تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرتبة الرواتب راتب الطيران الشهري سنويا شهريا العلاوة الدورية من إلى من إلى مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مشير أو قائد قوة برتبة فريق أول - 2500 - - 330 208 - - - - - - فريق أول - 2200 - - 330 183 - - - - - - فريق أو قائد قوة - 2000 - 2100 670 166 - 175 230 8 - 24 لواء - 1000 - 2000 - 125 670 166 250 6 - 24 عميد - 1200 - 1560 - 100 - 120 - 6 - 24 عقيد - 960 - 1320 - 80 - 110 - 5 - 24 مقدم - 780 - 1020 - 65 - 85 - 4 - 24 رائد - 600 - 816 - 50 - 68 - 3 - 20 نقيب - 456 - 636 - 38 - 53 500 2 - 16 ملازم أول - 336 - 480 - 28 - 40 - 2 - 12 ملازم - 300 - 372 - 25 - 31 - 2 - 8
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية. وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التي استحقت قبل 1/ 10/ 1971. وعلى القانون رقم 43 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة. وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 610 لسنة 1972 بشأن منح نوط التعبئة لأفراد القوات المسلحة. وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 1972 بشأن إنشاء نوط الخدمة الممتازة.
المادة (1) : يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه الجدول المرافق.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 75، 76، 77، 78، 80، 82، (الفقرة الثالثة) و86، 122 (البند 2 من الفقرة الأولى) و147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية: "مادة 75- رواتب الضباط هي الرواتب الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية. أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية". "مادة 76- يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب والتعويضات من تاريخ الوضع تحت الاختبار. ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضات من تاريخ تقديمه نفسه لاستلام العمل، ويُمنح فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التي أمضاها في الرتبة بخدمته السابقة". "مادة 77ـ يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها. كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك متى كان راتبه يقل عن بداية مربوط هذه الرتبة أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية هذا المربوط فإنه يظل براتبه. ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى بالزيادة طبقاً لاستحقاقه العلاوات الدورية سنوياً حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوط الرتبة الأصلية المعين بها أو المرقى إليها. وإذا وصل الضابط إلى نهاية مربوط رتبته الأصلية ومضت عليه سنة دون أن يُرقى يُمنح علاوة دورية بفئة الرتبة التالية، ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنوياً بحصوله على العلاوات الدورية المقررة لهذه الرتبة على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوطها. وتُحسب مدة السنة التي تُستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداءً من تاريخ التعيين أو من تاريخ الترقية بحسب الأحوال. على أنه في حالة الترقية مع بقاء الضابط براتبه لكون راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الرتبة المرقى إليها فإنه يستحق العلاوة الدورية بفئة الرتبة المرقى إليها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية في رتبته السابقة. وفي جميع الأحوال لا تُحسب ضمن مدة السنة التي تُستحق بانقضائها العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة التي تُقضى في الاستيداع ومدة الأجازة الخاصة دون راتب". مادة 78ـ إذا رُقِيَ أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يحصل على نهاية مربوط رتبته الأصلية أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل وذلك متى كان راتبه يقل عن نهاية مربوط رتبته الأصلية. وتحسب مدة السنة التي يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداءً من تاريخ ترقيته إلى الرتبة المحلية. أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز نهاية مربوط رتبته فإنه يظل براتبه, وتُحسب مدة السنة التي يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداءً من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية تقاضاها في رتبته الأصلية". "مادة 80ـ يبدأ صرف راتب الضابط المُحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار القاضي بإحالته إلى الاستيداع. ولا يجوز أن يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه". "مادة 82 ـ (الفقرة الثالثة) ويوقف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع إلا إذا كان قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلي لساعات الطيران أو كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيُمنح في كلتا الحالتين ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر". "مادة 86ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات التالية: (أ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية. (ب) تعويضات تقتضيها طبيعة الخدمة التي يتعرض فيها الضابط لمخاطر خاصة أو تتطلب بذل جهود متميزة عما تتطلبه سائر الخدمة. (ج) بدل طبيعة عمل في حدود 30% من الراتب. (د) تعويضات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة. ويحدد القرار الصادر بتقرير التعويض فئاته بناءً على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية، على أن تحدد قواعد وشروط الصرف بقرار من وزير الحربية. ويمنح الضباط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الحربية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه وفئاته. كما يُمنح الضباط من رتب العميد واللواء والفريق مرتب استقبال ويحدد وزير الحربية فئاته وشروط صرفه، وذلك بناءً على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة. ولا تخضع للضرائب بدلات السكن والملبوس والوصيف والتمثيل ومرتب الاستقبال وكذلك غيرها من التعويضات التي تقرر نظير مصروفات فعلية والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية". "مادة 122- (الفقرة الأولى - البند 2) - (2) الأنواط: (أ) نوط الجمهورية العسكري، ويكون من طبقتين. (ب) نوط الشجاعة العسكري، ويكون من ثلاث طبقات. (ج) نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات. (د) نوط التدريب، ويكون من ثلاث طبقات. (هـ) نوط الخدمة الممتازة، ويكون من طبقة واحدة. (و) نوط التعبئة، ويكون من ثلاث طبقات". "مادة 147- يجوز استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة. ويُمنح المستدعى مكافأة استدعاء شهرية تساوي الفرق بين صافي جملة راتب وتعويضات الرتبة التي استدعى بها وبين مقدار المعاش القانوني المستحق له، مخصوماً منه قسط التأمين المقرر وفقاً لحكم المادة (61) من القانون رقم 116 لسنة 1964. ويُقصد براتب الرتبة في حكم الفقرة السابقة فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التي أمضاها الضابط المستدعى في الرتبة قبل إحالته إلى التقاعد. ويقصد بتعويضات الرتبة التعويضات المقررة للحاصلين عليها من الضباط العاملين في الجهة التي يخدم فيها الضابط المستدعى. ولا تخضع مكافأة الاستدعاء للضرائب".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 90 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه البند التالي: "(6) أجازة خاصة دون راتب".
المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه المواد التالية: "مادة 78 مكرراً ـ في حالة تنزيل أحد الضباط إلى رتبة أو درجة أدنى يُخفض راتبه بمقدار علاوة دورية واحدة بفئة آخر علاوة دورية تقاضاها أو بفئة علاوة الرتبة التي نزل منها أيهما أكبر. وتحسب مدة السنة التي يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداءً من تاريخ تنزيله". "مادة 100 مكرراً ـ يجوز منح الضابط إجازة خاصة دون راتب بما لا يجاوز أربع سنوات، وذلك للأسباب التي يُبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب مقتضيات الخدمة. ويبقى الضابط أثناء الإجازة الخاصة خاضعاً لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية، ولا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية. ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة وفقاً لأحكام المادة 137. ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 116 لسنة 1964". "مادة 113 مكرراً ـ تحتفظ وزارة الحربية في حساب خاص بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذاً للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية على الضباط، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض الرعاية الاجتماعية للضباط طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بناءً على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة". "مادة 128 مكرراً ـ يُمنح نوط الخدمة الممتازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة ثلاثين عاماً خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بامتياز وأمانة وإخلاص" "مادة 128 (مكرراً) ـ (1) يُمنح نوط التعبئة لمن يُستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة إذا أمضى في خدمتها خمس سنوات متصلة. ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف".
المادة (5) : تسوى رواتب الضباط الموجودين في الخدمة بالقوات المسلحة في 1/ 10/ 1971 على أساس الرتبة الحائز عليها كل منهم في هذا التاريخ بافتراض منحه عند ترقيته أول مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وفقاً لأحكام هذا القانون مضافاً إليه علاوة دورية سنوياً اعتباراً من تاريخ ترقيته إلى هذه الرتبة وبالفئة المقررة للعلاوة بالجدول المرافق لهذا القانون، ولا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة على 1/ 10/ 1971. أما بالنسبة للضباط المعينين من الصفوف والضباط الشرفيين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون فتسوى رواتبهم اعتباراً من التاريخ المذكور بتدرج علاواتهم الدورية سنوياً بحسب سنوات خدمتهم في كل درجة أو رتبة ابتداءً من تاريخ ترقيتهم إلى درجة المساعد مع عدم صرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال إذا قل راتب الأقدم عمن هو أحدث منه يُرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث".
المادة (6) : يُلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار بقانون، كما يوقف سريان حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 30/ 9/ 1971 ولا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل به. ويعمل بحكم المادة 147 من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن