تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : تنشأ أكاديمية عسكرية عليا بالقوات المسلحة يطلق عليها اسم أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتتبع مباشرة وزير الدفاع.
المادة (2) : تختص الأكاديمية بما يلي: 1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة لشغل المناصب العليا في القوات المسلحة. 2- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة. 3- المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية العليا, والبحث العلمي في المجال العسكري والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية. 4- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.
المادة (2) : يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : تتكون الأكاديمية من: كلية الحرب العليا: وتختص بما يلي: 1. تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا في القوات المسلحة. 2. التدريس والبحث العلمي في مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيل كبار الضباط بالقوات المسلحة، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليات العسكرية على المستوى التعبوي وعلى المستوى الاستراتيجي. كلية الدفاع الوطني: وتختص بما يلي: 1. تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة. 2. التدريس والبحث العلمي في مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومي ولإرساء الإستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. الكليات والمعاهد الأخرى: التي تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية. ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التي تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة في كلياتها.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 54 لسنة 1967 في شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يتولى إدارة الأكاديمية: أ- المجلس الأعلى للأكاديمية. ب- مجلس الأكاديمية. ج- مدير الأكاديمية. ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للأكاديمية: أ- مجلس الكلية. ب- مدير الكلية أو المعهد.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
المادة (5) : يتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإشراف العام على الأكاديمية وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية أو اللجان الفنية المختلفة بالأكاديمية بحث ودراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتدريس في الأكاديمية وربطها بحاجات البلاد وقواتها المسلحة ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي واتخاذ قرار بشأنها.
المادة (6) : تتولى المجالس المنصوص عليها في المادة (4) والقيادات المنصوص عليها في المواد التالية كل في دائرة اختصاصه تيسير العمل وانطلاقه بما يحقق أهداف الأكاديمية وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة. ولكل مجلس من هذه المجالس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (7) : يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالي: - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - رئيسا. - قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة - أعضاء. - رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع - أعضاء. - مدير الأكاديمية - عضوا. - مديرو الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية - أعضاء. - عدد لا يزيد على خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية في شئون الدراسات العسكرية العليا، أو في المجالات المتصلة بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية - أعضاء. - مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينا للسر. ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي: 1. رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمي في الأكاديمية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة. 2. إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها. 3. اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام جديدة بالأكاديمية. 4. إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأكاديمية وإقرار مشروعات اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد التابعة لها. 5. الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية. 6. تحديد عدد دارسي الدورات الدراسية في كل كلية أو معهد والأماكن التي تخصص لكل من العسكريين والمدنيين وذلك في الحدود التي يقترحها مجلس الأكاديمية وفقا لإمكاناتها. 7. منح الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطني جمهورية مصر العربية أو لغيرها. 8. الموافقة على ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين. 9. اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية في النواحي العسكرية والإستراتيجية. 10. المسائل الأخرى التي يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة (9) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : يعرض رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية قرارات المجلس على وزير الدفاع للتصديق عليها، وتكون هذه القرارات نافذة من تاريخ التصديق.
المادة (11) : يشكل مجلس الأكاديمية من: - مدير الأكاديمية - رئيسا. - نائب مدير الأكاديمية - عضوا. - مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية - أعضاء. - نواب مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية - أعضاء. - مساعد مدير الأكاديمية للبحوث - عضوا. - مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينا للسر. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الكراسي التعليمية عند بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (12) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي: 1- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية. 2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المنشآت والتجهيزات والمكتبات في الأكاديمية. 3- تنظيم إجراءات قبول الدارسين في الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية. 4- إعداد السياسة العامة الكتب والمذكرات والمراجع العلمية. 5- تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية. 6- اقتراح اللوائح التنفيذية الخاصة بالكليات وغيرها من منشآت الأكاديمية. 7- تحديد تخصصات الكراسي الدراسية واقتراح إنشاء كراسي جديدة. 8- وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث وأجازات التخرج والانتدابات اللازمة لها. 9- مناقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهد، وتقييم نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة. 10- اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين بناء على ما تعرضه مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 11- ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين. 12- اقتراح تحديد مدة الدراسة بالدورات ومواعيد بدأها وتنظيم العطلات. 13- اقتراح منح مواطني جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها أو أحد معاهدها. 14- إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث. ولمجلس الأكاديمية أن يفوض مدير الأكاديمية في بعض الاختصاصات السابقة في موضوعات محددة أو لفترة مؤقتة، وللمجلس سلطة إلغاء أي قرار يصدر من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية إذا صدر مخالفا للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الأكاديمية، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغ المجلس بهذا القرار. 15- الموضوعات التي يحيلها إليه وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (14) : يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح لجنة ضباط القوات المسلحة، ويكون لمدير الأكاديمية اختصاص وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية وكذلك اختصاصات قادة المناطق العسكرية في كافة الأمور العسكرية.
المادة (15) : يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى في حدود هذه القوانين واللوائح. وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرا في نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.
المادة (16) : يكون لكل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس يشكل وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.
المادة (17) : يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية واللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة.
المادة (18) : تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين متفرغين وغير متفرغين وينقسمون إلى: أولا - رؤساء كراسي. ثانيا - أعضاء هيئة التدريس.
المادة (19) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية: أولا - العسكريين من بين خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لها. ويجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس بالأكاديمية من خريجيها للعمل في التخصصات غير المتوفرة بينهم بشرط أن يكونوا من الحاصلين على أعلى الدراسات في التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوي الخبرة العلمية البارزة في هذه التخصصات وذلك طبقا لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها. ثانيا - المدنيون من خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من خريجي إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (21) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين رئيسا للكرسي أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبة من العسكريين وتحدد اللائحة التنفيذية لكل كلية أو معهد تخصصات رؤساء الكراسي.
المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء تعيين أعضاء بهيئة التدريس في الأكاديمية من العسكريين الحائزين على الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة عند إحالتهم إلى التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد، وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس.
المادة (23) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثين غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بها ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ.
المادة (24) : يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد.
المادة (25) : تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للأكاديمية وبحد أقصى قدره ألفان من الجنيهات سنويا.
المادة (26) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط التحاق الدارسين بكليات الأكاديمية ومعاهدها من عسكريين ومدنيين ويشترط لقيد الدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطني أن يكونوا من المرشحين لتولي المناصب القيادية العليا في جهات عملهم الأصلية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: - التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية. - الحصول على مؤهل جامعي. ويحتفظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المادية التي يتقاضونها في وظائفهم الأصلية عند التحاقهم بالدراسة بالكلية.
المادة (27) : يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى الكليات التابعة للأكاديمية وحاصلا على درجة ماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها، أو يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.
المادة (28) : اللغة العربية هي لغة التعليم في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى. ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للدارس في الإجابة بلغة أخرى وتوضع رسائل الدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الأكاديمية وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
المادة (29) : يمنح مجلس الأكاديمية بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح في الدورات الدراسية المبينة في اللائحة التنفيذية. وتحدد اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد كل فيما يخصه الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات والإجازات. ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها الواردة في أحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة باللوائح التنفيذية ويتم القيد بعد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجلس الأكاديمية ويكون تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية.
المادة (31) : تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
المادة (32) : يمنح خريجو الأكاديمية الدرجة العلمية التالية: أ- زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا. ب- زميل كلية الدفاع الوطني - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطني. ج- زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكليتي الحرب العليا والدفاع الوطني. ويحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من وزير الدفاع.
المادة (33) : تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (34) : تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر في جمهورية مصر العربية في المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تختص بها الأكاديمية والتي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري في شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة في المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المصرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن