تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى لائحة بعثة التعليم المصرية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1924 والقرارات المعدلة لها, وعلى لائحة البعثات والإجازات الدراسية المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء في 22 سبتمبر سنة 1954, وعلى المرسوم التشريعي رقم 231 المؤرخ في 15/ 5/ 1952 المتضمن نظام البعثات العلمية, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : الغرض من البعثة سواء أكانت داخل الجمهورية العربية المتحدة أم خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
المادة (2) : أنواع البعثات هي: (أ) بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمي. (ب) بعثة علمية لكسب مران أو خبرة. (ج) بعثة علمية عملية تتناول الغرضين السابقين معا. (د) بعثة قصيرة لمتابعة التطورات الحديثة في ناحية من نواحي المعرفة نظرية أو تطبيقية أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة. ويجوز أن تتضمن البعثة الخارجية أو الداخلية من أي من هذه الأنواع دراسة لفترة معينة داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها. ولا تعتبر بعثة في تطبيق أحكام هذا القانون المهمات والمأموريات التي تؤدى في الخارج.
المادة (3) : تشكل لجنة عليا للبعثات من: وزير التربية والتعليم المركزي.................. رئيسا وزيري التربية والتعليم التنفيذيين............................ مديري الجامعات........................................... وكيل وزارة التربية والتعليم المختص بالبعثات في الوزارة المركزية وفي كل من الوزارتين التنفيذيتين............ مدير المركز القومي للبحوث....................................... أعضاء وكيل وزارة التخطيط المركزية........................................ السكرتير العام للمجلس الأعلى للعلوم.............................. السكرتير العام للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم والاجتماعية............. السكرتير العام للجنة الطاقة الذرية...................................... السكرتير العام للجنة العليا للبعثات....................................... مدير البعثات في كل من الإقليمين................................... ولرئيس اللجنة أن يعين فيها أعضاء آخرين لا يزيدون على خمسة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم المركزي بعد الاتفاق مع الجهات المختصة ويكون اجتماع اللجنة صحيحا متى حضره نصف عدد الأعضاء. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والهيئات الموفدة للبعثات عند النظر في شئون بعثاتها، ويعين رئيس اللجنة سكرتيرا عاما لها من موظفي وزارة التربية والتعليم المركزية.
المادة (4) : تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء حاجات البلاد.
المادة (5) : يتفرع من اللجنة العليا للبعثات لجنتان تنفيذيتان إحداهما للإقليم السوري والأخرى للإقليم المصري ـ تشكل كل منهما من وزير التربية والتعليم بالإقليم وأحد وكلاء الوزارة ومدير إدارة البعثات وممثل لكل من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى للفنون والآداب تختاره هذه المجالس. وللجنة التنفيذية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء. ويتولى أمانة اللجنة مدير إدارة البعثات. وتعتمد قراراتها من الوزير التنفيذي.
المادة (6) : تختص اللجنة التنفيذية في كل من الإقليمين بتقصي احتياجات الإقليم الفعلية من البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة وعرض ذلك على اللجنة العليا للبعثات.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان (39) من هذا القانون, (64) من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات. كما لا يجوز أن ترخص في أجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية ووفقا للقواعد المقررة.
المادة (8) : على الوزارات والمصالح والإدارات العامة والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة أن تتقدم إلى إدارة البعثات في كل من الإقليمين في ميعاد غايته آخر سبتمبر (أيلول) من كل عام باقتراحاتها عن البعثات في السنة المالية التالية مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها والغرض منها ومدى الحاجة إليها. وتقرر اللجنة العليا للبعثات كل سنة ـ وفي ضوء التقرير الذي تعرضه عليها اللجنتان التنفيذيتان عن المقترحات المشار إليها في موعد لا يتجاوز نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) - البعثات اللازمة وعددها ووجهتها ونوعها والغرض منها في حدود الميزانية وبما تقتضيه المصلحة العامة. وتبلغ إدارة البعثات في كل من الإقليمين قرارات اللجنة إلى الجهات صاحبة الشأن.
المادة (9) : تعلن إدارة البعثات في كل من الإقليمين عن البعثات التي تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التي تقررها اللجنة التنفيذية وفي الموعد الذي تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها. وتقدم الطلبات باسم مدير إدارة البعثات على الاستمارة الخاصة بذلك.
المادة (10) : تقصر البعثات العلمية والبعثات العلمية العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها في الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها في المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها, وتعين اللجنة التنفيذية في كل من الإقليمين - بعد استطلاع رأي اللجنة الموفدة - الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها. وللجنة التنفيذية عند الضرورة ولاعتبارات تتصل بظروف أي من الإقليمين التجاوز عن بعض هذه الشروط وفي هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التي تقرر التجاوز عنها, كما أن لها أن تضع الشروط الخاصة بالبعثات العملية.
المادة (11) : يشترط في طالب البعثة أن يكون من أبناء الجمهورية العربية المتحدة محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وألا تقل سنه عن 17 سنة ولا تزيد على 30 سنة ميلادية بالنسبة للبعثات العلمية, و40 سنة بالنسبة للبعثات العملية وذلك في أول أكتوبر (تشرين الأول) التالي لاختياره. ويجوز للجنة التنفيذية بعد أخذ رأي الجهة الموفدة أن تتجاوز عن شرط السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة.
المادة (12) : يجب على طلاب البعثات أن يجتازوا الاختبار الشخصي الذي يعقد لهم, ويصدر بتنظيم هذا الاختبار وبيان الإجراءات التي تتبع في إجرائه قرار من اللجنة التنفيذية.
المادة (13) : تتولى اللجنة التنفيذية بكل من الإقليمين اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة.
المادة (14) : لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها. وعلى الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العامة أن تشفع إخطارها باقتراحاتها في هذا الشأن، ويتم الاختيار للمنح التي تتلقاها بعد الإعلان عنها والمفاضلة بين المتقدمين لها طبقا لما يتبع في الاختيار للبعثات ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك. ولا تعتبر منحة في تطبيق أحكام هذا القانون والمنح التي تعطى لتدريب بعض الموظفين بمناسبة التعاقد على شراء أدوات من الخارج.
المادة (15) : يكون منح الأجازات الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولى.
المادة (16) : ينشأ في كل وزارة وكذلك في كل جامعة لجنة للإجازات تشكل بقرار من الوزير المختص أو من مدير الجامعة ويكون من اختصاصها النظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب وفقا للقواعد المقررة.
المادة (17) : تحدد مدة الأجازة الدراسية سواء أكانت بمرتب أم بغير مرتب ولا يجوز مدها إلا بعد أخذ رأي مكتب البعثات المشرف على العضو ورأي الأستاذ المشرف والجهة المانحة للأجازة وموافقة اللجنة التنفيذية في الإقليم.
المادة (18) : يراعى في الإجازات الدراسية التي تمنح للموظف بناء على طلبه الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أمضى في الخدمة سنتين على الأقل. ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة إلى أحد الزوجين إذا أوفد الزوج الآخر في بعثة أو إجازة دراسية أو ندب أو نقل لعمل في الخارج, فإذا كانت الإجازة الدراسية بمرتب أوقف صرف هذا المرتب بعد انتهاء الإجازة ويجوز في هذه الحالة بقاء الزوج في إجازة دراسية بدون مرتب حتى يتم الزوج الآخر بعثته أو إجازته. (ب) ألا تزيد سن الموظف عن 40 سنة ميلادية وقت الإيفاد. ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية التجاوز عن السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة. (ج) أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة جيد على الأقل وأن تكون كفايته في عمله عن العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل إذا كان طلب الإجازة بغير مرتب, أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته في العامين الأخيرين عن ممتاز. ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الحصول على تقدير جيد عند التخرج بالنسبة لأبناء الإقليم الشمالي. ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. (د) أن تكون الجهة التي يتبعها الموظف في حاجة ماسة إلى نوع الدراسة التي سيقوم بها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به. (هـ) أن يودع الموظف سواء أكانت الإجازة بمرتب أو بغير مرتب لدى إدارة البعثات رصيدا تراه كافيا لمواجهة الطوارئ أو أن يقدم ضمانا تقبله الإدارة تحقيقا لتلك الغاية.
المادة (19) : يجب نجاح طالب البعثة أو الموظف الموفد في أجازة دراسية إلى الخارج في الكشف الطبي طبقا للقواعد المقررة في لائحة القومسيون الطبي العام (لجنة فحص الموظفين الطبية) وإذا كانت المهنة التي يعد لها عضو البعثة تستلزم قوة عضو أو حاسة معينة فيجب مراعاة ذلك. كما يجب أن تكون حالة العضو الصحية بدرجة تسمح له أن يتحمل بسهولة حالة الجو في البلاد المزمع إرساله إليها. وإذا أوفد أحد الموظفين لبعثة أو أجازة دراسية للمرة الثانية أو الثالثة أو لبعثة عملية لمدة لا تزيد على سنة يكتفى بالكشف عليه طبيا للتثبت من أنه يتحمل جو البلاد التي يوفد إليها. وللوزير المختص أن يعفي من الكشف الطبي أعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح التي لا تزيد مدتها على سنة. وأن يستثنى من شرط اللياقة الطبية من يرسب في الكشف الطبي إذا اقتضت ذلك مبررات تتصل بصالح العمل. وفي جميع الأحوال يجب التأكد من أن حالة العضو الصحية تتفق مع قوانين ولوائح البلد التي يوفد إليها.
المادة (20) : تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين التنفيذيتين القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون في أجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص.
المادة (21) : تكون الجوائز المالية التي يحصل عليها عضو البعثة في أثناء البعثة من حقه وكذلك الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو التي ترد إليه للسبب ذاته. أما إذا حصل العضو على أجر مقابل مرانه فيستقطع من مرتبه نصف صافي كسبه عن ذلك المران.
المادة (22) : تكون الاختراعات التي يبتكرها عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة في أثناء البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة وينسبها ملكا له وتسجل باسمه مقرونا باسم الجمهورية العربية المتحدة. فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية فيكون ملكا للدولة ويعوض العضو في هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للبعثات.
المادة (23) : على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها.
المادة (24) : للجنة التنفيذية أن تقرر بصفة استثنائية مد مدة البعثة بعد التأكد من أن العضو قد قام بدراسته على وجه مرض. ولوزير التربية والتعليم التنفيذي مد مدة البعثة في حدود ثلاثة أشهر بشرط ألا يكون ذلك مسبوقا بمد آخر إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (25) : يحظر على عضو البعثة أو المنحة أو الموظف الموفد في أجازة دراسية الزواج من أجنبية أو أجنبي في خلال مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية.
المادة (26) : لا يجوز لعضو البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أن يباشر أي عمل بقصد الربح خلال مدة البعثة على أنه إذا كان هذا العمل مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر في سير دراسته جاز لرئيس اللجنة التنفيذية للبعثات في الإقليم بعد أخذ رأي مدير مكتب البعثة المختص أو المشرف على البعثة والجهة الموفدة أن يأذن له في مزاولته على أن يستقطع من جملة مرتباته نصف صافي ربحه من ذلك العمل.
المادة (27) : لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات في الإقليم والجهة الموفدة ويتبع ذلك بالنسبة إلى الإجازة الدراسية والمنحة.
المادة (28) : للجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأي الجهة الموفدة أن تقرر إنهاء بعثة العضو الذي يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وللعضو أن يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به برقيا إلى رئيس اللجنة العليا للبعثات الذي يفصل في التظلم بصفة نهائية ويتبع ذلك بالنسبة إلى أعضاء الإجازات الدراسية والمنح.
المادة (29) : لا يجوز لعضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يترك مقر دراسته أو أن يستبدل بالمعهد أو الجهة الموفد إليها معهدا أو جهة أخرى إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، ولعضو البعثة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات أن يعود إلى وطنه مرة واحدة لقضاء عطلته الصيفية بشرط أن يكون قد أمضى سنتين دراسيتين على الأقل منذ بدء البعثة.
المادة (30) : على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته وإلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى.
المادة (31) : يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة و5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاما أخرى، ويجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة غير حكومية.
المادة (32) : على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات خلال أسبوع على الأكثر من وصوله إلى وطنه فإذا كان موظفا أحيل إلى الجهة صاحبة البعثة أو الإجازة أو المنحة وإذا لم يكن موظفا وجب على تلك الجهة تعيين الوظيفة التي يلحق بها خلال ثلاثة أشهر من يوم عودته، وعلى الجهات الموفدة أن تدرج في ميزانياتها درجات تذكارية لأعضاء بعثاتها أثناء دراستهم. وفي جميع هذه الأحوال يتقاضى العضو مرتبه من إدارة البعثات من يوم عودته إلى أن يقام بالعمل.
المادة (33) : للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد (23 و25 و27 و29 و30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة (25 و31).
المادة (34) : كل عضو بعثة أو منحة يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأية بعثة أو منحة أخرى لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية.
المادة (35) : يقدم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المتمتع بمنحة أجنبية أو دولية كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في المادة (33) وإذا كان المرشح قاصرا تعهد ولي أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك وللوزارة في هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم كفيل يكون مقبولا لديها ويجوز الاكتفاء بالكفيل إذا لم يكن قد عين للقاصر ولي أمره.
المادة (36) : لوزارة التربية والتعليم المركزية بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على أعضاء البعثات والإجازات والمنح إلى سفارات أو قنصليات الجمهورية العربية المتحدة في البلاد التي لا يوجد بها مكاتب للبعثات ولا ملحقون ثقافيون.
المادة (37) : تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف في البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة سواء أكانت في داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها ضمن مدة خدمته وتراعى في الأقدمية عند الترقية وفي استحقاق العلاوة كما تحتسب في المعاش (التقاعد) أو المكافأة وتخصم منها الاستقطاعات المقررة على أساس مرتبه في الوظيفة.
المادة (38) : يراعى عند تعيين عضو البعثة الطالب في خدمة الحكومة حساب المدة التي أمضاها في الدراسة بعد إتمام دراسته العالية أو الجامعية في أقدمية الدرجة والماهية وله أن يطلب حساب هذه المدة في المعاش (التقاعد) أو المكافأة ويجب إجابته إلى طلبه إذا قدمه في ظرف ستة أشهر من تاريخ تعيينه وبشرط أن يدفع عن هذه المدة الاستقطاعات المقررة طبقا لقانون المعاشات.
المادة (39) : المعاملات المالية التي تقررها اللجنة التنفيذية للبعثات لا تخضع للنشر المسبق في الجريدة الرسمية ولا للتأشير المسبق من ديوان المحاسبات وذلك بالنسبة للموفدين من الإقليم السوري.
المادة (40) : لا يطبق هذا القانون على بعثات المصالح والهيئات التي ينظم شئون بعثاتها قانون خاص فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (41) : تتولى إدارة البعثات بالإقليمين تيسير السفر للراغبين في طلب العلم في الخارج على نفقتهم الخاصة، والإشراف عليهم طبقا للشروط التي تضعها إدارة البعثات وتوافق عليها وزارة التربية والتعليم في كل من الإقليمين. ولا يجوز منح تأشيرة الخروج أو تحويل النقد لطالب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا وافقت إدارة البعثات على ذلك.
المادة (42) : يفرض على الطلبة في الإقليمين الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسم قدره ستة جنيهات أو ما يعادلها من الليرات سنويا وذلك مقابل إشراف الوزارة عليهم.
المادة (43) : يرفع الإشراف عن كل طالب يرسب سنتين متتاليتين في صف واحد أو لا يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده. ويجوز لمدير إدارة البعثات أن يرخص في استمرار الإشراف سنة ثالثة إذا كان رسوب الطالب في السنتين السابقتين راجعا لأسباب قاهرة يقدرها مكتب البعثة، وله أن يعيد تحت الإشراف من سبق رفع الإشراف عنه نهائيا، إذا ثبت له زوال الأسباب التي رفع من أجلها الإشراف. وفي جميع الأحوال التي يرفع فيها الإشراف ويتبين لإدارة البعثات أن استمرار الطالب في الخارج فيه إضرار بالمصلحة العامة أن تبلغ الجهات المختصة لوقف تجديد جواز سفره ووقف تحويل النقد إليه عن طريقها كما تبلغ إدارة التجنيد أمر رفع الإشراف عنه.
المادة (44) : لوزارة التربية والتعليم المركزية بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة إلى سفارات أو قنصليات الجمهورية العربية المتحدة في البلاد التي لا يوجد بها مكاتب للبعثات ولا ملحقون ثقافيون.
المادة (45) : يلغى العمل بلائحة بعثة التعليم المصرية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 5 أغسطس سنة 1924 والقرارات المعدلة لها ولائحة البعثات والإجازات الدراسية المصدق عليها بقرار من مجلس الوزراء في 22 سبتمبر سنة 1954، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 231 المؤرخ 15/ 5/ 1952 المتضمن نظام البعثات العلمية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (46) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن