بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 12، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية النصان الآتيان:
"مادة 12- تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التي يضعها، وفي حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية".
"مادة 18- يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسري الالتزام بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا".
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولاـ بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
(أ) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم، وأربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس في فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(ج) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة في تخصصه.
ثانياــ بالنسبة لوظيفة أستاذ:
(أ) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم، وثماني سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس في فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(ج) أن يكون قد قام في تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة وأن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام في تخصصه بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية