بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن مؤسسة أبنية التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن مؤسسة أبنية التعليم،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 382 لسنة 1955
صدر المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم ونص بالمادة الأولى منه على أن تكون مهمتها رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة التربية والتعليم. ولما كان من المقرر في وزارة التربية والتعليم إنشاء حوالي 4000 مدرسة من مدارس المرحلة الأولى في عشر سنوات لمواجهة مشكلة الأمية فقد عهد إلى المؤسسة بإنشاء هذه المدارس، وعندما تقرر أن يقوم المجلس الدائم للخدمات العامة باتخاذ اللازم لإنشاء ما يقرب من 1000 مدرسة ضمن الوحدات المجمعة التي تقرر إنشاؤها في خمس سنوات أصبح على مؤسسة أبنية التعليم أن يقتصر عدد ما تقوم بإنشائه على 3000 مدرسة يتم إنشاؤها في عشر سنوات.
ولما كان مجموع ما صرف وما ينتظر صرفه على إنشاء المدارس المطلوبة من مؤسسة أبنية التعليم حتى نهاية السنة المالية 1956/ 1957 - وعددها 692 - حوالي 14.380.000ج
ونظرا لأن إيرادات المؤسسة من أقساط استهلاك المدارس التي تم ويتم تسليمها حتى نهاية السنة المالية 1955 - 1956 تبلغ 1.283.000ج
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن مؤسسة أبنية التعليم تقضي بأن "يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك في حدود عشرة ملايين جنيه، وتحدد شروط كل قرض وأوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة".
ولذلك فإنه يلزم لقيام مؤسسة أبنية التعليم بإنشاء عدد المدارس المشار إليها أن يرفع الحد الأعلى للقروض التي تعقد لتمويل عمليات المباني إلى ثلاثة عشر مليون جنيه.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
مادة 4- يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك في حدود ثلاثة عشر مليوناً من الجنيهات، وتحدد شروط كل قرض وأوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء