تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف المساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 1971 نظرا لما استحدثته القوانين التي صدرت أخيرا بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية وكذلك نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام من مبادئ قويمة أرست قواعد الاستقرار لحياة العاملين المدنيين ـ لذلك كان لزاما أن ينظر في تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المعمول به في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود. لذلك رئى التقدم بمشروع القرار بقانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 بما يحقق المبادئ الآتية: 1- تعديل جدول فئات رواتب أفراد القوات المسلحة ذوي الرواتب العالية بفتح نهاية المربوط للدرجات المختلفة بزيادة عدد العلاوات الدورية بنسبة محدودة تحقق رفع قيمة المعاش لكل من تنتهي خدمته ــ ويحسب معاشه على أساس أقصى معاش درجته (نهاية المربوط) ــ وذلك حتى لا تقل قيمة معاشه عما يصرف لقرينه الذي انتهت خدمته قبل 1/10/1971 واستفاد بالزيادة (10%) تطبيقا لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التي استحقت قبل 1/10/1971 فضلا عن ضمان عدم تجميد الرواتب في حالة تأخير الترقي بعد الوصول إلى نهاية المربوط الحالي الذي يقل عن بداية مربوط الدرجة التالية (بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الرئيسية). وبذلك أمكن توحيد جدول فئات الرواتب لجميع أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية. 2- تعديل فئة العلاوة الدورية للدرجات العسكرية من جندي إلى رقيب أول براتب عال لتوحيد فئاتها مع العلاوة المقررة للدرجات المدنية المعادلة. 3- منح العلاوة الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو علاوة الترقية أو بدء التعيين. 4- توحيد السن المقرر لانتهاء خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية من القوات الرئيسية والفرعية مع تحديد فترة انتقال لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون المقترح بالنسبة لأفراد القوات الفرعية حيث كان السن المقرر لإنهاء خدمتهم أعلى من السن المقترح, وكذلك توحيد الحد الأدنى الزمني للترقية للدرجات الأعلى وذلك نتيجة لتوحيد جدولي فئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية فضلا عن انتهاء فترة الانتقال بعد تطبيق القانون رقم 106 لسنة 1963 المشار إليه على أفراد القوات المسلحة الفرعية اعتبارا من 1/7/1967 5- تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه لتوحيد قواعد ونظم الخدمة والترقية وتنزيل الدرجة نتيجة إيجاد التداخل بين نهاية مربوط كل درجة وبداية مربوط الدرجة التالية وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية من القوات الرئيسية بجدول فئات الرواتب المقترح وضرورة توحيد هذه القواعد والنظم بين أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية. 6- تعديل معاملة المساعد أول أو الممتاز عند ترقيته إلى رتبة ملازم شرف لتكون كالآتي: (أ) في حالة ترقية أحد المساعدين الأول أو الممتازين إلى رتبة ملازم شرف وكان راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط رتبة الملازم العامل يستمر في صرف هذا الراتب ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة على تاريخ حصوله على خر علاوة ثم يتدرج راتبه بالزيادة ويستمر صرف علاوة دورية سنويا بالفئة المقررة للرتبة المماثلة لرتبته بجدول فئات رواتب الضباط العاملين الملحق بالقانون 232 لسنة 1959 المشار إليه دون التقيد بنهاية مربوط الرتبة وذلك حتى نهاية مربوط رتبة الرائد. (ب) وفي حالة الترقية إلى رتبة الملازم شرف وكان راتب المرقي يقل عن بداية مربوط رتبة الملازم العامل يمنح هذا المربوط ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من تاريخ الترقي, ثم يتدرج راتبه بالزيادة طبقا للأحكام الواردة بالفقرة السابقة. (جـ) أما في حالة عدم الوصية بتثبيت الملازم شرف في رتبته فيعامل ماليا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه. 7- الإعفاء من الضرائب بالنسبة لبدلات السكن والملبوس والوصيف والغذاء وكذلك غيرها من التعويضات العسكرية التي تقرر لمواجهة مصروفات فعلية تتطلبها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة التي يصدر بتحديدها قرار وزير الحربية. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق للتفضل بالموافقة عليه وإصداره على إن يعمل به اعتبارا من 30/9/1971 ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 22 (فقرة أولى)، 36 (فقرة أولى)، 37، 45 (فقرة أولى)، 50 (ب - فقرة أولى)، 58، 61، 62، 63، 64، 133 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية: "مادة 22 (فقرة أولى): تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي التطوع برواتب عالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: جندي 46 سنة. عريف 48 سنة. رقيب 50 سنة. رقيب أول 52 سنة. مساعدون 54 سنة. ضباط شرف 56 سنة". "مادة 36 ( فقرة أولى): تكون ترقية العسكريين ذوي الرواتب العالية إلى الدرجات التي تتلو درجاتهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الحسنة التالية: (أ) سنتين على الأقل في درجة جندي للترقية إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في كل من درجات عريف ورقيب ورقيب أول للترقية إلى الدرجة التالية. (ج) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول". "مادة 37 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة ترقية الفرد إلى درجة مساعد بعد قضائه أربعة عشر سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندي، أو أثنى عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى في أي من هذه الحالات سنتين على الأقل في درجة رقيب أول، وأن يكون قد حل دوره في الترقية طبقاً لأقدميته". "مادة 45- (فقرة أولى) تكون ترقية الملازم شرف إلى رتب الضباط الشرفية التالية متى أمضى بها مدد الخدمة الفعلية الآتية: (أ) سنتين على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف. (ب) أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول شرف للترقية إلى رتبة نقيب شرف. (ج) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب شرف، للترقية إلى رتبة رائد شرف". "مادة 50 - (ب - فقرة أولى) فيما يختص بذوي الرواتب العالية: أن يكون العسكري قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن سنة إذا كان تنزيل الدرجة انضباطياً وصودق على رفع آثار الجزاء. أما من تنزل درجته بحكم محكمة عسكرية فلا يجوز إعادته إلا إذا أمضى نصف المدة المقررة طبقاً للمادة 36 وذلك عن كل درجة أنزلت". "مادة 58 - رواتب العسكريين هي الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون، أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية". "مادة 61 - المساعدون وضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى انضباطياً يمنحون نهاية مربوط الدرجة التي أنزلوا إليها إذا كانت رواتبهم قبل التنزيل تزيد عن هذا المربوط، أما إذا كانت تعادل أو تقل عنه فتخفض رواتبهم بمقدار علاوة دورية واحدة من علاوات الدرجة التي أنزلوا منها. أما الذين تنزل درجاتهم بحكم محكمة عسكرية فيمنحون بداية مربوط الدرجة التي أنزلوا إليها ما لم ينص حكم المحكمة العسكرية على غير ذلك". "مادة 62 - من يمنح من المتطوعين درجة محلية يستولي على نهاية مربوط درجته الأصلية أو يمنح علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل، ويستحق باقي العلاوات الدورية سنوياً بعد انقضاء سنة من تاريخ منحه الدرجة المحلية بشرط ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط درجته الأصلية. أما المجند فيمنح نصف الفرق بين مربوطي درجته الأصلية والدرجة التالية. وعند توقيع جزاء الحرمان من الدرجة المحلية يعود الفرد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل منحه الدرجة المحلية ولا يؤثر جزاء الحرمان من الدرجة المحلية على استحقاق العلاوات الدورية". "مادة 63 - يستحق العسكري عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها الدورية أيهما أكبر متى كان راتبه يقل عن بداية مربوطها وفقاً لجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ الترقية، ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم يتدرج راتبه بالزيادة طبقاً لاستحقاقه العلاوات الدورية سنوياً إلى أن يصل نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها. أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الدرجة المرقى إليها فيظل براتبه على أن يمنح أول علاوة دورية من علاواتها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية في درجته السابقة". "مادة 64 - تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية وقواعد صرفها بقرار من وزير الحربية - ولا تخضع للضرائب بدلات السكن والملبوس والوصيف والغذاء وكذلك غيرها من التعويضات التي تقرر نظير مصروفات فعلية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية". "مادة 133 - تمنح العلاوة الدورية للعسكريين ذوي الرواتب العالية طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون بحيث لا يجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة، وتستحق العلاوة بعد مضي سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالي أو من تاريخ منح آخر علاوة دورية".
المادة (2) : يستبدل بجدول فئات الرواتب رقمي 1، 2 المرافقين للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه جدول فئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تلغى المواد 129، 129 مكرراً، 135 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (4) : العسكريون ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون والذين جاوزوا السن المقررة في المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه أو يبلغونها قبل انقضاء سنتين من التاريخ المشار إليه تنتهي خدمتهم ببلوغ السن التي كانت مقررة بالنسبة لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط ألا يجاوز سنتين من هذا التاريخ.
المادة (5) : يتم تسوية رواتب العسكريين بتعديل فئة أخر علاوة دورية أو علاوة ترقية - حصلوا عليها قبل العمل بهذا القانون - طبقا لأحكامه وذلك اعتبارا من 1/10/1971، كما تمنح علاوة دورية في 1/10/1971 لكل من مضى على تاريخ ترقيته سنة فأكثر حتى هذا التاريخ دون صرف علاوة، ثم تستحق أول علاوة دورية بعد ذلك بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ. وفي جميع الأحوال إذا قل راتب الأقدم عمن هو أحدث منه يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث.
المادة (6) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تلغى الأحكام الواردة بالقانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للعاملين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من 30/9/1971 ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن