بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : الجدول حرف (ج)
خاص بمساعدي وضباط صف وعساكر الشرطة
الماهية سنويا
الدرجة العلاوة السنوية
من إلى
جنيه جنيه جنيه
مساعد /1 276 480 18
مساعد /2 216 360 12
رقيب أول 204 300 9
رقيب 180 252 9
عريف 156 228 9
عسكري 120 180 6
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 114 مكرر للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي: "إذا قضى المساعد أو الكونستابل أو ضابط الصف أو العسكري أكثر من عشر سنوات في درجته وكان قد وصل إلى نهاية ربط هذه الدرجة يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
ويستمر في الحصول على علاوات هذه الدرجة بصفة شخصية حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته وتؤخذ هذه العلاوات في الاعتبار عند الترقية إلى الدرجة الأعلى".
المادة (2) : يستبدل بالجدول حرف (ج) الخاص بمساعدي وضباط صف وعساكر الشرطة الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1964 الجدول المرافق.
المادة (3) : تعتبر صحيحة جميع التسويات المالية التي أجرتها وزارة الداخلية لجميع أفراد هيئة الشرطة بالتطبيق للقانون رقم 61 لسنة 1964 والمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليهما. وذلك اعتبارا من 1/8/1965, ولا يترتب على ذلك صرف أو استرداد أية فروق مالية.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من 1/7/1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة