بشأن تعديل المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بنظام هيئة الشرطة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 20 لسنة 1967
استجابة لدوافع الصالح العام في استبقاء الممتازين من كبار الضباط ودفعا لحوافز العمل المخلص رؤى منح وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الحق في مد مدة خدمة الضباط الذين أمضوا خمس سنوات في رتبة اللواء من الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح ومدير كلية الشرطة ومديري الأمن بالمحافظات مدة عام، يجوز تجديدها بعد ذلك سنة فأخرى بما لا يجاوز سن الستين – على ألا تزيد نسبة من تمد خدمتهم على ثلث هذه الوظائف.
ورؤي أن يعمل بالقانون اعتبار من 16 يوليو سنة 1967 لمواجهة بعض الحالات المستعجلة من بين اللواءات التي شارفت مدد خدمتهم على الانتهاء.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة مد خدمة الضباط الذين أمضوا خمس سنوات في رتبة اللواء ويشغلون مناصب رؤساء المصالح ومدير كلية الشرطة ومديري الأمن بالمحافظات، لمدة عام، ويجوز تجديدها بعد ذلك سنة فأخرى بما لا يجاوز سن الستين، على ألا تزيد نسبة من تمد خدمتهم على ثلث هذه الوظائف".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 يوليه سنة 1967.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر