بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 368 لسنة 1953 بشأن الترقيات غير العادية لضباط البوليس؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1954
تقضي الظروف في بعض الأحيان بنقل بعض ضباط البوليس إلى مصالح تخضع للنظام العسكري كمصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل وقد يحصل هؤلاء الضباط على ترقية في الجهات التي نقلوا إليها وقد تقتضي الضرورة إعادتهم إلى هيئات البوليس فيعودوا برتبهم الجديدة وبذلك يسبقون زملائهم في الترقية.
ولما كان هذا الوضع يؤدي إلى وجود فوارق بين الضباط وقد يؤثر على سير العمل على وجه مرض فضلاً عن أنه قد يؤدي في بعض الأحوال إلى اتخاذه وسيلة لتخطي من هم أقدم فقد عولج هذا الوضع باستصدار القانون رقم 366 لسنة 1953 الذي أضاف نصاً جديداً بعد المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس الذين نقلوا إلى وظائف عسكرية خارج هيئات البوليس وعادوا إلى وظائفهم حسب أقدميتهم الأصلية فإذا كانوا قد حصلوا على رتبة أرقى من رتبة زملائهم أوقفت ترقيتهم إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب أقدميتهم الأصلية.
إلا أنه تبين أن هذا النص لا ينطبق على حالة من يتخرج من كلية البوليس ويعين ابتداء في وزارة أو مصلحة خارج هيئات البوليس وذلك لأنه لم يسبق تعيينه ضابطاً داخل الهيئات المذكورة – ولتلافي هذا النقص رؤي أن ينص على قاعدة موحدة لاحتساب أقدمية الضباط هي تاريخ مخرجهم من مدرسة أو كلية البوليس ما لم تكن الأقدمية قد تحددت تطبيقاً للمادة 11 من القانون أو نتيجة لمحاكمة تأديبية أو إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 368 لسنة 1953 – كما رؤي النص على سريان هذا الحكم على الضباط الموجودين حالياً.
وقد أعد مشروع قانون متضمناً هذه الأحكام وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه توطئة لاستصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : تضاف بعد المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليها مادة جديدة برقم 10 مكررا نصها الآتي:
"تعين الدرجة ضباط البوليس الذين يعملون في هيئات البوليس حسب ترتيب تخرجهم في مدرسة أو كلية البوليس ما لم تكن الأقدمية قد عينت بغير ذلك تطبيقاً لنص المادة (11) أو نتيجة لمحاكمة تأديبية أو إعمالاً لنص المادة (2) من القانون رقم 368 لسنة 1953.
ويسري هذا الحكم على ضباط البوليس الذين كانوا يعملون في الوزارات والمصالح سواء كان التحاقهم بها عقب تخرجهم مباشرة أو بعد خدمتهم في هيئات البوليس ونقلوا إليها وتوقف ترقيتهم إذا كانوا قد حصلوا على رتبة أعلى من رتبة زملائهم إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب قواعد الأقدمية المذكورة".
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الضباط الموجودين حالياً.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 369 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية