تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية، وتختص بما يأتي: (أ) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولي الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة. (ب) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في المجالات الهندسية والعلمية. (ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية. (د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة بها والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة. (هـ) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالي التكتيكي والفني وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة. (و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة في تخطيط وتطوير التعليم الهندسي والفني بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة. (ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة من الكليات الأجنبية في النواحي الفنية العسكرية وإقرارها بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي. (ح) أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية. ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (أ) المجلس الأعلى. (ب) مجلس التعليم. (ج) مجلس الكلية. (د) مدير الكلية.
المادة (3) : يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط المقررة في الجامعات المصرية.
المادة (4) : مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في التخصصات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (5) : تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الحربية قبولهم في هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية والفنية.
المادة (6) : تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التي تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية. وتكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل.
المادة (7) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية. ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.
المادة (8) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التي تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية. ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
المادة (9) : يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والفنية والتطبيقية طبقا للسياسة العامة للبحوث الفنية للقوات المسلحة.
المادة (10) : يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي بمراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات للنجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.
المادة (11) : يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها.
المادة (12) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية تحديد الحالات التي يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (13) : يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
المادة (14) : يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد باللائحة الداخلية بما لا يجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات.
المادة (15) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها.
المادة (16) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف. (ب) حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية. (ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة. (د) الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
المادة (17) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة. (ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية. (ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله. وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
المادة (18) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
المادة (19) : يمنح خريجو الكلية ـ بقرار من وزير الحربية ـ درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة، وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
المادة (20) : يعين خريجو الكلية تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتحاق ذاته. وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.
المادة (21) : يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد إجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم.
المادة (22) : يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في القانون رقم 49* لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ....... التصحيح: القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ......
المادة (23) : يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم في هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد: (أ) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه. (ب) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة. (ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه. ثانيا ـ بالنسبة لوظيفة أستاذ: (أ) أن يكون قد مضت ثماني سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه. (ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة. (ج) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه.
المادة (24) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.
المادة (25) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتي: (أ) تنظيم وإدارة الكلية. (ب) تشكيل واختصاصات: 1ـ المجلس الأعلى للكلية. 2ـ مجلس التعليم. 3ـ مجلس الكلية. 4ـ مدير الكلية. (ج) شروط قبول الطلبة. (د) تنظيم هيئة التدريس. (هـ) نظام الدراسة والامتحانات. (و) الأحكام المالية. (ز) الحوافز. (ح) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن