تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1962 طرأ على تطبيق القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ما اقتضى إجراء تعديلات في بعض أحكامه على الوجه التالي. (أولا) صدر القانونان رقم 120، 121 في 26/3/1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة بما يكفل تحسين حال الموظفين. وهناك فئة من رجال الشرطة يقل عدد أفرادها عن الخمسين لم تستفد من أحكام هذين القانونين لخضوعها إلى قانون خاص بها وهي فئة الضباط المرقين من بين المساعدين. ولما كانت مرتباتهم تقف عند آخر مربوط رتبهم الحالية مما يترتب عليه أن المعاش الذي يؤول إليهم في نهاية مدة خدمتهم يكون ضئيلا لا يتناسب مع طول مدة خدمتهم ولا مع أعبائهم الاجتماعية فقد رؤى أن تكون تسوية معاشهم على أساس نهاية مربوط الرتبة التالية عند بلوغ سن الستين أو عند عدم ثبوت اللياقة للخدمة صحيا. (ثانيا) ونظرا لما طرأ من تحسينات على مرتبات العمال والصناع الذين يعملون بالوزارات الأخرى والهيئات والشركات مما ترتب عليه إغراء ضباط الصف وعساكر الشرطة المهنيين على ترك الخدمة للالتحاق بهذه الجهات للحصول على مرتبات أفضل طبقا لكادر العمال. ولما كانت الزيادة المطردة في عدد من يتركون الخدمة علاوة على عدم الإقبال على الوظائف الخالية تضر بالصالح العام خاصة وإن معظم هؤلاء المهنيين يقومون بأعمال قيادة السيارات واللنشات والأعمال الفنية الأخرى التي لها أهمية كبرى لسير العمل في أجهزة الشرطة فقد رؤى إعادة النظر في الرواتب الإضافية المقررة مما يقتضي إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة تحت رقم 117 مكررا بمنحهم رواتب مناسبة على الوجه المبين في الجدول المرافق لهذا القانون. (ثالثا) تقتضي المادة 137 من القانون 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة بأنه يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لأحكام قانون الخدمة العسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال القوات المسلحة. وكان المتبع عندما يصاب أحد من هؤلاء أثناء وبسبب خدمة أمر بها أن يعرض أمر تقدير المعاش أو المكافأة أو التعويض المستحق له على اللجنة المشكلة بوزارة الحربية طبقا للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية. وبمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 236 لسنة 1959 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة الذي نص فيه على العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم يخالفها اعتبارا من أول يناير سنة 1960، فقد أشارت وزارة الحربية إلى ضرورة استحداث نص في قانون هيئة الشرطة بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية على غرار اللجنة المشكلة بوزارة الحربية ووافقت إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية ووزارة الخزانة على ذلك. لهذا فلا مناص من إضافة نص إلى المادة 127 يقضي بمعاملة هؤلاء العساكر وفقا لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 ويخول وزير الداخلية سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها. وقد رؤى سريان ذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون 236 لسنة 1959 لمواجهة حالات التعويضات المستحقة فعلا لمن أصيب أو توفى من هؤلاء العساكر منذ صدوره. ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ـ رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 98 مكرراً و117 مكرراً نصهما الآتي: "98 مكرراً: يسوى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عند عدم ثبوت لياقته للخدمة صحياً بقرار من جهة الاختصاص على أساس نهاية مربوط الرتبة التالية". "117 مكرراً: يمنح ضباط الصف والعساكر من سائقي السيارات والموتوسيكلات ومدربي الرياضة والوقادين والبحارة والصناع العسكريين الرواتب الإضافية المبينة في الجدول حرف "د" المرافق". ويصدر قرار وزير الداخلية بتحديد وظائف الصناع العسكريين.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 127 من القانون رقم 234 لسنة 1955 الفقرات التالية: "ويعاملون وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة". وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لتقدير درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة أو تعويض لمن يصاب أو يتوفى منهم أثناء الخدمة وبسببها. وتصدر هذه اللجنة قرارها بعد الاطلاع على قرار القومسيون الطبي العسكري العام وعلى نتيجة التحقيق، ولا يصبح قرارها نافذاً إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه. ويسري ذلك على حالات التعويضات المستحقة لمن أصيب أو توفي من هؤلاء العساكر اعتباراً من أول يناير سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون 236 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن