بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 116 و118 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 116- يكون تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع مدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية بالبوليس أو بالقوات المسلحة.
ويشترط في المتطوع.
(1) أن يكون مصرياً.
(2) أن يكون محمود السيرة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويلحق المتطوع بإحدى مدارس البوليس فترة تحددها وزارة الداخلية - وكذلك يكون تعيين ضباط الصف من بين المتخرجين في مدرسة ضباط الصف للبوليس التي يصدر بتنظيمها وشروط الالتحاق بها قرار من وزير الداخلية مع إعفائهم من شرطي السن وإتمام الخدمة الإلزامية المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء المتطوعين الذين يلحقون بخدمة الخيالة والهجانة وقيادة السيارات والموتوسيكلات والميكانيكيين ورجال المطافي والبحارة والوقادين ومدربي الكلاب البوليسية والموسيقيين والصناع العسكريين ومن في حكمهم من معرفة القراءة والكتابة عند تعيينهم.
ولا يجوز نقل أحد من هؤلاء المتطوعين إلى خدمة سائر فروع البوليس إلا إذا جاز امتحاناً في القراءة والكتابة.
كما يجوز إعفاء العساكر الذين يعينون في قوات الهجانة والمباحث العامة والجنائية واللاسلكي من شرط إتمام الخدمة الإلزامية.
ولا يجوز نقل أحد من هؤلاء المتطوعين إلى خدمة سائر فروع البوليس إلا إذا أتم التدريب عسكرياً".
"مادة 118- تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وخلو سجلات خدمتهم مما يمس الشرف.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز ترقية ضباط الصف والعساكر المذكورين في الفقرة 4 من المادة 116 حتى درجة باشجاويش بشرط نجاحهم في الامتحان الذي يعقد لاختبارهم في مهنهم وخلو سجلات خدمتهم مما يمس الشرف.
ويصدر بشروط وقواعد الامتحانات قرار من وزير الداخلية.
أما بالنسبة لضباط الصف المتخرجين في مدرسة ضباط صف البوليس المشار إليها في المادة 116 فيجوز ترقيتهم كل أربع سنوات من تاريخ تخرجهم ما لم يكونوا من رجال البوليس عند التحاقهم بالمدرسة المذكورة فتجوز ترقيتهم في نهاية المدة المكملة لمدة الأربع سنوات منذ حصولهم على درجتهم التي كانوا يشغلونها في تاريخ الالتحاق.
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد أقدمية خاصة لضباط الصف المشار إليهم في الفقرة السابقة وبشروط وقواعد امتحان ترقيتهم. وتكون ترقية كل منهم في حدود ربط الميزانية وبشرط ألا يتجاوز درجة الصول الممتاز".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات المنفذة له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين