بشأن إنشاء مؤسسة أبنية التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة تسمى "مؤسسة أبنية التعليم" مهمتها رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية وتنفيذ هذه السياسة وتكون هذه المؤسسة هيئة مستقلة وتعتبر شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام.
المادة (2) : ينشأ لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكوَّن من:
(1) وزير المالية والاقتصاد.
(2) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون الميزانية.
(3) وكيل وزارة المعارف العمومية.
(4) وكيل وزارة الأشغال العمومية.
(5) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.
(6) مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة المالية والاقتصاد.
(7) أستاذ من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
(8) عضوين ممن يرى الإفادة من خبرتهم ويُعيّنان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم، ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ويرأس المجلس وزير المالية والاقتصاد وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية والاقتصاد فلمن يليه من أعضاء المجلس.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من غير موظفي الحكومة بقرار يُصدِره مجلس الوزراء.
المادة (3) : تختص مؤسسة أبنية التعليم بما يأتي:
(1) وضع برنامج للأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية.
(2) إنشاء الأبنية المبيّنة في البرنامج على أن تؤجّر للوزارة نظير نسبة مئوية سنوية من تكاليف إنشائها على أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة بعد مدة محددة.
(3) البت في طريقة تمويل عمليات إنشاء الأبنية سواءً بالاقتراض من المؤسسات الخاصة أو بإصدار قروض عامة أو بأية طريقة أخرى يقرّها المجلس.
(4) طرح الأبنية في مناقصات على أساس الرسوم والتصميمات التي توضع سواءً عن طريق المسابقات أو بأية طريقة أخرى يقرّها المجلس.
(5) التعاقد على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية وعلى كل ما يتصل بهذه العمليات.
(6) تحديد طريقة الإشراف على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية.
المادة (4) : يُؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك في حدود عشرة ملايين جنيه.
وتحدد شروط كل قرض وأوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة (5) : يضع مجلس إدارة أبنية التعليم اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية للمؤسسة ونظام موظفيها ومستخدميها وعمالها وقواعد تعيينهم وترقيتهم وفصلهم ونظام المكافآت التي تُمنح للموظفين والمستخدمين والعمال أو لغيرهم ممن يُندبون للعمل بالمؤسسة وتُعرض تلك اللوائح والنظم على مجلس الوزراء لإقرارها.
ولمجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم أن يضع بموافقة مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لحسابات المؤسسة وتخضع هذه الحسابات لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة (6) : تلحق ميزانية مؤسسة أبنية التعليم بميزانية الدولة ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات ويقدّمها إلى وزارة المالية والاقتصاد. ويقدّم مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة السابقة إلى وزارة المالية والاقتصاد.
المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت