تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها وللقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء ، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية قانون رقم 469 لسنة 1954 كانت المادة 33 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها تشترط فيمن يعين من ضباط الصف والعساكر في خدمة البوليس بطريق التطوع أن يكون مصري الجنس وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، وكانت الوزارة تراعي هذه الشروط في التعيينات التي أجرتها في البوليس حتى واجهت عجزاً كبيراً في أنفار الدرجة الأولى المتطوعين نتيجة لتعزيز قواتها المتوالي ولعدم توافر العدد الكائن من رجال الرديف الذين يجيدون القراءة والكتابة فاضطرت الوزارة إلى استكمال حاجتها من بين رجال الرديف الأميين متجاوزة في ذلك عن شرط الكتابة وكان هؤلاء العساكر يتطوعون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وأخذ عدد الجنود الأميين الذين عينوا في صفوف البوليس يتزايد تدريجياً حتى صدور المرسوم بقانون رقم 192 لسنة 1952 معدلاً لبعض أحكام القانون 140 لسنة 1944 فتناول المادة 33 سالف الإشارة إليها بالتعديل وكان أهم ما احتواه هذا التعديل من أحكام هو أن أجاز للوزارة عند الضرورة القصوى التجاوز عن شرط القراءة والكتابة عند بدء التعيين ويكون التطوع لمدة سنة يؤدي المتطوع في نهايتها امتحاناً للتثبت من أنه يجيد القراءة والكتابة فإن نجح في الامتحان يجدد تطوعه للمدة المكملة لخمس سنوات وإن رسب يجدد تطوعه لسنة أخرى يؤدي في نهايتها امتحاناً آخر فإن اجتازه بنجاح يجدد تطوعه للمدة المكملة للخمس سنوات وإن رسب يفصل من الخدمة، وهكذا تكون أقصى مدة يمضيها المتطوعين الأميون في الخدمة سنتين لا يتعدونها. وقد وجدت الوزارة أن من بين العساكر الأميين الذين تم تعيينهم في الفترة بين صدور القانون رقم 140 لسنة 1944 وبين صدور المرسوم بقانون رقم 192 لسنة 1953 أفراداً أمضوا في الخدمة مدداً تتجاوز السنتين دون أن يتعلموا القراءة والكتابة ودون أن تظهر عليهم أية بادرة من أمل تفيد إمكان تعلمهم ذلك - فكان من الضرورة معرفة ما يتبع في شأنهم وهل تفصلهم الوزارة من الخدمة أم تستبقيهم مدة السنتين من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 فلما أفتى مجلس الدولة بحساب السنتين بالنسبة إليهم من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون أخذت الوزارة في تجديد تطوع هؤلاء العساكر لمدة سنة تبدأ من 18/ 9 سنة 1953 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون ثم جددت تطوعهم سنة أخرى تنتهي في 17/9/1954 يتبعها فصلهم من الخدمة. غير أنه لما كان عدد هؤلاء العساكر كبيراً (عشرة آلاف عسكري) ويؤثر فصلهم دفعة واحدة وفي تاريخ واحد في حالة الأمن العام لا سيما وقد أصبح من المتعذر شغل وظائفهم بعساكر جدد تتوافر فيهم جميع شروط التطوع كما وأن من شأن فصلهم زيادة مشكلة البطالة حدة وتعقيداً. لذلك رؤى استطلاع رأي مجلس الدولة فيما إذا كان يجوز الآن وقبل 17/9/1954 فصل الأميين الذين لا يرجى نجاحهم ليتسنى تعيين بدل منهم وفي حالة عدم جواز ذلك وامتداد إجراءات امتحانهم إلى ما بعد التاريخ المشار إليه هل يكتسبون الحق في البقاء في الخدمة إذا لم ينجحوا في الامتحان وتقرر فصلهم فأفتى مجلس الدولة بعدم جواز فصلهم وأنه لا محل لامتداد إجراءات الامتحان إلى ما بعد سنة التطوع وأن على الوزارة أن تتخذ الإجراءات الفعالة التي تكفل عدم تأثير سير العمل بهذا الفصل ولها عند الضرورة أن تتخذ الأهمية لتعديل التشريع بما يحقق إمكان بقاء المتطوعين الذين يرسبون في الامتحان سنة أخرى. لهذا رأت الوزارة أن تعيد النظر في حكم المادة 33 المشار إليها بما يكفل تفادي الآثار التي ستترتب نتيجة لازمة لنفاذ حكمها فرأت أن تضع نصاً يخولها إبقاء العساكر الأميين الذين قد يرسبوا في الامتحان إلى ما بعد السنتين وللمدة التي قد تراها بحيث لا تتعدى خمس سنوات وهي الفترة التي تكفي لتصفيتهم والتخلص منهم مسايرة للتقدم والنهوض بمستوى رجال البوليس وبالتالي رأت الوزارة تمشياً مع هذا الاتجاه أن تلغي الحكم القائم الذي يجيز للوزارة عند الضرورة القصوى التعيين من الأميين الوارد بالفقرة الأولى والثانية من النص الحالي كما رأت الوزارة أن تضيف إلى حكم المادة 33 حكمين جديدين. (الأول) أن يكون تعيين المتطوعين من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية سواء في البوليس أو في القوات المسلحة وذلك توفيراً للوقت والجهد في تدريب أفراد جدد. (الثاني) أن يلحق المتطوع بإحدى مدارس البوليس لفترة دراسية تحددها الوزارة وذلك لما رؤى من أن إعداد العساكر إعداداً صالحاً يستلزم تزويدهم بقدر من الثقافة يتلاءم مع طبيعة العمل الذي سيسند إليهم في البوليس. وفيما عدا ما تقدم بقيت المادة 33 كما هي دون تعديل سوى ما رؤى من حذف المدربين العسكريين "التعلمجية" المنصوص عنهم في الفقرة الرابعة من النص القائم من طائفة المتطوعين الذين يحوز إعفاؤهم من شرط القراءة والكتابة. وتحقيقاً لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 33 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليها النص الآتي: "المادة 33 - يكون تعيين ضباط الصف والعساكر بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية بالبوليس أو بالقوات المسلحة. ويشترط في المتطوع: (1) أن يكون مصرياً. (2) أن يكون محمود السيرة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويلحق المتطوع بإحدى مدارس البوليس لفترة دراسية تحددها وزارة الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من شرط إجادة القراءة والكتابة عند تعيينهم، المتطوعين الذين يلحقون بخدمة المطافئ والهجانة وقيادة السيارات والميكانيكيين والبحارة والوقادين والصناع العسكريين ومدربي الكلاب البوليسية. ولا يجوز نقل أحد من المتطوعين المذكورين في الفقرة السابقة إلى خدمة باقي فروع البوليس إلا إذا اجتاز بنجاح امتحاناً في القراءة والكتابة.
المادة (2) : يجوز لوزير الداخلية أن يقبل تجديد تطوع ضباط الصف والعساكر الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن عينوا بالخدمة في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه حتى العمل بهذا القانون ومازالوا مستمرين فيها وذلك للمدة التي يراها ضرورية لتصفيتهم بحيث لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن