بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات الدراسية لمدرسي الحلقة الابتدائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، يجوز منح مدرسي الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي الذين يلتحقون نظاميين بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التربية، بناء على طلبهم، إجازة دراسية بمرتب. ويكون منح هذه الإجازة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
المادة (2) : يتجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار إليهم في المادة السابقة الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، ولا يترتب على ذلك رد ما سبق تحصيله منهم من هذه المبالغ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية