بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 93 لسنة 1964
تولي الدولة أولاد شهدائها وإخوتهم المزيد من الرعاية وذلك اعترافاً لما أداه الشهداء لأوطانهم من بذل وتضحية وتعويضاً لأولادهم ولإخوتهم عن فقدهم.
وقد تقدم بعض الأطباء من إخوة هؤلاء الشهداء بمنحهم إجازات دراسية بمرتب وحالت النصوص الحالية دون تحقيق رغبتهم التي وجدت صدى طيباً لدى السلطات العليا في الدولة.
لذلك نتقدم بمشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة من شأنها التحلل من الشروط الواردة في هذه المادة كلها أو بعضها إذا تعلق الأمر بأولاد الشهداء أو إخوتهم.
وأتشرف بالعرض بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 391 بتاريخ 8/ 10/1963 - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الصحة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويتجاوز عن الشروط السابقة كلها أو بعضها لأولاد الشهداء وإخوتهم الذين يوفدون في إجازات دراسية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة