بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القوانين والقرارات الصادرة بنظم وكادرات خاصة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه النص الآتي:
"ومع ذلك تستحق العلاوة الدورية في أول مايو الثاني لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر التحاقا بالخدمة في تطبيق هذا الحكم إعادة للتعيين في أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة.
وتمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة على الترقية".
المادة (2) : استثناء من أحكام جميع النظم والكادرات الخاصة تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعاملين بتلك النظم والكادرات أول علاوة دورية تستحق بعد الالتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية وذلك بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي كان محددا لاستحقاقها طبقا لأحكام تلك النظم والكادرات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر