تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار وللمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1953 والقانون رقم 192 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والمعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 381 لسنة 1954 أنشئت مؤسسة أبنية التعليم بالمرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 ونص في المادة الخامسة منه على أن يضع مجلس إدارة المؤسسة اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية للمؤسسة ونظام موظفيها ومستخدميها وعمالها وقواعد تعيينهم وترقيتهم وفصلهم ونظام المكافآت التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بالمؤسسة، ونعرض تلك اللوائح والنظم على مجلس الوزراء لإقرارها. وفي 13 مايو سنة 1953 أقر مجلس الوزراء اللائحة المالية للمؤسسة للميزانية والحسابات والمستخدمين، وتضمن الباب الثالث منها نظاماً خاصاً لموظفي المؤسسة، كما أن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 1953/1954 تضمنت في الباب الأول منها الوظائف اللازمة للمؤسسة على أساس فئات تختلف في مددها وفي مربوطها من درجات الكادر العام الملحق بقانون نظام موظفي الدولة، وقد روعي في فئات وظائف المؤسسة أن تكون الماهيات شاملة لمكافآت العمل الإضافي وكذلك لبدل التخصص للمهندسين. وقد رأى مجلس إدارة المؤسسة أن يكون شغل وظائفها عن طريق الندب من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى؛ واتبع ذلك في أغلب الوظائف التي تشغلها. ولما كان صالح العمل يقتضي أن يستقر موظفوا المؤسسة فيها وكانت المصالح تطالب بعودة موظفيها إليها أو نقلهم إلى المؤسسة، وكان الموظفون لا يقبلون على النقل لما فيه من قطع لصلتهم بالمصالح الحكومية الأخرى، فقد عرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة فوافق على تعديل نظمها بحيث يمكن تبادل نقل الموظفين بينها وبين الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى. ويقتضي ذلك العمل بقانون نظام موظفي الدولة في المؤسسة وأن تكون درجات وظائفها مطابقة للكادر العام. ولهذا الغرض أعد مشروع القانون الموافق وأدرجت فيه أحكام المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 سالف الذكر بعد تعديل أحكام المادتين 2 و 5 منه، ويتناول التعديل ضم رئيس ديوان الموظفين إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة، وجعل رئاسة مجلس الإدارة لوزير المالية والاقتصاد فللأقدم من الوزراء الثلاثة الآخرين الأعضاء في المجلس، كذلك رؤي النص في القانون على أن يكون تعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب بمرسوم وأن يكون اختياره لمدة عضويته بالمجلس، كذلك نص على منصب المدير العام للمؤسسة ووكيله في صلب القانون. وتناول التعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 نتيجة لإدماج الأحكام الخاصة بموظفي المؤسسة ومستخدميها في القانون بدلاً من إدراجها في اللائحة المالية استناداً إلى التفويض الذي كان منصوصاً عليه في المادة الخامسة. هذا وقد نص المشروع على سريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على موظفي المؤسسة ومستخدميها وذلك مراعاة الأحكام الخاصة التي تضمنها القانون. وقد نصت المادة 8 من اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة فوكلت إليه سلطة مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 17 مكرر من قانون نظام موظفي الدولة والاختصاصات المخولة لديوان الموظفين في القوانين واللوائح الخاصة بشئون الموظفين وكذلك الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى قانون نظام موظفي الدولة المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة، أما الاختصاصات المخولة للوزير في المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة الخاصة بإصدار قرارات الترقية فقد عهد بها إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي خول أيضاً السلطات المخولة لوكيل الوزارة في القانون المذكور وذلك فيما عدا الحالات التي جعلت من اختصاص المدير العام للمؤسسة أما المواد من 11 - 16 فقد تضمنت أحكاماً اقتضاها وضع المؤسسة الخاص، فنصت المادة 11 على سلطة التعيين في وظائف المؤسسة وأجازت المادة 12 لمجلس إدارة المؤسسة من مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة أو كانت لهم خبرة تؤهلهم لذلك. وقد حدد المشروع في مادته الثالثة كيفية تشكل لجنة شئون الموظفين بالمؤسسة والسلطة المختصة باعتماد قراراتها، فجعل ذلك من اختصاص عضو مجلس الإدارة المنتدب فيما يتعلق بموظفي الدرجة الخامسة فما دونها ولمجلس الإدارة في غير ذلك. ونظراً لما لأعمال المؤسسة من طابع خاص ولزيادة ساعات العمل الرسمية فيها عنها في الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، ولأن المؤسسة تستعين بغيرها من المصالح التي يقوم موظفوها بأداء أعمال للمؤسسة إلى جانب عملهم الأصلي، فقد نص في المادة الرابعة عشر من المشروع على أن يكون لمجلس إدارة المؤسسة منح مكافآت لموظفي المؤسسة ممن يؤدون أعمالاً لها إلى جانب عملهم الأصلي كما تضمنت المادة أيضاً حق المجلس في منح مكافآت تشجيعية خاصة عن الخدمات الممتازة التي تؤدى للمؤسسة حثاً للموظفين على التفاني في خدمتها. ونظراً للاعتبارات التي تمنح المؤسسة المكافآت من أجلها، فقد نص في نهاية المادة على أن هذه المكافآت لا تؤثر على ما يستحقه الموظفون من مرتبات بدل تخصص أو تفرغ أو إعانة غلاء، كما لا تتأثر المكافآت بالأحكام الخاصة بهذه المرتبات وذلك مساواة بين الموظفين الفنيين وغيرهم فيما يتقاضونه من المؤسسة من مكافآت.
المادة (1) : تكون مهمة "مؤسسة أبنية التعليم" رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية وتنفيذ هذه السياسة، وتكون هذه المؤسسة هيئة مستقلة وتعتبر شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام.
المادة (2) : يكون لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكون من: (1) وزير المالية والاقتصاد. (2) وزير الأشغال العمومية. (3) وزير المعارف العمومية (4) وزير الشئون البلدية والقروية. (5) رئيس ديوان الموظفين. (6) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون الميزانية. (7) وكيل وزارة الأشغال العمومية. (8) وكيل وزارة المعارف العمومية. (9) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية. (10) مستشار من شعبة الرأي المختصة. (11) أستاذ من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم, ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلتين للتجديد. (12) عضوين ممن يرى الإفادة من خبرتهم ويعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة أبنية التعليم, ويكون تعيينها لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويرأس المجلس وزير المالية والاقتصاد, وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوزير الأشغال العمومية أو لوزير المعارف العمومية أو لوزير الشئون البلدية والقروية أيهم أقدم. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من غير موظفي الحكومة بقرار يصدره مجلس الوزراء. ولا يلتزم أعضاء المجلس التزاما شخصيا فيما يتعلق بتعهدات المؤسسة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظيفتهم في حدود اختصاصهم. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه غير الموظفين عضوا منتدبا عنه للإشراف على أعمال المؤسسة ويكون تعيينه بمرسوم ولمدة عضويته بالمجلس ويحدد مجلس الوزراء مكافأته بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة, ويجوز لمجلس الإدارة إعادة انتخاب العضو المنتدب. ويرأس موظفي المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويكون له وكيل يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (3) : تختص مؤسسة أبنية التعليم بما يأتي: 1- وضع برنامج للأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية. 2- إنشاء الأبنية المبينة في البرنامج على أن تؤجر للوزارة نظير نسبة مئوية سنوية من تكاليف إنشائها على أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة بعد مدة محددة. 3- البت في طريقة تمويل عمليات إنشاء الأبنية سواء بالاقتراض من المؤسسات الخاصة أو بإصدار قروض عامة أو بأية طريقة أخرى يقرها المجلس. 4- طرح الأبنية في مناقصات على أساس الرسوم والتصميمات التي توضع سواء عن طريق المسابقات أو بأية طريقة أخرى يقرها المجلس. 5- التعاقد على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية وعلى كل ما يتصل بهذه العمليات. 6- تحديد طريقة الإشراف على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية.
المادة (4) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك في حدود عشرة ملايين جنيه. وتحدد شروط كل قرض وأوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة (5) : يضع مجلس إدارة المؤسسة اللوائح الخاصة بإدارة المؤسسة وتعرض تلك اللوائح على مجلس الوزراء لإقرارها. ويدير مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم أمواله بنفسه، كما يضع بموافقة - مجلس الوزراء - نظاما خاصا لحسابات المؤسسة. ولا تخضع المؤسسة في إدارة أموالها ولا في حساباتها للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة. ويراعى في اعتمادات الأعمال الجديدة التي يكون قد تم الارتباط بها تنفيذا لميزانية إحدى السنوات ترحيل ما لم يصرف منها إلى ميزانية السنة التالية.
المادة (6) : تلحق ميزانية مؤسسة أبنية التعليم بميزانية الدولة ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات ويقدمها إلى وزارة المالية والاقتصاد. ويقدم مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب الإيرادات والمصروفات عن السابقة إلى وزارة المالية والاقتصاد.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المؤسسة ومستخدميها أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة السلطات الآتية فما يختص بشئون موظفيها: (أ) السلطات المخولة لمجلس الوزراء بالمادة 17 مكررا من قانون نظام موظفي الدولة. (ب) الاختصاصات المخولة لديوان الموظفين بمقتضى القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الموظفين. (جـ) السلطات المخولة للوزير بمقتضى المواد 49 و52 و54 و70 و72 و78 و98 و108 من قانون نظام موظفي الدولة.
المادة (9) : تكون لعضو مجلس الإدارة المنتدب السلطات المخولة للوزير بمقتضى المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة والسلطات المخولة لوكيل الوزارة في القانون المذكور، مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة التالية.
المادة (10) : تكون للمدير العام للمؤسسة السلطات المخولة لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بمقتضى المواد 85 و117 و118 و128 و129 و138 من قانون نظام موظفي الدولة وما يخوله له مجلس إدارة المؤسسة بمقتضى اللوائح المنظمة للعمل من اختصاصات.
المادة (11) : يكون التعيين في الدرجات الثامنة الفنية والكتابية والسادسة الفنية والإدارية بقرار من عضو مجلس الإدارة المنتدب، أما التعيين المباشر في الدرجات الأعلى من تلك الدرجات فيكون من سلطة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (12) : لمجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة أو كانت لديهم خبرة تؤهلهم لذلك.
المادة (13) : تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى "لجنة شئون الموظفين" وتشكل من المدير العام للمؤسسة رئيسا واثنين من كبار موظفيها أعضاء. وترفع اللجنة اقتراحاتها إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب لاعتماد الحالات الخاصة بموظفي الدرجة الخامسة فما دونها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه، فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك - ويرفع الحالات الأخرى إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ تقديمها إليه لاعتمادها أو إبداء اعتراضه عليها خلال شهر أو بالجلسة التالية أيهما أبعد. وإذا لم تعتمد قرارات اللجنة أو لم يبين الاعتراض عليها خلال المدد السابق بيانها اعتبرت معتمدة وتنفذ.
المادة (14) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر منح مكافآت لغير موظفي المؤسسة ممن يؤدون أعمالا لها إلى جانب عملهم الأصلي، كما يكون له أن يقرر منح مكافآت لموظفي المؤسسة ومستخدميها ولمن يندبون للعمل بها طول الوقت من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، سواء ما كان منها نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى ما بعد ساعات العمل الرسمية في الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى أو لما تمتاز به أعمال المؤسسة من طابع خاص، كما يكون لمجلس الإدارة منح مكافآت تشجيعية خاصة عن الخدمات الممتازة التي تؤدى للمؤسسة. ويحدد مجلس الإدارة الفئات والأوضاع التي تمنح هذه المكافآت بمقتضاها دون تقيد بالقواعد العامة الخاصة بمكافآت العمل الإضافي وبالمكافآت التشجيعية، ولا تؤثر هذه المكافآت على ما يستحقه الموظفون من مرتبات بدل تخصص أو تفرغ أو إعانة غلاء، كما لا تتأثر المكافآت بالأحكام الخاصة بهذه المرتبات.
المادة (15) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين مجلس مؤلف من المدير العام للمؤسسة ومدير عام يختاره مجلس الإدارة من غير موظفي المؤسسة ومن نائب من شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة، وتكون الرئاسة للمدير العام الأقدم في الدرجة، ويكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بناء على طلب عضو مجلس الإدارة المنتدب.
المادة (16) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير عضو مجلس الإدارة المنتدب يختاره رئيس مجلس الإدارة ومن النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين ومن مستشار أو مستشار مساعد من شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة، ويتولى رئاسة المجلس أعلى الأعضاء درجة.
المادة (17) : تعتبر خدمة الموظفين والمستخدمين في كل من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى وفي المؤسسة خدمة متصلة ومدتها وحدة لا تتجزأ وتحسب مدة الخدمة في المؤسسة في تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها، وتسري هذه الأحكام على الموظفين والمستخدمين الذين ينقلون من المؤسسة إلى المصالح الحكومية الأخرى.
المادة (18) : تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة على موظفي المؤسسة ومستخدميها.
المادة (19) : يسري هذا القانون على موظفي ومستخدمي المؤسسة الحاليين، على أنه إذا ترتب على ذلك أن أصبح مجموع ما يتقاضاه أحدهم من ماهية ومكافأة وعلاوة غلاء وبدل تخصص ومرتبات أخرى أقل مما يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون، بقي محتفظا بمجموع ما يتقاضاه عندئذ ويسوى مقدار الفرق من بند المكافآت.
المادة (20) : تسري أحكام المادة 14 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن