بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة أبنية التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و5 من المرسوم بقانون رقم 343 سنة 1952 النصان الآتيان:
"مادة 2- ينشأ لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكون من :
(1) وزير المالية والاقتصاد.
(2) وزير الأشغال العمومية.
(3) وزير المعارف العمومية.
(4) وزير الشئون البلدية والقروية.
(5) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون الميزانية.
(6) وكيل وزارة الأشغال العمومية.
(7) وكيل وزارة المعارف العمومية.
(8) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.
(9) مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة المالية والاقتصاد.
(10) أستاذ من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
(11) عضوين ممن يري الإفادة من خبرتهم ويعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم. ويكون تعينهما لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ويرأس المجلس وزير المالية والاقتصاد وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوزير الأشغال العمومية أو لوزير المعارف العمومية أو لوزير الشئون البلدية والقروية أيهم أقدم. وفي حالة غيابهم تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية والاقتصاد فلمن يليه من أعضاء المجلس.
وتحدد مكافآت مجلس الإدارة من غير موظفي الحكومة بقرار يصدره مجلس الوزراء.
ولا يلتزم أعضاء المجلس التزاما شخصيا فيما يتعلق بتعهدات المؤسسة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظيفتهم في حدود اختصاصهم".
"مادة 5- يضع مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم اللوائح الخاصة بإدارة المؤسسة ونظام موظفيها ومستخدميها وعمالها وقواعد تعينهم وترقيتهم وإجازتهم وفصلهم ونظام المكافآت التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بالمؤسسة وتعرض تلك اللوائح والنظم على مجلس الوزراء لإقرارها.
ويدير مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم أمواله بنفسه كما يضع بموافقة مجلس الوزراء - نظاما خاصا لحسابات المؤسسة.
لا تخضع المؤسسة في إدارة أموالها أو التصرف فيها ولا في حساباتها للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي لها ميزانية الدولة، على أن حسابات المؤسسة تخضع لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت