تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ أكاديمية طبية عسكرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : تهدف الأكاديمية الطبية العسكرية إلى تدريب وتعليم ضباط الخدمات الطبية للقوات المسلحة من التخصصات المختلفة العلوم الطبية العسكرية والقيام بالدراسات التخصصية وإجراء ومتابعة وتشجيع البحوث الطبية العلمية والتطبيقية في مختلف علوم الطب العسكري والطب الإكلينيكي.
المادة (3) : تتكون الأكاديمية الطبية العسكرية من: (أ) معهد الطب العسكري: يختص بعلوم تنظيم وتكتيك الخدمات الطبية، وجراحة الميدان، وعلاج الميدان، والوقاية والعلاج من أسلحة التدمير الشامل، والإمداد الطبي بالميدان وأي علوم أخرى. (ب) معهد الصحة والوقائيات العسكرية: ويختص بعلوم الصحة العسكرية، والوقائيات، والأمراض المعدية، والوقائيات والبحوث المعملية التابعة، وصحة البيئة، والصحة الوظيفية وأي علوم أخرى. (ج) معهد الطب البحري العسكري: ويختص بعلوم الطب البحري، وطب أعماق البحار، والغوص، ودراسة المشاكل الصحية لأفراد القوات البحرية وأي علوم أخرى. (د) معهد طب الطيران والفضاء العسكري: ويختص بعلوم الطب الجوي وما يستحدث في طب الفضاء. (هـ) هيئة الدراسات الطبية العليا الإكلينيكية: ويتبعها الأقسام التعليمية القائمة بالوحدات الطبية الرئيسية للقوات المسلحة الآتي بيانها: مستشفى القوات المسلحة بالمعادي. المستشفى العسكري العام بكوبري القبة. المستشفى العسكري العام بالحلمية. المستشفى البحري العام. المستشفى الجوي العام. المستشفى العسكري العام بغمرة. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية. المستشفى العسكري للأمراض النفسية. المستشفى العسكري للأمراض الصدرية. المستشفى العسكري للأمراض المعدية. مركز التأهيل للقوات المسلحة. المعامل الطبية المركزية وبنوك الدم. (و) أية معاهد تخصصية طبية أو مراكز طبية تعليمية أخرى يصدر بضمها أو إنشائها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يتولى إدارة الأكاديمية: (أ) المجلس الأعلى للأكاديمية. (ب) مجلس الأكاديمية. ويتولى إدارة كل معهد من المعاهد التابعة للأكاديمية مجلس معهد. ويتولى إدارة الأقسام التعليمية بالوحدات الطبية الرئيسية بهيئة الدراسات الطبية العليا الإكلينيكية مجالس الأقسام.
المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالي: - وزير الدفاع ............ رئيسا. - مساعد وزير الدفاع المختص بالشئون العلاجية ...... - رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ....... - رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة ......... - رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ...... - مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ....... أعضاء - مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ........ - رئيس الأكاديمية ......... - مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية ........... - خمسة أعضاء من غير العسكريين من ذوي الكفاية والخبرة في الأغراض التي تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون من بينهم عضو يمثل وزارة الصحة يختاره وزير الصحة وعضو يمثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس من بين الأساتذة والأطباء. - نائب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ..... أمينا للسر. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (6) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كل دورة دراسية، أو كلما دعت الضرورة لذلك. ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي: (أ) تخطيط ورسم السياسة العامة للأكاديمية. (ب) اقتراح أي تعديلات في نظام الأكاديمية. (جـ) اقتراح إنشاء معاهد طبية جديدة تابعة للأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسة بالمعاهد بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية. (د) إقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية. (هـ) تحديد عدد دارسي الدورات الدراسية في كل معهد أو مستشفى تعليمي وشروط قبولهم وذلك في حدود العدد الذي يقترحه مجلس الأكاديمية طبقا لإمكانياتها. (و) منح الدرجات العلمية من الأكاديمية في الطب العسكري بناء على عرض رئيس الأكاديمية. (ز) وضع لائحة تنظيم الأكاديمية ونظام العمل بها ومشروعات اللوائح الداخلية للمعاهد والأقسام التعليمية التابعة للأكاديمية وإجراء أية تعديلات تتعلق بأي من هذه اللوائح. (ح) النظر فيما يحيله إليه وزير الدفاع أو رئيس الأكاديمية من موضوعات.
المادة (8) : يرفع رئيس الأكاديمية قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية إلى وزير الدفاع للتصديق عليها فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إرسالها إليه مستوفاة، اعتبرت نافذة.
المادة (9) : يشكل مجلس الأكاديمية على النحو التالي: رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ... ... ... ... رئيسا مساعد وزير الدفاع المختص بالتدريب ... ... ... ... مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ... ... ... ... أعضاء مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية ... ... ... ... خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذوي الكفاية والخبرة في الأغراض التي تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا الإكلينيكية ... ... ... ... أمينا للسر وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته أساتذة الأقسام التعليمية عند بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله. ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المجلس.
المادة (10) : يعين رئيس الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع ويتولى إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها ويمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ويعاونه نواب للرئيس ويتولى على الأخص ما يلي: (أ) الإشراف على إعداد خطط الدراسة للمعاهد والأقسام التعليمية التابعة للأكاديمية طبقا للسياسة العامة للدراسة والإشراف والرقابة على تنفيذها وعلى حسن سير الدراسة بها. (ب) ترشيح مديري المعاهد وأعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية واقتراح نقلهم أو إنهاء ندبهم. (جـ) إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية. (د) تحديد خطة وأساليب مناقشة البحوث وعقد الندوات العلمية التي تقوم بها الأكاديمية وكذلك وضع خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس. ويحدد وزير الدفاع بدل التمثيل المقرر لوظيفة رئيس الأكاديمية بما لا يجاوز 1500 جنيه في السنة. ويعتبر رئيس الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين ويطبق في شأنه ما يطبق في شأن بقية أعضاء هيئة التدريس المتفوقين في استحقاق علاوة التدريس وبدل الأكاديمية المقررين.
المادة (11) : يكون لكل معهد أو قسم بالوحدات الطبية التعليمية مجلس يشكل وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية.
المادة (12) : يعين مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية ومساعد رئيس الأكاديمية للدراسات العليا الإكلينيكية بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح رئيس الأكاديمية وموافقة مجلس الأكاديمية وتحدد اختصاصاتهم طبقا للائحة الداخلية.
المادة (13) : تتكون موارد الأكاديمية من: (أ) المبالغ التي تخصص للأكاديمية في موازنة الدولة. (ب) حصيلة الأعمال والخدمات التي تؤديها. (جـ) القروض. (د) التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس الأعلى للأكاديمية والتي لا تتعارض مع أغراضها.
المادة (14) : يكون للأكاديمية موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للأكاديمية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة (15) : تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من: (أ) أعضاء متفرغين وهم: 1- الأطباء من ضباط القوات المسلحة العاملون الذين يتقرر ندبهم للعمل بالأكاديمية. 2- الأطباء من ضباط القوات المسلحة الذين يستدعون أو يستبقون للعمل بالأكاديمية. 3- الأطباء المتخصصون في العلوم الأكاديمية الذين يتقدمون لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية التي يعلن عن خلوها ويتقرر تعيينهم ضباطا بالقوات المسلحة. 4- الباحثون المدنيون المنتدبون من الجهات العلمية المختلفة للعمل بالأكاديمية. (ب) أعضاء غير متفرغين* وهم من يستعان بهم للتدريس والبحث من المدنيين والعسكريين الذين تؤهلهم درجاتهم العلمية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: أعضاء متفرغين وهم من يستعان ..... التصحيح: أعضاء غير متفرغين وهم من يستعان .....
المادة (16) : الوظائف العلمية بهيئة التدريس بالأكاديمية هي وظيفة مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ. ويشترط فيمن يشغل وظيفة عضو بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه في فرع التخصص أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بالجامعات المصرية، كما يشترط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (17) : يشترط فيمن يشغل وظيفة مدرس أن يستوفي الشروط السابقة وأن يكون قد مضى على تخرجه ثماني سنوات على الأقل.
المادة (18) : يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ مساعد أن يستوفي الشروط الواردة بالمادة 16 وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تخرجه ثلاث عشرة سنة على الأقل وأن يكون له إنتاج علمي يؤهله لشغل هذه الوظيفة.
المادة (19) : يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ أن يستوفي الشروط الواردة بالمادة 16 وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها اثنتا عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد مضى على تخرجه ثماني عشرة سنة على الأقل وأن يكون له إنتاج علمي يؤهله لشغل هذه الوظيفة.
المادة (20) : تحدد اللوائح الداخلية للأكاديمية والمعاهد والأقسام التعليمية بالوحدات الطبية التعليمية الرئيسية التابعة لها الشروط الأخرى التي قد يلزم توافرها في أعضاء هيئة التدريس.
المادة (21) : تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس الواردة بالمادتين 18، 19. ويشترط فيمن يعين عضوا في هذه اللجان أن يكون من بين أساتذة الأكاديمية أو من أساتذة الجامعات المصرية ممن يختارهم مجلس الأكاديمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد أسلوب عملها قرار من رئيس الأكاديمية بعد موافقة مجلس الأكاديمية.
المادة (22) : يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والوحدات الطبية التعليمية الرئيسية التابعة للأكاديمية من ضباط القوات المسلحة العاملين المشار إليهم في البند 1 من الفقرة أ من المادة 15 الذين تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف بطريق الندب بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مجلس الأكاديمية. ويكون الندب لشغل هذه الوظائف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية وموافقة مجلس الأكاديمية.
المادة (23) : يجوز عند الاقتضاء لوزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية استبقاء بعض أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد إحالتهم إلى المعاش كأعضاء متفرغين، وكذلك استدعاء بعض الضباط الذين أحيلوا إلى المعاش للعمل بهيئة التدريس بالأكاديمية بحيث لا تقل مدة الاستبقاء أو الاستدعاء عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء الاستدعاء أو الاستبقاء قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات. وتحدد مكافأة المستبقين والمستدعين وفقا لحكم المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة (24) : يجوز لرئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس الأكاديمية ندب باحثين مدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لفترة محددة ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
المادة (25) : يمنح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل بالأكاديمية علاوة تدريس بحد أقصى (1500) جنيه عن الدورة الدراسية وتحدد شروط وقواعد صرف هذه العلاوة في اللائحة الداخلية للأكاديمية. كما يمنح عضو هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين المتفرغين للعمل بالأكاديمية بدل أكاديمية بنسبة 30% من أول مربوط الرتبة العسكرية بالنسبة للضباط ومن أول مربوط الدرجة المالية بالنسبة للمدني وذلك نظير القيام بأعمال الإدارة بالقسم والإشراف على الرسائل ومتابعة البحوث. ولا يمنع استحقاق عضو هيئة التدريس من العسكريين المتفرغين لعلاوة التدريس وبدل الأكاديمية من الجمع بين هذه العلاوة وهذا البدل وبين ما يكون مقررا له من تعويضات أخرى بمقتضى قانون خدمة الضباط.
المادة (26) : يشترط فيمن يعين في عضوية هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون مصري الجنسية. ويجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك ويكون التعيين وتحديد المكافأة بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
المادة (27) : تتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
المادة (28) : يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الأكاديمية مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
المادة (29) : تحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية الشروط الواجب توافرها في الدارسين بمعاهد الأكاديمية والأقسام التعليمية بالوحدات الطبية التعليمية.
المادة (30) : يمنح خريجو المعاهد الطبية للعلوم العسكرية الدرجات الطبية العسكرية طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (31) : تحدد اللائحة الداخلية القواعد التي يتم على أساسها تسجيل الرسائل العلمية الطبية للحصول على درجة الدكتوراه في الطب العسكري من بين الحاصلين على درجة الماجستير في الطب العسكري. وتكون الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية في الطب العسكري معادلة لمثيلاتها في الجامعات المصرية.
المادة (32) : فيما عدا أعضاء هيئة التدريس يسري على العاملين المدنيين بالأكاديمية والجهات التابعة لها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. ويكون شغل وظائف هؤلاء العاملين ندبا بقرار من رئيس الأكاديمية ويمنح من يندب للعمل بالأكاديمية من هؤلاء العاملين المدنيين بدل ندب بنسبة 30% من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه من الجهة المنتدب منها.
المادة (33) : تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن