تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام، وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 1971 صدر القانون رقم 8 لسنة 1966 بشأن تنظيم الإسعاف الطبي العام في أول مايو سنة 1966 وقضى بضم مراكز ووحدات الإسعاف بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي تقع في نطاقها وبذلك أصبحت الدولة تتولى بنفسها مباشرة إدارة هذا المرفق الهام. ولقد اقتضى ضم ذلك المرفق للدولة إلحاق العالمين به بوزارة الصحة ولذلك فقد نصت المادة الثانية من القانون بأن يعين في وزارة الصحة خلال ستة شهور من تاريخ العمل به العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذي كانوا قائمين بالعمل بمراكز ووحدات الإسعاف في تاريخ العمل بهذا القانون الذين تختارهم وتحدد درجاتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة. وقد وضعت اللجنة التي شكلت طبقا لحكم المادة المذكورة قواعد عامة يتم بموجبها تعيين العاملين المشار إليهم وتقوم هذه القواعد على أساس أن يجرى حساب مدد الخدمة السابقة للمؤهل منهم وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في تقرير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة مع افتراض ترقية كل خمس سنوات. أما بالنسبة لغير المؤهلين فيمنحون من أول مربوط الدرجة المقررة للحرفة حسب كادر عمال اليومية أو أجورهم التي كانوا يتقاضونها في تاريخ العمل بذلك القانون – أيهما أكبر دون تدرج في الأجور أو حساب مدد خدمتهم في مرفق الإسعاف. وقد تم تعين العاملين المشار إليهم وفقا لهذه القواعد واعتمد وزير الصحة قرارات تعيينهم وبذلك استنفدت اللجنة ووزير الصحة السلطة المخولة لهما في هذا الصدد بمقتضى حكم المادة الثانية المشار إليها. بيد أنه نظرا لما تبين من أن تطبيق القواعد التي وضعتها اللجنة المذكورة في شأن تعيين هؤلاء العاملين قد ترتب عليه عدم حصول غير المؤهلين من هؤلاء العاملين على الأوضاع الوظيفية الملائمة التي تتفق ومدد خدمتهم السابقة بذلك المرفق نظرا لعدم مراعاة هذه المدد في تقدير المرتب وأقدمية الدرجة مما كان مثار الشكوى المستمرة من هؤلاء العاملين فضلا عما لوحظ من أن تطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 في شأن تحديد ميعاد العلاوة الدورية الأولى لهم ترتب عليه حرمانهم من العلاوات لمدد طويلة مما أثر بدوره على أوضاعهم الوظيفية وخلق سببا جديدا للشكوى. ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به هذا المرفق الحيوي ورغبة في القضاء على كل أسباب الشكوى في هذا الصدد، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه والذي يهدف أساسا إلى تخويل اللجنة سلطة إعادة بحث حالات هؤلاء العاملين لتحقيق الأوضاع الوظيفية الملائمة لهم على أساس مراعاة مدد خدمة غير المؤهلين من هؤلاء العاملين واستثنائهم من تطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1970. ومن أجل ذلك فقد نصت المادة الثانية المعدلة من القانون المذكور بأن تسوى حالات العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي القائمين بالعمل بها وقت العمل بالقانون وذلك بتعيينهم في وزارة الصحة في الدرجات التي تحدد طبقا لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة ومرفق الإسعاف وعلى أن يراعى تطبيق القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة بالنسبة للمؤهلين .... أما بالنسبة، لغير المؤهلين فتحدد مرتباتهم وأقدمياتهم بعد وضعهم في الدرجات المقررة لمهنهم على أساس حساب مدد ممارستهم لهذه المهن بمراكز ووحدات الإسعاف كلها أو بعضها طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المذكورة ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد موافقة وزير الخزانة عليها واعتمادها من وزير الصحة وبذلك يتسنى مساواة العاملين بمرفق الإسعاف المؤهلين وغير المؤهلين بأن تحسب لهم جميعا مدد الخدمة التي قضوها في مرفق الإسعاف في تدرج مرتباتهم وتحديد أقدمياتهم. وقد استحدث مشروع القانون المقترح حكما جديدا في المادة الثانية يقضى باستثناء العاملين المشار إليهم من تطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1970 حتى لا يتوقف منحهم العلاوات الدورية لفترات طويلة نسبيا بعد تعيينهم في وزارة الصحة وذلك مراعاة للوضع الخاص بهم. ومراعاة لاستقرار أوضاع العاملين بوزارة الصحة فقد عنى بالنص في المادة الثالثة من ذلك القانون بألا يترتب على تطبيق أحكام القانون المقترح حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت في شأن العاملين بوزارة الصحة من غير موظفي مرفق الإسعاف قبل تاريخ نشر ذلك القانون كما نص في تلك المادة بألا تصرف فروق مالية إلا اعتبارا من ذلك التاريخ. واني أتشرف بعرض مشرف القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ... رجاء التفضل بالنظر في أمر الموافقة عليه.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: مادة 2ــ استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه تسري حالات العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي القائمين بالعمل بها وقت العمل بالقانون، وذلك بتعيينهم في وزارة الصحة في الدرجات التي تحدد طبقا لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة ومرفق الإسعاف وعلى أن يراعى تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه بالنسبة إلى المؤهلين، أما بالنسبة إلى غير المؤهلين فتحدد مرتباتهم وأقدمياتهم بعد وضعهم في الدرجات المقررة لمهنهم على أساس حساب مدد ممارستهم لهذه المهن بمراكز ووحدات الإسعاف كلها أو بعضها طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المذكورة. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد موافقة وزير الخزانة عليها واعتمادها من وزير الصحة. ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم بمجالس المحافظات ويجب على القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها الاستمرار في أداء عملهم وعدم الامتناع عنها بأي حجة كانت إلى أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها. ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال هذه الفترة بالأجور والمرتبات الفعلية التي يتقاضونها حالياً.
المادة (2) : يستثنى العاملون الذين يعينون طبقا لأحكام المادة السابقة من أحكام القانون رقم 60 لسنة 1970 المشار إليه.
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت لغير العاملين المعينين طبقا لأحكامه قبل نشره، ولا تصرف فروق مالية إلا اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن