بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 140 لسنة 1944، الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها النص الآتي:
"يعين ضباط البوليس من بين خريجي قسم الضباط بكلية البوليس الملكية ويكون تعيين الضباط ابتداء من وظيفة ملاحظ بوليس برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة ثم يمنح رتبة الملازم أول إذا أمضى مدة الاختبار
على وجه مرض، ويجوز لوزير الداخلية بموافقة المجلس الأعلى للبوليس أن يطيل مدة الاختبار بحيث لا تتجاوز سنة أخرى".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 13 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتحسب في أقدمية المعاون في الخدمة المدة من تاريخ التحاقه بقسم الإدارة بالكلية إلى تاريخ تعيينه في الوظيفة، بشرط ألا تجاوز هذه المدة سنة واحدة".
المادة (3) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 20 مكرراً نصها الآتي:
"مادة 20 مكرراً - يحال كل من اللواء والأميرالاي والقائمقام إلى المعاش بمجرد تمضيته في رتبته ثلاث سنوات بالنسبة للأول والثاني وأربع سنوات بالنسبة إلى الثالث، وفي هذه الحالة يضاف إلى مدة خدمة كل منهم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة على المعاش حسب قانون المعاشات المعامل به، على ألا تجاوز المدة المضافة سنتين، وألا يصرف عنها فرق مرتب".
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر