تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا؛ وعلى القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (5) و(10) فقرة أخيرة من قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية المشار إليه، النصان الآتيان: مادة (5): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية. مادة (10) فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1 "بندي أ، ز" و5 و7 و8 و12 و13 و15 و17 "فقرة أخيرة"، و24) من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (1) بند (أ): تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولي الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة، وتأهيل المتميزين منهم ليكونوا كوادر للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية لتستفيد منهم القوات المسلحة في مجالات تحديث نظم التسليح المتكاملة ذات التكنولوجيات المتقدمة والحرجة. مادة (1) بند (ز): تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة في العلوم الهندسية من الكليات الأجنبية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والتوصية بمنح الألقاب العلمية. مادة (5): تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الدفاع قبولهم في هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية، والفنية وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية. مادة (7): تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير، وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين. مادة (8): تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراة التي تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب بدراسة مقررات دراسية عالية وتنفيذ بحث مبتكر وتقيم جميعها بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة. مادة (12): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية. مادة (13): يمنح طلبة الكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح. مادة (15): يحرم من دخول الامتحان النهائي للفصل الدراسي كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب، كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها. مادة (17) فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع. مادة (24): يعين مدير الكلية ونائبه بقرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد (5 و9 و25 "فقرة أولى") من قانون إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (5): يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع وعدد من الأعضاء العسكريين وعدد خمسة من غير العسكريين من ذوي الكفاية والخبرة في الأغراض التي تقوم عليها الأكاديمية. ويصدر وزير الدفاع قراراً بتشكيل المجلس بناءً على عرض من رئيس الأكاديمية. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود. مادة (9) فقرة أولى: يشكل مجلس الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع على أن يكون من بينهم عدد لا يجاوز خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذوي الكفاية والخبرة في الأغراض التي تقوم عليها الأكاديمية. مادة (25) فقرة أولى: يمنح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل بالأكاديمية علاوة تدريس وفقاً للوائح المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (4) : يستبدل بنصي المادتين (13 و19 "فقرة أخيرة") من قانون النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان: مادة (13): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية. مادة (19) فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (27) من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المشار إليه، النص الآتي: يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو من الأكاديميات المماثلة بالدول العربية أو الأجنبية وحاصلاً على درجة الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها أو يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.
المادة (6) : يضاف للمادة (32) بند جديد برقم (د) من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المشار إليه، نصه الآتي: مادة (32) (د): درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم العسكرية لخريجي كلية الحرب العليا، ودرجة دكتوراة الفلسفة الإستراتيجية القومية لخريجي كلية الدفاع الوطني.
المادة (7) : يستبدل بنصي المادتين (8 و12 "فقرتين أخيرتين") من قانون إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان: المادة الثامنة: تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية. المادة الثانية عشرة (الفقرتان الأخيرتان): وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
المادة (8) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن