تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 7 لسنــة 1975 صدر القانون رقم 54 لسنة 1967 بإنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا ونص في المادة (9) أن تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من أساتذة ومدرسين ونص في المادة (10) على أن يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى كلياتها أو ما يعادلها. ولحداثة الأكاديمية المذكورة فقد أجازت المادة (23) من القانون في الخمس السنوات التالية لصدوره استثناء من أحكام المادتين 9، 10، منه تعيين مدير الأكاديمية أو معاونيه من غير الحاصلين على شروط التعيين من هيئة التدريس. ولما كانت مدة الخمس السنوات المشار إليها قد حفلت بأحداث جسام منها عدوان 1967 وما تلاه من ضرورة إعادة بناء القوات المسلحة استعدادا لاسترجاع الأرض السليبة الأمر الذي لم يمكن الأكاديمية خلال هذه الفترة من تخريج العدد الكافي الذي يمكن أن يختار منه لشغل وظائف هيئة التدريس بها. وحرصا على استمرار الأكاديمية في أداء مهامها لإعداد العدد الكافي من الضباط لاحتياجات القوات المسلحة من الخريجين فإن الأمر يتطلب إفساح المجال الزمني لتأهيل العدد الكافي من الضباط خريجي الكلية تمهيدا لانتقاء من يصلح منهم لتولي منصب مدير الأكاديمية أو معاونيه. لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق بتعديل المادة 23 من القانون رقم 54 لسنة 1967 المشار إليه ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 23 من القانون 9، 10 من القانون المذكور نص جديد يقضي بأنه استثناء من أحكام المادتين 9، 10 من القانون المذكور يجوز تعيين مدير الأكاديمية أو معاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين في هيئة التدريس وذلك حتى أول مايو سنة 1980 ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذه ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع المقترح في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ / /19. برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 7 لسنــة 1975 أحال المجلس في جلسته المعقودة في 11 من نوفمبر سنة 1974 مشروع هذا القانون إلى اللجنة لبحثه، وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض في 25 من نوفمبر سنة 1974، بحضور السيد اللواء كمال الدين منير، مندوبا عن وزارة الحربية. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1967 بشأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى البيانات التي أدلى بها السيد مندوب الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلي. أنشئت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1967. وقد اشترطت المادة العاشرة منه في من يعين عضوا في هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى كلياتها أو ما يعادلها ولكن نظرا لحداثة عهد الأكاديمية، ولإفساح المجال أمام الخريجين، نصت المادة 23 من القانون المشار إليه على أنه استثناء من حكمي المادتين 9، 10 يجوز خلال الخمس السنوات التالية لصدوره أن يعين مدير الأكاديمية أو معاونوه ممن لا تتوافر فيهم شروط التعيين في هيئة التدريس. ونظرا لأن مدة الخمس السنوات المشار إليها قد حفلت بأحداث جسام، منها عدوان سنة 1967 وما تلاه من ظروف إعادة بناء القوات المسلحة استعدادا لتحرير الأرض السليبة، مما لم تتمكن معه الأكاديمية من تخرج العدد الكافي من الضباط الذين يمكن أن يختار من بينهم من يشغل وظائف هيئة التدريس في الأكاديمية. ونظرا لأن تسليح القوات المسلحة لابد وأن يساير التقدم العلمي الحديث، وحرصا على استمرار الأكاديمية في أداء مهامها في تزويد الجيش بالضباط المؤهلين تأهيلا عسكريا رفيعا فالأمر يتطلب إفساح المجال الزمني لتأهيل العدد الكافي من الضباط خريجي الكلية لتولي مناصب مدير الأكاديمية ومعاونيه. لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا مد فترة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة 23 سالفة الذكر حتى أول مايو سنة1980 يجوز خلالها تعيين مدير الأكاديمية ومعاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين في هيئة التدريس. كما نص على أن يكون لوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. واللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض قد راعى الظروف الحالية في شغل وظائف مدير الأكاديمية، ومعاونيه لحين استكمال المؤهلات اللازمة للتعيين في هيئة التدريس. لذلك توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه بالصيغة الآتية.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 23 من القانون رقم 54 لسنة 1967 في شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا النص الآتي: "مادة 23 - استثناء من أحكام المادتين 9, 10 يجوز تعيين مدير الأكاديمية أو معاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين في هيئة التدريس وذلك حتى أول مايو سنة 1980".
المادة (2) : لوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن