بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتي:
"مادة 11- يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التي يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلي شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية