بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 15 إلى مواد النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 نصها الآتي:
مادة 15- يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية:
1- يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التي تمنح لخريجي هذه الكليات.
2- لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
المادة (2) : تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية نصهما الآتي:
ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1- يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التي تمنح لخريجي هذه الكلية.
2- لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية النص التالي:
مادة 12ــ تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها في مقابل الاشتراك
في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التي يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1982/1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية