملة, وفي هذه الحالة يكون له الحق في المكافأة أو المعاش.
المادة (22) : تكون المحاكمة التأديبية لموظفي هيئة البوليس الدائمين غير المعينين بمرسوم أمام مجلس مؤلف من مدير الأمن العام رئيسا ومدير عام إدارة البوليس ونائب أول بأقسام قضايا الحكومة أعضاء - وعند الغياب أو المانع يحل محل العضو المتخلف من يقوم مقامه أو يسند إليه اختصاصه. وفي حالة غياب الرئيس تكون الرياسة لأكبرهم درجة مع مراعاة الأقدمية.
المادة (23) : لا يعتبر انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الآراء المطلقة. ولمجلس التأديب استيفاء ما يرى لزومه من تحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لذلك.
المادة (24) : يعلن الموظف بتاريخ جلسة المحاكمة وبقرار إحالته على مجلس التأديب مشتملا على بيان التهم المنسوبة إليه ويكون إعلانه بالطريق الإداري قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما كاملة.
المادة (25) : للموظف المحال على مجلس التأديب أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل محاميا عنه, وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الموظف بشخصه.
المادة (26) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب ويعلن للموظف إداريا في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
المادة (27) : لا تجوز المعارضة في القرار الصادر من مجلس التأديب ويجوز للموظف استئنافه بتقرير يقدمه كتابة إلى المجلس المخصوص في مدة شهر من تاريخ إعلانه به وإلا سقط الحق في الاستئناف. ولوزير الداخلية أن يستأنف قرار مجلس التأديب كتابة في مدى شهرين من تاريخ صدوره.
المادة (28) : يشكل المجلس المخصوص برئاسة وكيل وزارة الداخلية وبعضوية النائب العمومي والمستشار الملكي لوزارة الداخلية وفي حالة غياب النائب العمومي أو حصول مانع له يقوم مقامه في المجلس المحامي العام لدى محكمة النقض والإبرام, ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الآراء بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه الموظف من مذكرات بدفاعه, ولا يجوز للمجلس تشديد الجزاء إذا كان الاستئناف مرفوعا من الموظف وحده.
المادة (29) : متى أصبح القرار التأديبي نهائيا يصدر قرار من وزير الداخلية بتنفيذه.
المادة (30) : فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 37 لسنة 1925 الخاصة بالمعاشات لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا عن ثلاثة أشهر. ومع ذلك إذا اقتضى التحقيق زيادة مدة الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب للنظر في استمرار الإيقاف وتحديد مدته. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى يصرف نصف مرتب الموظف أثناء مدة الإيقاف.
المادة (31) : لا تقبل استقالة موظف البوليس المحال على المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد انتهاء المحاكمة.
المادة (32) : يعين الكونستبلات من بين خريجي قسم الكونستبلات بكلية البوليس الملكية.
المادة (33) : يكون تعيين ضباط الصف العساكر في خدمة البوليس بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط في المتطوع أن يكون مصري الجنس وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف وأن يجيد القراءة والكتابة وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
المادة (34) : لا يجوز تجديد تطوع ضابط الصف والعسكري متى بلغ سن الخامسة والخمسين إلا إذا قرر القومسيون الطبي العام لياقته للخدمة وتنتهي خدمته حتما عند بلوغه سن الستين.
المادة (35) : تكون ترقية ضباط الصف والعساكر بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وسجلات خدماتهم.
المادة (36) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يمنح الكونستابل الممتاز أو الصول رتبة الملازم الثاني بموافقة المجلس الأعلى للبوليس بشرط أن يكون قد قام بخدمات ممتازة لصالح الأمن العام وأن يكون قد أمضى في خدمة البوليس النظامي مدة لا تقل عن عشر سنوات. على أنه لا يجوز أن تتعدى الترقية رتبة الصاغ للكونستابل الممتاز ورتبة الملازم الأول للصول وألا تزيد نسبة الترقي في كل من هاتين الرتبتين على خمسة في المائة من مجموع الدرجات.
المادة (37) : يطبق على ضباط البوليس الأحكام والقواعد الموضوعة لرجال الجيش في كل ما يتصل بأعمالهم في قيادة قوات البوليس وأنظمتها العسكرية, ويخضع الكونستبلات وضباط الصف والعساكر لتلك الأحكام والقواعد في كل ما يتصل بخدمتهم في البوليس. ويكون تشكيل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه وفقا للأحكام والقواعد الموضوعة لرجال الجيش وتتبع هذه المجالس إجراءات المحاكمة العسكرية ولوزير الداخلية سلطة التصديق على أحكامها.
المادة (38) : يجوز أن يلحق بخدمة البوليس رجال رديف الجيش والمقترعون له لأداء الخدمات ذات الصبغة العسكرية الخاصة بالبوليس كأعمال الحراسة وغيرها ويكون ذلك بالاتفاق بين وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم للأحكام والقواعد الموضوعة لرجال الجيش.
المادة (39) : يكون تعيين الخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويشترط فيمن يعين خفيرا أن يكون مصري الجنس وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. وتكون الأولوية في التعيين للأشخاص المقترعين وغير المطلوبين للخدمة العسكرية. ولا يجوز تجديد تطوع الخفير متى بلغ سن الخامسة والخمسين إلا بعد إحالته إلى القومسيون الطبي العام وتقرير لياقته طبيا للخدمة. وتنتهي خدمته حتما عند بلوغه سن الستين. ويخضع الخفراء النظاميون للأحكام العسكرية في كل ما يتصل بخدمتهم.
المادة (40) : يحدد وزير الداخلية عدد الخفراء النظاميين ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نظام مرتباتهم.
المادة (41) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على هيئة البوليس القواعد المقررة للموظفين والمستخدمين المدنيين.
المادة (42) : إلى أن ينشأ قسم الإدارة بكلية البوليس الملكية المنصوص عنه في المادة 13 ويخرج العدد الكافي من الطلاب يجوز التعيين في وظائف معاوني الإدارة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق.
المادة (43) : لمعاوني الإدارة الموجودين وقت صدور هذا القانون من حاملي شهادة الليسانس في الحقوق الحق في الالتحاق بقسم الإدارة بكلية البوليس الملكية ويشترط أن تتوافر في الطالب شروط الالتحاق وألا تزيد سنه وقت الطلب على ثلاثين سنة. وتدخل مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة ويتقاضى مرتبه أثناءها. ويثبت هؤلاء في وظائفهم بعد مضي سنة على تخرجهم.
المادة (44) : لا يجوز ترقية الموظفين الذين يعينون في وظائف معاوني الإدارة إلى وظائف مأموري المراكز إلا بعد أن يمضي عليهم في خدمة الحكومة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل.
المادة (45) : تلغى الأوامر العالية والقوانين الآتية: (1) الأمر العالي الصادر في 25 يوليه سنة 1885 بشأن رتب البوليس. (2) الأمر العالي الصادر في 21 مايو سنة 1893 بشأن محاكمة خدمة البوليس وأقلام الضبط والربط. (3) الدكريتو الصادر في أول يونيه سنة 1893 بترتيب درجات الوظائف الإدارية الكبيرة في المديريات والمحافظات. (4) القانون رقم 16 لسنة 1912 الخاص بجواز إحالة ضباط البوليس على الاحتياط أسوة بضباط الجيش. كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
المادة (46) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن