بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : لما كانت السياسة العامة لوزارة الداخلية تهدف إلى النهوض بكفاية الأفراد بالتدريب, الأمر الذي اقتضى وضع كلية الشرطة, ومعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة, والإدارة المركزية للتدريب, تحت إشراف وكيل الوزارة للتدريب وشئون الأفراد, الذي أوكل إليه أمور البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة.
ولما كان نص المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1963, بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية, يتضمن تشكيل لجنة البعثات والإجازات الدراسية برئاسة وكيل الوزارة لشئون الأمن العام والشرطة, على الرغم من أن الاختصاص الآن أصبح لوكيل الوزارة لشئون التدريب والأفراد, هذا فضلا عن أن تطوير الوزارة يقتضي النظر فيمن تشملهم اللجنة من أعضاء.
وإذا كان هذا التطوير يتعين معه وجود مرونة في التشكيل والتنظيمات لأنها بطبيعتها متطورة, فقد أعد مشروع القانون المرافق بأن يستبدل بنص المادة الثانية نص يعطي اختصاص تشكيل هذه اللجنة لوزير الداخلية.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصياغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بإحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة, النص الآتي:
"يصدر بتشكيل لجنة البعثات والأجازات الدراسية والمنح لأفراد هيئة الشرطة قرار من وزير الداخلية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة