بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادتين 33 و34 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها النصان الآتيان:
"المادة 33- يكون تعيين ضباط الصف وجنود البوليس بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويُشترط في المتطوع أن يكون مصري الجنس وحسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة وأن يُجيد القراءة والكتابة وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ولوزارة الداخلية، عند الضرورة القصوى، أن تتجاوز عن شرط إجادة القراءة والكتابة عند بدء التعيين بالنسبة للمتطوع الذي يلحق بخدمة المشاة أو الفرسان، ويكون تطوعه بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة، يؤدي في نهايتها امتحاناً للتثبت من أنه أصبح يجيد القراءة والكتابة. وفي حالة نجاحه يجدد تطوعه لمدة مكمّلة للخمس سنوات.
والمتطوع الذي يرسب في هذا الامتحان يجوز تجديد تطوعه لسنة أخرى ويؤدي في نهايتها امتحاناً آخر. فإذا اجتازه بنجاح يجدد تطوعه للمدة المكمّلة للخمس السنوات وفي حالة رسوبه لا يجدد تطوعه وتنتهي خدمته.
أما المتطوعون الذين يلحقون بخدمة المطافئ والهجّانة وقيادة السيارات والميكانيكيون والبحّارة والوقّادون والمدربون العسكريون (التعليمجية) والصنّاع العسكريون ومدربو الكلاب البوليسية فيجوز للوزارة عند بدء تعيينهم أن تعفيهم من شرط إجادة القراءة والكتابة بصفة نهائية.
ولا يجوز نقل أحد من المتطوعين المذكورين بالفقرة السابقة إلى خدمة المشاة أو الفرسان إلا إذا اجتاز بنجاح امتحاناً في القراءة والكتابة.
المادة 34- تنتهي حتماً خدمة ضابط الصف أو جندي البوليس متى بلغ سن الستين".
المادة (2) : ضباط الصف وجنود البوليس الذين عُيّنوا قبل 11 سبتمبر سنة 1944 تاريخ سريان القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه وليس لهم إلمام بالقراءة والكتابة. وما زالوا ملحقين بخدمة المشاة أو الفرسان عند صدور هذا القانون. ولم يكونوا قد حصلوا على أية ترقية خلال هذه المدة. لا يُرقّون إلا مرة واحدة فقط في حدود خُمس الدرجات الشاغرة. ولا يجوز بأية حال أن يتجاوزوا درجة الباشجاويش.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة