بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام هيئة الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 140 وبالمادة 141 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام هيئة الشرطة، النصان الآتيان:
"مادة 140 (فقرة ثانية) - ولا يجوز أن يترتب على ضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية أن يقل صافي ما يقبضه الفرد عن صافي ما قبضه عن شهر أبريل سنة 1964, وإلا تحملت الخزينة العامة الفرق حتى يزول باستحقاق الفرد لعلاوة دورية أو يرقى إلى رتبة أو درجة أعلى".
"مادة 141- أفراد هيئة الشرطة الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى هذا القانون يمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلا بصفة شخصية, وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 140".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة