بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القانون 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 60 لسنة 1970
ترتب على تطبيق القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية – حرمان العامل المرقى من أول علاوة دورية لاحقة للترقية وحرمان العين من علاوتين دوريتين لاحقتين للتعيين، وقد أدى ذلك إلى إضرار طائفتين من العاملين:
الأولى – هي طائفة العاملين الذين يعاد تعينهم بسبب حصولهم على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، سواء منهم من سويت حالته طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أو من سويت حالته بالطريق العادي، ووصلت مرتباتهم إلى بداية مربوط الدرجات المعاد تعيينهم عليها أو ما يجاوزها.
الثانية – وهي طائفة العاملين الذين يرقون وسبق حصولهم على أول مربوط الدرجات المرقين إليها أو علاوة من علاواتها عملا بأحكام المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق باستثناء طائفة العاملين الذين يعاد تعيينهم نتيجة حصولهم على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وكانت مرتباتهم قد وصلت أو جاوزت بداية مربوط الدرجات التي أعيد تعيينهم أو سويت حالاتهم عليها، وذلك الذين سبق حصولهم على علاوة الدرجة التي رقوا إليها أو بداية مربوطها نتيجة لتطبيق حكم المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. وذلك بالاستمرار في منحهم علاواتهم لدورية في الدرجة الأعلى بعد سنة من تاريخ منحهم العلاوة السابقة.
وقد نص في المادة الثانية من المشروع على إلغاء المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه.
كما نص في المادة الثالثة على العمل بالمشروع من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 سالف الذكر مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.. برجاء التكرم بالموافقة علية وإحالته إلي مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 النص التالي:
"ومع ذلك تستحق العلاوة الدورية في أول مايو التالي لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر التحاقا بالخدمة في تطبيق هذا الحكم إعادة تعيين العاملين في أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة إلا إذا كانت مرتباتهم قد وصلت بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينهم فيها أو جاوزتها فيستحقون علاواتهم الدورية بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة.
وتمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا العاملين الذين سبق حصولهم على أول مربوط الدرجة المرقين إليها أو علاوة من علاواتها طبقا لنص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه فيستحقون علاواتهم بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة".
المادة (2) : تلغى المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة