تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بالقوات المسلحة أكاديمية عسكرية عليا يطلق عليها اسم "أكاديمية ناصر العسكرية العليا". وتختص بكل ما يتعلق بالدراسات العليا، التي تقوم بها الكليات والمعاهد التابعة لها وبإجراء ومتابعة وتشجيع البحوث العلمية في كل ما يدعم مقومات الجهة الإستراتيجية للجمهورية العربية المتحدة، وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الإستراتيجي للجمهورية.
المادة (2) : تتكون الأكاديمية من: (أ) كلية الحرب العليا: وتقوم بإعداد كبار الضباط والقادة بأفرع القوات المسلحة الرئيسية الثلاث، وتأهيلهم للقيام بأعمال التخطيط والتعبئة وإدارة العمليات الحربية، وتولي القيادات وشغل المناصب الرئيسية العليا في القوات المسلحة. (ب) كلية الدفاع الوطني: وتقوم بعقد الدراسات المشتركة لكبار ضباط وقادة القوات المسلحة وكبار موظفي الدولة، فيما يتعلق بالتخطيط للحرب من نواحيه السياسية والإستراتيجية والاقتصادية وما إليها، والمرتبطة بالدفاع الوطني وتعبئة المجهود الحربي للدولة وتأهيلهم لشغل المناصب الرئيسية التي يقرر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنها ذات صلة بالدفاع الوطني في الدولة. (ج) ويجوز أن تنشأ بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كليات أو معاهد أخرى تتبع هذه الأكاديمية.
المادة (3) : يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتنظيم الأكاديمية وتبعيتها.
المادة (4) : يشكل مجلس أعلى للأكاديمية وفقاً لما يقرره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (5) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بالمسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديلات في نظام الأكاديمية. (ب) إقرار اللوائح الأساسية لكليات الأكاديمية ومعاهدها وإجراء أي تعديل فيها. (ج) إقرار السياسة العامة للتعليم بالأكاديمية بناء على اقتراح مدير الأكاديمية. (د) تحديد عدد طلبة الدورة الدراسية في كل كلية أو معهد أو دراسة خاصة بالأكاديمية والمحلات التي تخصص لكل قوة أو سلاح أو تخصص من القوات المسلحة، والمحلات التي تخصص للمدنيين وذلك كله في حدود التقدير الذي يقرره مدير الأكاديمية تبعا لإمكانياتها. (هـ) منح الدرجات العلمية الفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطني الجمهورية العربية المتحدة ــ أو لغيرهم. (و) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكافآت التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس وللمبرزين من الطلبة بناء على اقتراح مدير الأكاديمية.
المادة (6) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية نافذة المفعول بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها فيما عدا ما يقتضي إصداره قانون أو قرار جمهوري.
المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التي تعرض عليه.
المادة (8) : يعين مدير الأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وله اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية الواردة في القوانين واللوائح، وكذا له اختصاصات قادة المناطق العسكرية في كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه بعض هذه السلطات طبقا لحاجة العمل، ويختص مدير الأكاديمية بالآتي: (أ) إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية للأكاديمية وكلياتها. (ب) ترشيح مديري وأعضاء هيئات التدريس اللازمين للعمل بالأكاديمية وكلياتها، ممن تنطبق عليهم الشروط، والتوصية بنقلهم أو إنهاء انتدابهم. (ج) إعداد خطة الدراسة والمناهج لكليات الأكاديمية ومعاهدها ودراساتها الخاصة، وذلك طبقا للسياسة العامة للتعليم، التي يقرها المجلس الأعلى للأكاديمية. (د) الإشراف على سير الدراسة بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها وعلى سير الامتحانات بها. (هـ) اعتماد نتائج امتحان الفترات، وتقديم النتيجة العامة لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها. (و) التوصية بمنح الشهادات العلمية لخريجي الأكاديمية، وكذا التوصية بالدرجات العلمية للرسالات التي يتقدم بها ذوو الأهلية. (ز) تحديد أسلوب إجراء ومناقشة البحوث العلمية التي تكلف الأكاديمية بمعالجتها. (ح) إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية. (ط) وضع الأوامر المستديمة التي تضمن حسن سير العمل بالأكاديمية طبقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة. (ى) ممارسة أي اختصاصات أخرى ترد في هذا القانون أو في اللوائح المكملة له، أو يفوضها إليه المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (9) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتكون هيئة التدريس من أستاذة ومدرسين.
المادة (10) : يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكوم من خريجي إحدى كلياتها أو ما يعادلها، ويشترط في العضو المدني في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو من إحدى الجامعات الأجنبية أو المعاهد العلمية الأجنبية المعترف بها، على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لذلك، ويجوز تعيين مدرسين متفرغين من الأجانب لشغل وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذه المادة. وينتدب بموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أساتذة وباحثون غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم من رعايا الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب لتدريس المواد التي يعهد بها إليهم، أو الإشراف على البحث فيها، وللأستاذ والباحث غير المتفرغ أن يجمع بين ذلك وبين وظيفته الحكومية أو أي عمل أخر، وليس له أن يتولى أستاذية كرسي بالأكاديمية.
المادة (11) : يمنح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية علاوة تدريس قدرها 20% من رواتبهم الأصلية.
المادة (12) : يجوز لمدير الأكاديمية انتداب باحثين مدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لفترة محددة ويمنحون علاوة قدرها 30% من رواتبهم الأصلية.
المادة (13) : تحدد مكافآت الأساتذة والباحثين غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (14) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستبقي أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم في وظائف هيئة التدريس وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد المعمول بها في قانون خدمة الضباط.
المادة (15) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعين بقرار منه أعضاء بهيئة التدريس في الأكاديمية من الحائزين على الشروط المنصوص عنها بالمادة 10 عند إحالتهم إلى التقاعد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. وتسري عليهم قواعد معاملة أعضاء هيئة التدريس.
المادة (16) : يمنح خريجو الأكاديمية ـــ بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية ــ شهادة بإتمام دراستهم بنجاح، في كل من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطني وغيرها من كليات الأكاديمية، كما يمنح خريجو كليات ومعاهد الأكاديمية الدرجة العلمية العسكرية التي تحددها اللوائح.
المادة (17) : لمدير الأكاديمية أن يصرح لخريجيها ولحاملي درجة ماجستير العلوم العسكرية العامة أو التخصص بإعداد رسالة علمية عسكرية، ويمنح صاحب الرسالة التي تجيزها الأكاديمية درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية طبقاً لما يرد في هذا الشأن باللائحة الداخلية للأكاديمية.
المادة (18) : يحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (19) : يضع المجلس الأعلى للأكاديمية، بناء على اقتراح مدير الأكاديمية اللوائح الداخلية للأكاديمية وتشمل بصفة خاصة المواضيع الآتية: (أ) أهداف الدراسة وأسلوب التعليم بكليات الأكاديمية والمواد التي تدرس بكل كلية. (ب) شروط وطريقة القبول للطلبة بالأكاديمية وكلياتها واختيارهم. (ج) طريقة التقدم بالرسالات العلمية وقبولها وأسلوب ومدة تجهيزها والإشراف عليها، وتحضيرها ومناقشتها. (د) أسلوب إجراء البحث العلمية التي تكلف الأكاديمية بمعالجتها. (هـ) طريقة تقييم الطلبة ونظام الامتحانات. (و) اختصاصات ومسئوليات معاوني مدير الأكاديمية ومختلف أجهزتها. (ز) شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وأسلوب عملهم. (ح) تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات. (ط) تنظيم منح المكافآت التشجيعية. (ى) نظام معاملة الطلبة. (ك) أي لوائح أخرى.
المادة (20) : يضع المجلس الأعلى للأكاديمية اللائحة الأساسية لكل كلية ومعهد بالأكاديمية.
المادة (21) : يضع مدير الأكاديمية الأوامر المستديمة الخاصة بتنظيم العمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها.
المادة (22) : يجوز في الخمس سنوات التالية لصدور هذا القانون قبول ضباط بكلية الحرب العليا كمستمعين ويمنحون شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجي الكلية من حيث جميع المزايا والحقوق.
المادة (23) : استثناء من أحكام المادتين 9، 10 يجوز في الخمس سنوات التالية لصدور هذا القانون تعيين مدير للأكاديمية أو معاونيه من غير الحاصلين على شروط التعيين في هيئة التدريس.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن