بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 وبالمرسومين بقانونين رقمي 192 و348 لسنة 1952، وبالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1953، وبالقانون رقم 369 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص المادة السادسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها على تشكيل مجلس أعلى للبوليس يشكل من "وكلاء وزارة الداخلية ومن مستشار ملكي بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه ومدير إدارة الأمن العام ومدير التفتيش العام ومحافظ مصر ومدير الغربية ومدير عام البوليس ومدير كلية البوليس وحكمدار بوليس مصر ومدير إدارة المستخدمين وأقدم ضابطين من رتبة الأميرالاي وأقدم ضابطين من رتبة القائمقام.
وقد رؤى تعديل تشكيل هذا المجلس على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لهذا النص فقد كانت كثرة عدد أعضاء المجلس ووجود بعضهم بمقر وظائفهم في خارج مدينة القاهرة سببا في تعطيل انعقاد المجلس أو في عقده في فترات متباعدة ولذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل المادة السادسة سالفة الذكر بتشكيل المجلس من سبعة أعضاء فقط يمثلون مختلف الجهات التي تتكون منها هيآت البوليس كما رؤى النص على أن يولي سكرتيرية المجلس اثنان من أعضاء هيآت البوليس أحدهما كاتم أسرار وزارة الداخلية وهو الذي يقوم بأعمال السكرتيرية الفنية للمجلس فيما يتعلق بشئون الضباط والآخر أحد مفتشي إدارة التفتيش العام يتولى أعمال السكرتيرية الفنية للمجلس فيما يتعلق بشئون باقي موظفي هيآت البوليس.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي:
مادة 6ـ ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للبوليس يشكل على الوجه الآتي:
1ـ وكيل وزارة الداخلية الدائم، رئيسا.
2ـ رئيس شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة.
3ـ وكيل الوزارة المساعد لشئون البوليس عند نشر المسائل الخاصة بضباط البوليس ووكيل الوزارة المساعد للشئون المدنية عند نظر المسائل الخاصة بباقي الموظفين.
4ـ مدير التفتيش العام.
5ـ مدير إدارة الأمن العام.
6ـ مدير عام البوليس.
7ـ حكمدار بوليس القاهرة.
ويتولى سكرتيرية المجلس كاتم أسرار وأحد مفتشي إدارة التفتيش العام ويندبهما وزير الداخلية بقرار منه وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر المجلس القرارات فيما يعرض عليه بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي فيها يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وفي الأحوال التي يعرض فيها المجلس مسائل تخص أحد الأعضاء يجب على هذا العضو التنحي ويجوز لوزير الداخلية أن يستبدل به عضوا آخر من رتبته أو درجته لحضور جلسات المجلس عند نظر تلك المسائل.
وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية