تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : تفاصيل امتحان القسم الإعدادي اختبار الفترة الثانية 1- العلوم البحرية رقم 1: الرياضة. 2- العلوم البحرية رقم 2: الملاحة العامة. 3- الفنون البحرية رقم 1: أشغال الفلايك - الأجهزة والحبال - تنظيم وإدارة. 4- الفنون البحرية رقم 2: قانون منع المصادمة - المصطلحات البحرية امتحان آخر السنة 1- العلوم البحرية رقم 1: الرياضة - الملاحة العامة. 2- العلوم البحرية رقم 2: الكرونومترات - الفلك الكروي. 3- العلوم البحرية رقم 3: الملاحة الساحلية - أشغال الخريطة. 4- الفنون البحرية رقم 1: أشغال الفلايك - الأجهزة والحبال - تنظيم وإدارة الجيش. 5- الفنون البحرية رقم 2: قانون منع المصادمة - البوصلة البحرية - المصطلحات البحرية. تفاصيل امتحان القسم المتوسط اختبار الفترة الأولى 1- العلوم البحرية رقم 1: الملاحة الفلكية. 2- العلوم البحرية رقم 2: الفلك الوصفي - البوصلة المغناطيسية. 3- الفنون البحرية رقم 1: أجهزة - أشغال المخاطيف - آلات بحرية. 4- الفنون البحرية رقم 2: أنواع السفن الحربية - للتوجيه وأوامر الدفة والماكينات. اختبار الفترة الثانية 1- العلوم البحرية رقم 1: الملاحة الفلكية - الظواهر الجوية. 2- العلوم البحرية رقم 2: أشغال الأسطول - المدّ والجزر. 3- الفنون البحرية رقم 1: أجهزة - أشغال المخاطيف - آلات بحرية. 4- الفنون البحرية رقم 2: أنواع السفن التجارية - المصطلحات البحرية. امتحان آخر السنة 1- العلوم البحرية رقم 1: الملاحة العامة - الفلك - الملاحة الفلكية. 2- العلوم البحرية رقم 2: البوصلة المغناطيسية - الظواهر الجوية - أشغال الأسطول - المدّ والجزر - المساحة البحرية. 3- العلوم البحرية رقم 3: الملاحة الساحلية - أشغال الخريطة. 4- الفنون البحرية رقم 1: أجهزة - أشغال المخاطيف - أعمال القطر - آلات بحرية - أعمال الإغاثة. 5- الفنون البحرية رقم 2: أنواع السفن - واجبات الضابط المنوب - المصطلحات البحرية - التوجيه وأوامر المدفعية والماكينات.
المادة (1) : الهيئات التي تباشر إدارة الكلية البحرية الملكية هي: (1) المجلس الأعلى للكلية. (2) مجلس التعليم. (3) مجلس الكلية. (4) مدير الكلية.
المادة (2) : يُؤلّف المجلس الأعلى من: رئيس هيئة أركان حرب البحرية ........ رئيساً مدير العمليات البحرية. رئيس إدارة البحرية. رئيس الإمدادات والتموين. مدير الأقسام الإدارية. مدير الأقسام العلمية. مدير الكلية. كبير المعلمين ....... ويتولّى سكرتيرية المجلس. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت ضرورة العمل إلى ذلك. وعلى الرئيس أن يدعو إلى الاجتماع بناءً على طلب مكتوب ومسبب يقدّمه مدير الكلية لبحث الموضوعات التي يرى عرضها عليه. ويتولّى سكرتير المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقّع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون وتبلغ محاضر الجلسات إلى قائد عام القوات المسلحة. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرّية.
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) التصديق على مشروع مرسوم اللائحة الداخلية للكلية وكل تعديل يرد عليه ومشروع قانون الميزانية ويكون ذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية. (2) تعيين العدد المطلوب للكلية سنوياً من الطلبة.
المادة (4) : فيما عدا المسائل التي تقضي إصدار قانون أو مرسوم أو تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية والبحرية بموجب هذا القانون أو بأي قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق قائد عام القوات المسلحة عليها.
المادة (5) : يُؤلّف مجلس التعليم من: مدير الأقسام العلمية ........ رئيساً مدير الكلية. كبير المعلمين ......... ويتولّى السكرتيرية. ويجوز للمجلس أن يضم إليه مندوبين من الأسلحة عند بحث المسائل التعليمية التي تمس أسلحتهم على أن يكون رأيهم في المجلس استشارياً. ويُتّبع في اجتماع هذا المجلس وسكرتيريته ومداولاته ما يُتّبع في المجلس الأعلى.
المادة (6) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة التي يضعها مجلس الكلية للتعليم وإبداء الرأي في المسائل التعليمية التي يمليها عليه المجلس المذكور.
المادة (7) : يُؤلّف مجلس الكلية من: مدير الكلية ........... رئيساً كبير المعلمين. كبير ضباط العلوم ......... ويتولّى سكرتيرية المجلس. ويضم إليه عند البحث في المسائل التعليمية رئيس المادة التي يجري في شأنها البحث ويجتمع المجلس بناءً على طلب مدير الكلية ويُتّبع في سكرتيريته ومداولاته ما يُتّبع في المجلس الأعلى.
المادة (8) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقاً للوائح. (ب) ترشيح المدرسين العسكريين والمدنيين اللازمين للعمل بها أو الذين يرى ندبهم من الخارج. (ج) تقرير مناهج الدراسة العلمية والعملية والبرنامج العام لتوزيع ساعات العمل اليومية. (د) اختيار الطلبة الجدد من بين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية. (هـ) تقرير الدرجات الإضافية التي تُمنح للطلبة المتفوقين في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والنظامي بناءً على اقتراح كبير المعلمين. (و) تقديم الاقتراحات الخاصة بالكلية التي لا تدخل في الاختصاص النهائي له إلى المجلس الأعلى.
المادة (9) : يتولّى المدير إدارة الكلية ويُشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العسكري ويساعده كبير المعلمين ويحلّ محله عند غيابه. وفيما عدا حالة الترقية إلى رتبة عسكرية أعلى من الرتبة المقررة للوظيفة أو إلى وظيفة أعلى لا يجوز نقل المدير أو كبير المعلمين قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه إلا بناءً على قرار مسبب من المجلس الأعلى يصدر بعد استبعاد صوت الضابط المطلوب نقله.
المادة (10) : يُمثّل المدير الكلية ويُشرِف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المجلس الأعلى ومجلس التعليم ويُبلِغ القائد العام للقوات المسلحة ما يجب اعتماده من هذه القرارات وله حق الاتصال المباشر به. وللمدير أن يُصدِر ما يراه من أوامر وتعليمات لاستقرار حالة الضبط والربط بالكلية.
المادة (11) : مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات. ويُمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء السنة ولا يُنقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحّة خفض مدة الدراسة بقرار من قائد عام القوات المسلحة يصدر بعد موافقة مجلس الكلية.
المادة (12) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) مواد عسكرية: فن القتال (تكتيك). تعليم الأسلحة الصغيرة. القوانين العسكرية. التربية البدنية. تعليم المشاة. القانون الدولي العام. اقتصاديات الحرب. علم النفس العسكري. الشئون الإدارية. (2) مواد العلوم البحرية: الرياضة. الملاحة العامة. الملاحة الساحلية وأشغال الخريطة. الكروتومترات. الفلك. الملاحة الفلكية. البوصلة. المدّ والجذر. أشغال الأسطول. الظواهر الجوية. المساحة البحرية. (3) مواد الفنون البحرية: الفن البحري العام. الإشارة. المدفعية. الطوربيد ومكافحة الغوّاصات. تنظيم وإدارة الأسطول. (4) مواد ثقافية: الهندسة البحرية. الكهربيات. الإسعافات الأولية. الكيمياء والطبيعة. اللغة الفرنسية. الميكانيكا. التفاضل والتكامل. التاريخ البحري. القانون البحري. ويجوز لمجلس التعليم بناءً على اقتراح مجلس الكلية إضافة مواد أخرى أو حذف بعض هذه المواد. وتُبيّن اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الثلاث.
المادة (13) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يُرخّص لطالب القسم النهائي في البقاء سنة أخرى فإذا رسب بعد ذلك وجب فصله.
المادة (14) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى. أما الامتحانات النهائية فيُصدِّق عليها القائد العام للقوات المسلحة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.
المادة (15) : يمنح وزير الحربية والبحرية بناءً على طلب المجلس الأعلى للكلية درجة بكالوريوس في الدراسات البحرية لخريجي الكلية.
المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: (1) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق. (2) الجزاءات الصغرى وتشمل ـ الطوابير الإضافية والتفتيش بالهيئة السفرية لمدة أقصاها ثلاثة أيام والحرمان من الإجازات والتكدير الشديد لضباط الصف. (3) حجز القشلاق لمدة أقصاها ثمانية وعشرون يوماً. (4) الزنزانة لمدة لا تزيد على 168 ساعة. (5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أدنى أو إلى درجة طالب. (6) الإنذار بالفصل النهائي من الكلية. (7) الحرمان من التقدّم للامتحان التالي في توقيع الجزاء. (8) التنزيل إلى فرقة أو أكثر أدنى من فرقة الطالب الدراسية. (9) الفصل النهائي من الكلية ويترتّب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد من جديد في الكلية ويجوز دائماً الجمع بين عقوبتين أو أكثر عن جريمة واحدة. ويلحق بالعقوبات الواردة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة عقوبة تبعية هي الخصم من الدرجات المخصصة للأخلاق طبقاً للقواعد التي تقرر بالأوامر المستديمة. وتُنشر هذه العقوبات التأديبية وفقاً للأوضاع العسكرية.
المادة (17) : يعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة وكل امتناع بغير مبرر مقبول عن حضور الدروس والتمرينات والأعمال التي يُكلّف بها الطالب. (2) كل غش في الامتحان أو شروع فيه أو مساعدة الغير على الغش.
المادة (18) : يُفصل الطالب نهائياً من الكلية إذا وقعت عليه عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي نهائي كما يجوز فصل كل طالب يحصل على أقل من 25% من مجموع الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق.
المادة (19) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي: (أولاً) مدير الكلية: ويختص بتوقيع العقوبات المذكورة بالبنود الستة الأولى من المادة 16 وله أن يُنيب غيره من ضباط الكلية في توقيع كل هذه العقوبات أو بعضها بحسب ما يرد بالأوامر المستديمة. (ثانياً) مجلس الكلية: ويختص بتوقيع العقوبات المذكورة بالبنود الثلاثة الأخيرة من المادة 16 ويشترط أيضاً بالنسبة إلى العقوبات التي توقع بالتطبيق للبند التاسع تصديق المجلس الأعلى على القرارات الصادرة في شأنها. ويجب قبل توقيع العقوبات الواردة بالفقرة السابقة أن تحقق الاتهامات بواسطة مدير الكلية أو أمام مجلس يأمر المدير بتشكيله من ضباطها عدا حالة التدليس فيجوز توقيع العقوبة بدون إجراء التحقيق.
المادة (20) : تكون للكلية البحرية لائحة داخلية في المسائل الآتية وتصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الكلية. (أ) شروط قبول الطلبة. (ب) تنظيم هيئة التدريس. (ج) نظام الدراسة والامتحانات وشروط النجاح. (د) الرسوم التي يؤدّيها الطالب وكيفية أدائها وأحوال الإعفاء منها كلها أو بعضها. (هـ) اختصاصات مجلس الكلية والمدير وكبير المعلمين في الحدود المبيّنة في هذا القانون. وعلى العموم القواعد الواجب اتباعها في الشئون الخاصة بالإدارة والتعليم.
المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن