بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 وبالمرسومين بقانونين رقمي 192 و348 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي الظروف بنقل بعض ضباط البوليس إلى جهات أخرى تخضع للنظام العسكري كمصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل وقد يحصل هؤلاء الضباط على ترقية في الجهات التي نقلوا إليها فإذا أعيدوا إلى وظائفهم الأصلية برتبهم الجديدة يتبين أنهم سبقوا زملاءهم. ولما كان هذا الوضع يؤدي إلى وجود فوارق بين الضباط وقد يؤثر ذلك على سير العمل على وجه مرضي فضلا عن أنه قد يؤدي في بعض الأحوال إلى اتخاذه وسيلة لتخطي الضابط من هم أقدم منه لذلك يرى وضع نص في القانون الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها يقضي بوقف ترقية الضباط الذين حصلوا على رتبة أعلى من رتبة زملائهم إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب أقدميتهم الأصلية.
كما رؤى النص على سريان هذا الحكم على الضباط الموجودين حاليا.
وقد أعد مشروع قانون بذلك متضمنا هذه الأحكام وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تضاف بعد المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 مكررا نصها الآتي:
"مادة 10 مكررا - تعين أقدمية ضباط البوليس الذين نقلوا إلى وظائف عسكرية خارج هيئات البوليس وعادوا إلى وظائفهم حسب أقدميتهم الأصلية فإذا كانوا قد حصلوا على رتبة أرقى من رتبة زملائهم أوقفت ترقيتهم إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب أقدميتهم الأصلية".
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الضباط الموجودين حاليا.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية