تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة (القانون رقم 15 لسنة 1981) أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى في أول يناير سنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة. وكان السيد رئيس مجلس الشعب قد أحال هذا المشروع بقانون إلى السيد رئيس مجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة 195 من الدستور، والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً صباح الخميس 8 من يناير سنة 1981 لنظر مشروع القانون. وحضر اجتماع اللجنة مندوباً عن وزارة الدفاع: السيد اللواء/ حامد السيد رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. السيد العميد أ . ح/ إبراهيم عامر بالأمانة العامة لوزارة الدفاع. كما حضر الاجتماع مندوباً عن وزارة المالية: السيد/ محمد حامد إبراهيم، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة للدولة. السيد/ بسيم علي دومة، مدير عام موازنة الجهاز الإداري. السيد/ محمد هاشم، مدير قطاع الدفاع والأمن والعدالة بالموازنة العامة للدولة وقد نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. واستعادت نظر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، والقانون رقم 60 لسنة 1970 ومذكرته الإيضاحية. وبعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع استبان للجنة ما يلي: صدر القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية وقضى في مادته الثانية بتعديل مواعيد العلاوات الدورية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أفراد القوات المسلحة على أن يعمل به اعتباراً من 29/8/1967. وكان قد تم صرف علاوات دورية لأفراد القوات المسلحة الذين رقوا إلى رتب ودرجات جديدة قبل العمل بهذا القانون - 29/8/1967 - على أساس أنهم رقوا قبل صدوره وكانوا يستحقون علاواتهم الدورية بعد تاريخ العمل به السابق الإشارة إليه. أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة - بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الصرف - فتوى تقضي بعدم صحة ما تم صرفه طالما أن الصرف قد تم بعد تاريخ سريان القانون 34 لسنة 1967. وفي عام 1970 صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 فعدل في مادته الأولى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 والخاصة بموعد استحقاق العلاوات الدورية، وألغى في مادته الثانية المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 - الخاصة بموعد استحقاق هذه العلاوات - بأثر رجعي منذ عام 1967، تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وقد نص فيه على عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي. ولم يتناول القانون رقم 60 لسنة 1970 المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 والخاصة بموعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أفراد القوات المسلحة - أسوة بالعاملين المدنيين. ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1971 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ونص في مادته الأولى على استحقاق العلاوة الدورية بعد مضي سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالي أو من تاريخ منح آخر علاوة دورية، كما نص في مادته السادسة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 - المشار إليه - ونص في مادته السادسة على أن: "... يوقف سريان حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه". وقضت المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1972 المشار إليه بأن يعمل بهذا القانون من 30/9/1971، وألا تصرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل به. ولقد كان من نتيجة ذلك أن صرفت علاوات دورية بدون وجه حق لبعض أفراد القوات المسلحة عن المدة من 29/8/1967 إلى 30/9/1971 - الفترة بين بدء العمل بالقانون 34 لسنة 1967 وبدء العمل بالقانون رقم 53 لسنة 1972 - كما ترتب على ذلك آثار مالية شاملة تسويات لراتب بعض الأفراد. ولما كان هؤلاء الأفراد منهم من أحيل إلى التقاعد أو استشهد أو توفي الأمر الذي يتعذر معه تحصيل ما سبق صرفه. ولذات العلة التي حدت بالمشرع إصدار القانون رقم 60 لسنة 1970 بإلغاء المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 بشأن العلاوات الدورية للعاملين المدنيين بالدولة فإن الأمر يقتضي استصدار قانون مماثل لمعاملة أفراد القوات المسلحة أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة. لذلك فقد أعد هذا المشروع بقانون لمعالجة هذا الوضع أسوة بما تم بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. وقد لاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن مشروع القانون - كما ينص عليه عنوانه - يتناول علاوات أفراد القوات المسلحة، إلا أن مواده لم تتضمن سوى ضباط القوات المسلحة، وثار تساؤل عن المقصود بأفراد القوات المسلحة. وقد أوضح السيد اللواء حامد السيد أن المقصود بأفراد القوات المسلحة هم جميع أفراد القوات المسلحة من الجندي إلى الفريق أول، إلا أنه يحكمهم في التطبيق قانونين: 1- القانون رقم 232 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له ويحكم خدمة ضباط القوات المسلحة. 2- القانون رقم 106 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له ويحكم ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود. وذكر سيادته أنه عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية ولجنة الخدمات كان نص المادة الأولى يقضي بألا يسري حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 على علاوات أفراد القوات المسلحة. إلا أن ديباجة مشروع القانون لم تكن تتضمن الإشارة إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 الخاص بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود لذلك اقتصر نص المادة الأولى على ضباط القوات المسلحة فقط. ولما كان المراد هو تطبيق أحكام مشروع القانون على جميع أفراد القوات المسلحة وليس على الضباط فقط، فقد رجعت وزارة الدفاع إلى وزارة المالية لأخذ موافقتها على ذلك وقد أفادت وزارة المالية أنها لا تمانع في سريان أحكام مشروع القانون على جميع أفراد القوات المسلحة. ذلك قد أفادت وزارة المالية أنها لا تمانع في سريان أحكام مشروع القانون على جميع اللجنة أثناء نظر مشروع القانون. واقتناعاً من اللجنة بالعلة التي من أجلها قدم مشروع القانون، وبما عرضه السيد اللواء مندوب وزارة الدفاع. واقتناعاً منها بمبدأ ألا يضار مواطن بخطأ الإدارة. فقد وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه. ولما كان الدستور ينص في المادة 195 منه على أن: "يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 1-................................................... 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. وتنص المادة 67 من اللائحة الداخلية المؤقتة للمجلس على أن: ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. "يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة رأي المجلس في مشروع القانون فور أخذ الرأي عليه". فإن اللجنة، إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور: سيد نوفل
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم (15) لسنة 1981 صدر القانون رقم 34 لسنة 1967 متضمناً في مادته الثانية تعديل مواعيد العلاوات الدولية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أفراد القوات المسلحة على أن يعمل به اعتباراً من 29/8/1967 إلا أنه تم صرف علاوات دورية لأفراد القوات المسلحة الذين ترقوا إلى رتب ودرجات جديدة قبل العمل بهذا القانون (29/8/1967) وكانوا يستحقون علاواتهم الدورية بعد هذا التاريخ مثلاً في 1/10/1967 أو أي تاريخ لاحق بعد ذلك على أساس أنهم رقوا قبل صدور القانون رقم 34 لسنة 1967. أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى في هذا الموضوع بعد مرور ثلاث سنوات على صرف العلاوات سالفة الذكر متضمنة عدم صحة ما تم صرفه من علاوات تأسيساً على أن القانون رقم 34 لسنة 1967 يسري على كل من عين أو ترقى قبل 29/8/1967 ما دامت العلاوة الدورية تستحق صرف بعد هذا التاريخ. صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة متضمناً في مادته الثانية إلغاء المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي. صدر القانون رقم 57 لسنة 1972 معدلاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه متضمناً في المادة السادسة منه بأن يوقف سريان أحكام المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بالنسبة لأفراد القوات المسلحة وذلك اعتباراً من 1/10/1971 تاريخ بدء العمل بالقانون 57 لسنة 1972 وليس من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 كما فعل المشرع في القانون رقم 60 لسنة 1970. ترتب على هذا الوضع أن هناك علاوات دورية صرفت بدون وجه حق لبعض أفراد القوات المسلحة في المدة من 29/8/1967 حتى 30/9/1971. ولما كان هؤلاء الأفراد منهم من أحيل إلى المعاش أو استشهد أو توفي الأمر الذي يتعذر معه تحصيل ما سبق صرفه. ولذات العلة التي حدت بالمشرع إصدار القانون رقم 60 لسنة 1970 بإلغاء المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 فإن الأمر يقتضي استصدار قانوناً مماثلاً لمعاملة أفراد القوات المسلحة مثل العاملين المدنيين بالدولة. لذلك فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق متضمناً في مادته الأولى النص على عدم سريان حكم المادة الثانية من القانون 34 لسنة 1967 على علاوات أفراد القوات المسلحة. كما نصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي. ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 21/1/1980. برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. فريق: أحمد بدوي سيد أحمد وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة، وبعد فأتشرف بالإحاطة بأنه إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور والمادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 في شأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى بجلسته المعقودة في 12 يناير سنة 1981، مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة، وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة على المشروع مع تعديل في صياغة مواده. ومرفق، مع هذا، مشروع القانون بالصيغة المعدلة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية عن المشروع. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، رئيس مجلس الشورى دكتور: محمد صبحي عبد الحكيم
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 15 لسنة 1981 ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1980، وأحاله المجلس بجلسته المعقودة في أول نوفمبر سنة 1980 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لهذا الغرض يوم الاثنين 24 من نوفمبر سنة 1980. وقد استبان للجنة المشتركة لدى بحثها لهذا المشروع بقانون أنه يعد من القوانين المكملة للدستور التي يؤخذ رأي مجلس الشورى فيها إعمالاً لحكم البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 195 من الدستور التي تنص على أن: "يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: مشروعات القوانين المكملة للدستور" وبناء على ما تبين للجنة المشتركة في هذا الشأن فقد كتبت إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب لإحالة هذا المشروع بقانون إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى طبقاً لما تقتضي به المادة 18 فقرة 1 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى التي تنص على أن: "يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقاً لأحكام البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور". وقد أعادت اللجنة المشتركة نظر هذا المشروع بقانون. بعد أن أبدى مجلس الشورى رأيه. في اجتماع عقدته لهذا الغرض في 30 من يناير سنة 1981 بحضور أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، وهيئة مكتبها المشكل من السادة: كمال هنري بادير، السيد محمود عبد الغفار، وطارق الجندي، وحضر السيدين حافظ بدوي، وحنا ناروز عن هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما حضر هذا الاجتماع السيدان: اللواء حامد السيد هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد إبراهيم عامر بالأمانة العامة لوزارة الدفاع مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، ورأي مجلس الشورى واستعادت نظر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة، والقانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، والقانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 سنة 1964، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السيدان مندوبا الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه فيما يلي: بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، وقضى في مادته الثانية بتعديل مواعيد العلاوات الدورية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أفراد القوات المسلحة، على أن يعمل به اعتباراً من 29/8/1967 وقد تم صرف علاوات لأفراد القوات المسلحة الذين رقوا إلى رتب أو درجات جديدة قبل 29/8/1967. وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967، وكانوا يستحقون علاواتهم الدورية بعد هذا التاريخ على أساس أنهم رقوا قبل صدور القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه. إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت - بعد انقضاء ثلاث سنوات على هذا الصرف - فتوى تقضي بعدم صحة ما تم صرفه من علاوات استناداً إلى أن الصرف قد تم بعد تاريخ سريان القانون رقم 34 لسنة 1967. وبتاريخ 12 من أغسطس سنة 1970 صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 الذي تضمن في مادته الأولى تعديلاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 46 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والخاصة بموعد استحقاق العلاوات الدورية، وألغى في مادته الثانية المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه - والخاصة بموعد استحقاق هذه العلاوات - بأثر رجعي يرتد إلى 29/8/1967. تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وقد نص فيه على عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي، ولم يتناول القانون رقم 60 لسنة 1970 بالتعديل المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 الخاصة بموعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أفراد القوات المسلحة، أسوة بالعاملين المدنيين، ثم صدر القانون رقم 97 لسنة 1971 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ونص في مادته الأولى على استحقاق العلاوة الدورية بعد مضي سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالي أو من تاريخ منح آخر علاوة دورية. كما نص في مادته السادسة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ونص في مادته السادسة على أن "..... يوقف سريان حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه". كما نصت مادته السابعة على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 30/9/1971 ولا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل به". ولقد كان من نتيجة ذلك أن صرفت علاوات دورية بدون وجه حق لبعض أفراد القوات المسلحة عن المدة من 29/8/1970 إلى 30/9/1971 الفترة بين بدء العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 وبدء العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1972 - كما ترتب على ذلك آثار مالية شملت تسوية مرتبات بعض أفراد القوات المسلحة. ولما كان هؤلاء الأفراد أحيل بعضهم إلى المعاش أو استشهد أو توفي، الأمر الذي يتعذر معه تحصيل ما سبق صرفه. ولذات العلة التي حدثت بالمشروع إصدار القانون رقم 60 لسنة 1970 بإلغاء المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 بشأن العلاوات الدورية للعاملين المدنيين بالدولة فإن الأمر يقتضي استصدار قانون مماثل لمعاملة أفراد القوات المسلحة مثل المعاملة التي طبقت على العاملين المدنيين بالدولة. لذلك فقد أعد هذا المشروع بقانون المعروض لمعالجة هذا الوضع وللتسوية في المعاملة بين أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة. وقد لاحظت اللجنة المشتركة أن المادة الأولى من هذا المشروع بقانون قد أشارت إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وأغفلت ذكر القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، في حين أن مشروع القانون المعروض خاص ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة وأن المراد هو تطبيق أحكام هذا المشروع بقانون على جميع أفراد القوات المسلحة وليس على الضباط فقط. ومنعاً من أي لبس قد يثور حول تفسير عبارة "أفراد القوات المسلحة" وحتى يتحدد تشريعياً المقصود بأفراد القوات المسلحة، وضماناً لعدم التضارب وإحكاماً للصياغة، ومن أجل إعطاء ضمانات كافية عند التطبيق. فقد رأت اللجنة المشتركة تعديل المادة الأولى بحيث يكون نصها الآتي: "لا يسري حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، على أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة". وتحقيقاً لاستقرار أوضاع من طبقت في شأنهم الفتويان الصادرتان من مجلس الدولة، ولأن البعض منهم قد أحيل إلى المعاش أو استشهد أو توفي، ولصعوبة تحصيل الفروق المالية من ناحية، وحتى لا يضار هؤلاء أو ورثة من استشهد أو توفي منهم بسبب لا يد لهم فيه من ناحية أخرى، لذلك رأت اللجنة المشتركة إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون المعروض بحيث تكون المادة الثانية نصها الآتي: "يعتبر صحيحاً ما تم صرفه لبعض أفراد القوات المسلحة من علاوات دورية خلال المدة من 29 من أغسطس سنة 1967 إلى 30 من سبتمبر سنة 1971 وكذلك ما ترتب عليها من آثار". ولزيادة الإيضاح وحسن الصياغة فقد رأت اللجنة المشتركة إضافة مادة أخرى إلى مشروع القانون المعروض بحيث تكون المادة الثالثة نصها الآتي: "ولا يجوز أن يترتب على حكم المادتين السابقتين صرف أية فروق مالية سابقة على العمل بهذا القانون". كما عدلت اللجنة المشتركة المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بحيث أصبحت المادة الرابعة نصها الآتي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها". هذا، وقد وافق السيدان: حافظ بدوي، وحنا ناروز عضوي هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على هذه التعديلات. كما وافق السيدان مندوبا الحكومة على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على هذه التعديلات. كما وافق السيدان مندوبا الحكومة على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة. واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. رئيس اللجنة المشتركة كمال هنري بادير
المادة (1) : لا يسري حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية, على أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه لبعض أفراد القوات المسلحة من علاوات دورية خلال المدة من 29 من أغسطس سنة 1967 إلى 30 من سبتمبر سنة 1971 وكذلك ما ترتب عليها من آثار.
المادة (3) : لا يجوز أن يترتب على حكم المادتين السابقتين صرف أية فروق مالية سابقة على العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن