بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 192 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم وعدلت المادة الخامسة منه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1953 وأصبحت المادة بعد التعديل تنص في فقرتها الأخيرة على أن المؤسسة "لا تخضع في إدارة أموالها أو التصرف فيها ولا في حساباتها للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة على أن حسابات المؤسسة تخضع لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة".
ولما كانت القاعدة المتبعة في إعداد ميزانية الدولة تقضي بإلغاء اعتمادات الأعمال الجديدة التي لم تصرف ولو كان قد تم الارتباط بها في الميزانية.
وحيث إن المصلحة العامة تدعو إلى ترحيل اعتمادات الأعمال الجديدة للمؤسسة التي تم الارتباط بها في الميزانية ولم يكن قد تم صرفها حتى نهاية السنة المالية إلى ميزانية السنة التالية وذلك تنفيذا للارتباطات وحتى لا تتعطل تلك الأعمال وهو الأمر الذي أخذ به القانون رقم 99 لسنة 1953 باعتماد ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم محققا لهذا الغرض.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه، فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"ويراعي في اعتمادات الأعمال الجديدة التي يكون قد تم الارتباط بها تنفيذا لميزانية إحدى السنوات، ترحيل ما لم يصرف منها إلى ميزانية السنة التالية.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت