تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 بإصدار اللوائح الداخلية للكليات الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1298 لسنة 1968؛ وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تنشأ مدرسة ثانوية باسم (المدرسة الثانوية الجوية) تهدف أساسا إلى إمداد الكلية الجوية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة في القوات الجوية ثقافيا وصحيا ونفسيا.
المادة (2) : تتبع المدرسة الثانوية الجوية وزارة الحربية من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع وزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.
المادة (3) : يتولى تنظيم وإدارة المدرسة: (أ) مجلس المدرسة. (ب) مدير المدرسة. (ج) ناظر المدرسة.
المادة (4) : يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتي: - مدير الكلية الجوية. - مدير المدرسة. - مدير التعليم الثانوي في مديرية التعليم الواقعة المدرسة بدائرتها أو من ينوب عنه. - أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة. - ناظر المدرسة. - قائد وحدات الطلبة بالمدرسة. وتكون رئاسة المجلس لمدير الكلية الجوية، وفي حالة غيابه يحل محله أقدم الأعضاء العسكريين.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قرار من سلطة أعلى تكون قرارات مجلس المدرسة نافذة بمجرد صدورها.
المادة (6) : يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة، وله على الأخص: (أ) وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة، ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكري وتوزيع مقرراته على سني الدراسة وبيان عدد الساعات التي تخصص لكل مقرر والموضوعات التي تدرس فيه وشروط النجاح في مواد هذا المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحانهم فيها. (ب) تحديد عدد الطلبة من رعايا الجمهورية العربية المتحدة الذين يقبلون بالمدرسة سنويا وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط اللحاق بها مستعينا في ذلك بمقومات التفضيل التي يقررها وزير الحربية. (ج) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية، على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن مثيلتها بالمدارس الثانوية العامة. (د) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق في ذلك بين احتياجات التعليم الثانوي العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكري لطالب المدرسة. (هـ) اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر واعتماد نتيجة امتحان منهج التعليم العسكري بالصف الثالث بالمدرسة. (و) تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التي تمنح للطلاب المجدين في جميع مراحل الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها. (ز) وضع الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية، والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات الجوية مستقبلا.
المادة (7) : يعين وزير الحربية مديرا للمدرسة من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة. ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود الخطة التي يرسمها مجلس المدرسة، وهو الذي يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها وقرارات مجلس المدرسة، وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة.
المادة (8) : أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة هو أقدم ضابط بها بعد مديرها، وينوب عنه عند غيابه، وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكري بها.
المادة (9) : يعين وزير الحربية بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم ناظرا للمدرسة من بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى. وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوي، ويتبعه مدرسو مواد هذا المنهج وأفراد الفئات التعليمية الأخرى المعاونة لهم.
المادة (10) : يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوي العام بالمدرسة، عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العلمية، مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التي تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسي المدارس الثانوية العامة. ويكون التفتيش الفني بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوي العام في هذه المدرسة لوزارة التربية والتعليم.
المادة (11) : يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد عن نصاب التدريس والمهام الأخرى التي يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية. ويحدد وزير الحربية بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التي تتحملها وزارة الحربية.
المادة (12) : يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة في توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها.
المادة (13) : يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول عن 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان.
المادة (14) : يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد شرطا من شروط اللحاق بالمدرسة. (ب) إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة بالمدرسة. (ج) إذا قرر مجلس المدرسة في ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة في التعليم الثانوي (شعبة العلوم) ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء السنة الدراسية التالية.
المادة (15) : تشمل الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية المنهجين الآتيين: (أ) منهج التعليم الثانوي العام: ويشمل جميع مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية (شعبة العلوم) وفقا لنظم الدراسة بالتعليم الثانوي العام. (ب) منهج التعليم العسكري: ويشمل المواد العسكرية التي تدرس بالمدرسة.
المادة (16) : تعقد المدرسة امتحانا للنقل في مواد منهج التعليم الثانوي العام في نهاية السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثاني، وتطبق في هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها. ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدرسة إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) الذي تعقده وزارة التربية والتعليم. كما تعقد المدرسة في نهاية العام الدراسي لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحانا في مواد منهج التعليم العسكري.
المادة (17) : لا ينقل الطالب إلى صف دراسي أعلى بالمدرسة الثانوية الجوية إلا إذا كان ناجحا في امتحاني مواد التعليم الثانوي ومواد التعليم العسكري. ويفصل من المدرسة كل طالب لا ينجح في الامتحانين معا، كما يفصل منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه - وفقا للنظم المتبعة بوزارة التربية والتعليم أو القواعد التي يضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخول كل أو بعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله مجلس المدرسة.
المادة (18) : يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في امتحان مواد التعليم العسكري بالصف الثالث شهادة بذلك.
المادة (19) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا، وتعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية: (أ) الأعمال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب دون عذر مقبول. (ب) الأعمال المخلة بالشرف والكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها. (ج) الأعمال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش في الامتحان أو الشروع فيه.
المادة (20) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة المدرسة هي: (أ) التدريب الإضافي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة. (ب) التأخير عن خروج الإجازات. (ج) الحرمان من الإجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع في المرة الواحدة. (د) الحجز الانفرادي بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة في المرة الواحدة. (هـ) الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة السادسة لمدة أقصاها شهر واحد في المرة الواحدة. (و) تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى. (ز) الإنذار بالفصل النهائي من المدرسة. (ح) الفصل النهائي من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدرسة الثانوية الجوية من جديد ولا بأية مدرسة ثانوية حكومية، وعدم صلاحيته للقبول مستقبلا بالكليات والمعاهد العسكرية، كما يلزم بسداد مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة. ويجوز توقيع أكثر من عقوبة على ذات المخالفة في المرة الواحدة.
المادة (21) : يلحق بالعقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من ستين في المائة من مجموع درجات السلوك في أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا يستتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك.
المادة (22) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 20 على الوجه الآتي: (أ) لجنة التأديب: ولها توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة. (ب) مدير المدرسة: وله توقيع العقوبات السبع الأولى. (ج) ناظر المدرسة: وله توقيع العقوبات (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ). ولكل من مدير المدرسة وناظرها تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها في توقيع كل أو بعض العقوبات التي يجوز له توقيعها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس المدرسة في هذا الشأن.
المادة (23) : تؤلف لجنة التأديب المشار إليها في المادة السابقة من الآتين: - مدير المدرسة................ رئيسا. - أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة................ عضوين. - ناظر المدرسة ................. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
المادة (24) : الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية داخلية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويحدد وزير الحربية المصروفات التي يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية، وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات. ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلبة وتأمينا للأجهزة والأدوات التي يستخدمونها بالمدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم والتأمينات وقواعد الإعفاء منها.
المادة (25) : يجوز بقرار من مدير المدرسة قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدرسة الثانوية الجوية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية ويسدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة، ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة (26) إلا بعد سداد هذا المبلغ.
المادة (26) : يحق للطالب الذي يفصل من المدرسة طبقا لأحكام المادة 14 أو 17 من هذا القانون أو الذي تقبل استقالته منها أن يلتحق فورا بالمدرسة الثانوية العامة التي تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المتبعة بها وفي نفس الصف الدراسي المقيد به بالمدرسة الثانوية الجوية وذلك بشرط أن يكون قد حصل في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة.
المادة (27) : يلحق خريجو المدرسة الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة 18 بالكلية الجوية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط اللحاق بها. كما تكون لهم أولوية اللحاق بباقي الكليات العسكرية في أول دفعة تقبل بها بعد حصولهم على هذه الشهادة ويشترط استيفائهم شروط اللحاق بهذه الكليات.
المادة (28) : لا تقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مدير المدرسة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس المدرسة في هذا الشأن. ويحدد مجلس المدرسة الحالات التي يشترط فيها - قبل إعطاء هذه الموافقة أن يسدد الطالب مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة.
المادة (29) : تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوي العام اللازمة للمدرسة بوصفها من الفئة الأولى، وتقوم وزارة الحربية بإعداد المباني والمنشآت اللازمة لها كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكري والإيواء والإعاشة. وتتحمل كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة التابعين لها أصلا.
المادة (30) : يجوز لوزير الحربية أن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسي إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول، مع مراعاة أثر فارق السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية. ويشترط في جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحاناً تقره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسي المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على خمسة وستين في المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية. ويتبع في الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة وفي إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التي تتبع بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة.
المادة (31) : يصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل على الأخص: (أ) نظام العمل بمجلس المدرسة بما في ذلك الإجراءات التي تتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت فيه. (ب) شروط اللحاق بالمدرسة وقواعد اختيار طلبتها. (ج) تنظيم هيئتي التدريس والإدارة بالمدرسة.
المادة (32) : على وزراء الحربية والتعليم العالي والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك كل فيما يخصه.
المادة (33) : إلى أن يتم تشكيل مجلس المدرسة يتولى مدير الكلية الجوية جميع اختصاصات المجلس، كما يتولى اختصاصات كل من مدير المدرسة وناظرها إلى أن يتم تعيينه.
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المواد 82، 83، 85 من قانون التقاعد بالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يعامل من يصاب من طلبة المدرسة الثانوية الجوية أو يتوفى بسبب حوادث التدريب على الطيران معاملة الجندي المتطوع براتب عال من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.
المادة (34) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن