بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية البحرية.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 17 لسنة 1964
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35-1963 بشأن النظام الأساسي للكلية البحرية - على أن الخريجين من طلبة البحرية التجارية يُمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية.
وهذه الشهادة تؤهل الحاصل عليها للالتحاق بالسفن التجارية كطالب بحري أو كطالب مهندس بحري حسب الحالة، وتعفي هذه الشهادة الطالب البحري من 12 شهراً من الخدمة البحرية الفعلية المؤهلة للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار، والطالب المهندس من 36 شهراً من مدة التمرين بالورش المؤهلة للتقدم لامتحان مهندس بحري.
وإزاء قيام القوات البحرية بالإشراف على التدريب البحري لهؤلاء الطلبة وإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري.
لذلك فقد رؤي الاكتفاء بتمضية مدة خدمة فعلية بالبحر لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً في سفن أعالي البحار أو سفن الملاحة البحرية للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري.
وقد أُعد مشروع القانون المرافق ووافق عليه مجلس الدولة بكتابه رقم 815 بتاريخ 3/ 7/ 1963.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:
"أما الخريجون من طلبة البحرية التجارية فيُمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية حسب الأحوال.
وهذه الشهادة تخول لحاملها التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري بمجرد إتمام مدة خدمة بحرية فعلية لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً في سفن أعالي البحار أو في سفن الملاحة الساحلية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة