بشأن تعديل بعض أحكام قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والنظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (142) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، النص الآتي:
مادة 142 (فقرة ثالثة) ـ ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته في تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارا من تاريخ تخرجه وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (12) من قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، النص الآتي:
مادة 12 ـ "يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:
(أ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية.
(ب) درجة بكالوريوس العلوم البحرية لخريجي الكلية البحرية.
(ج) درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران بالكلية الجوية.
(د) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجي فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية.
(هـ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي لخريجي كلية الدفاع الجوي.
(و) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين في تخصصاتهم.
(ز) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية.
المادة (3) : يستبدل بعبارات "ملاح (أو ملاح جوي)" و"شارة الملاحة الجوية" و"فرع الملاحة الجوية" عبارات "جوي" و"شارة العلوم العسكرية الجوية" و"فرع العلوم العسكرية الجوية" أينما وردت في قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والنظام الأساسي للكليات العسكرية.
المادة (4) : تقرن رتب الضباط الملاحين الموجودين بالخدمة بالقوات الجوية في تاريخ العمل بهذا القانون بعبارة "جوي" بدلا من عبارة "ملاح". ويستبدل "بشارة الملاحة الجوية" التي يحملونها "شارة العلوم العسكرية الجوية".
وتسري أحكام هذا القانون على الضباط الجويين المعينين بالقوات الجوية الذين تم تخرجهم قبل صدوره.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية