بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لمؤسسة أبنية التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 93 و94 لسنة 1931؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه يجوز لوزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة لها.
ويعلن هذا القرار إلى ذوي الشأن مع تكليف حائزيها بالتخلي عنها خلال ثلاثين يوما فإذا لم يخلوها خلال هذه المدة جاز أخذها بالقوة.
المادة (2) : يشرع خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ قرار الاستيلاء في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه لنزع ملكية هذه العقارات للمنفعة العامة وتعويض ذوي الشأن من أصحابها.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت