بشأن تسوية أوضاع الموفدين الملغى إيفادهم في الإقليم الشمالي قبل نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
المادة (1) : يجوز للجنة التنفيذية للبعثات بالإقليم السوري المشكلة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، أن تعفي الموفدين من هذا الإقليم (من طلاب وموظفين) والذين سبق أن أنهي إيفادهم قبل نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1959 من كل أو من جزء من النفقات المترتبة عليهم حسب أوضاع كل منهم.
على أنهم إذا عينوا في إحدى وظائف الدولة وأمضوا فيها مثلي المدة التي أوفدوا خلالها على حساب الدولة، اعتبرت هذه الخدمة وفاء لتعهدهم وأعفوا من النفقات المترتبة عليهم وتؤجل مطالبتهم بالنفقات ابتداء من تاريخ مباشرتهم العمل بالوظيفة.
وإذا تابع الموفدون دراساتهم على نفقتهم الخاصة بعد انتهاء إيفادهم وحصلوا على الشهادات المطلوبة منهم أو على ما يعادلها، عوملوا في التعيين معاملة الموفدين الرسميين.
المادة (2) : لا ترد الأموال التي سبق دفعها للخزانة قبل نفاذ هذا القانون وفاء للنفقات التي التزم بها الموفدون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة