تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 43 لسنة 1972 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التي استحقت قبل 1/10/1971 بنسبة 10% - أسوة بما سبق صدوره من تعديلات في قوانين المعاشات المدنية لتدعيم قواعد الاستقرار لحياة العاملين بالدولة الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحت معاشات الذين انتهت خدمتهم قبل ذلك التاريخ تزيد عن معاشات من تنتهي خدمتهم اعتبارا من 1/10/1971، مما يتطلب ضرورة النظر في تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وذلك بالنسبة لأحكام المواد الخاصة بحساب وتحديد قيمة المعاش في حالات انتهاء الخدمة لأي سبب بما يكفل معالجة الموقف الناشئ عن صدور القانون رقم 88 لسنة 1971 المشار إليه وبما يخفف الأعباء عن أفراد القوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم خاصة وأنهم يتركون الخدمة في أعمار مبكرة في الفترة التي تزيد فيها أعباؤهم العائلية بينما ينخفض دخلهم بنسبة كبيرة. لذلك رئى التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه وفقا لما يلي: 1- توحيد السن القانوني للإحالة إلى المعاش بالمسبة لأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية (المادة 11) وذلك لانتهاء المرحلة الانتقالية التي استلزمها تطبيق قانون شروط الخدمة والترقية المعامل به أفراد القوات المسلحة الرئيسية على أفراد القوات المسلحة الفرعية اعتبارا من 1/7/1967 (القانون رقم 106 لسنة 1964). كما عدلت سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للضباط الطيارين والفنيين المرقين من الصفوف ومن في حكمهم لتكون 56 سنة بدلا من 54 سنة لمساواتهم بأقرانهم من الضباط الشرفيين (المادة 10 – فقرة ثانية). 2- تعديل النسبة التي يحسب على أساسها المعاش في حالة تسويته على أساس الراتب ومدة الخدمة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية لتكون 1/35 (المادة 19) وذلك حتى ترفع معاشات من تنتهي خدمتهم اعتبارا من 1/10/1971 أسوة بما تقرر في نفس هذه الحالات لمن انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ، وقد تطلب ذلك تحديد أقصى مدة خدمة تحسب في المعاش بثمان وعشرين سنة (المادة 13) حتى يظل أقصى المعاش معادلا 5/4 نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة كما هو مقرر حاليا خاصة وأن مدة خدمة أفراد القوات المسلحة تكون في المتوسط حوالي 28 سنة بخلاف أقرانهم من العاملين المدنيين الذين يخدمون حوالي 38 سنة ويحصلون على المعاش الكامل بعد مدة خدمة قدرها 36 سنة فقط. كذلك عدلت النسبة التي يحسب على أساسها معاش المنقول من العسكريين إلى وظيفة مدنية لتكون 40/1 بدلا من 45/1 على ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش عن 32 سنة حتى لا تجاوز قيمة المعاش المدني أربعة أخماس متوسط المرتب (المادة 107). كما أعيدت صياغة المادتين (13، 97) لتحديد قواعد صرف مكافأة مدة الخدمة الزائدة للمنتفعين أو المستحقين عنهم منعا لحدوث أي لبس في التطبيق. 3- أما بالنسبة لمن يسوى معاشه على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة فإن الأمر يستلزم فتح نهاية المربوط بجداول فئات الرواتب للضباط والدرجات الأخرى ذوي الرواتب العالية بزيادة عدد العلاوات الدورية بنسبة محدودة حتى ترتفع قيمة المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/10/1971، وهذا ما تتكفل به قوانين الخدمة والترقية لأفراد القوات المسلحة. وقد صدر القانون رقم 97 لسنة 1971 بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1964 وجدول الرواتب المرافق له الخاص بالدرجات الأخرى. 4- رفع الحد الأقصى الذي يجب ألا يجاوزه المعاش في الشهر حتى يتناسب مع الزيادة في المعاشات وظروف انتهاء الخدمة لأفراد القوات المسلحة (مادة 15) مما تطلب ضرورة إعادة صياغة أحكام المادتين 23 (و) 24 بما يتمشى مع ذلك. ولما كان القانون رقم 88 لسنة 1971 المشار إليه قد نص على عدم سريان الزيادة على المعاشات الاستثنائية التي منحت لبعض الضباط عند إحالتهم للمعاش في المدة من 5/6/1971 حتى 30/9/1971. ومنهم بعض الضباط برتبة اللواء الذين منحوا معاشات استثنائية قدرها 100 جنيه مما ترتب عليه أن أصبحت هذه المعاشات تقل عن معاشات الضباط برتبة اللواء الذين انتهت خدمتهم قبل 5/6/1971 وكذلك الضباط برتبة العميد الذين انتهت خدمتهم قبل 1/10/1971 حيث رفعت معاشاتهم بعد الزيادة إلى 99 جنيها بالإضافة إلى 3 جنيهات و250 مليما قيمة إعانة غلاء المعيشة وبذلك أصبح جملة ما يصرف لهم 102 جنيه و250 مليما. وعلاجا لهذا الموقف فقد نصت المادة 24 على منح هؤلاء الضباط الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 15. 5- تعديل المواد 19، 27، 29 (فقرة أولى) و32 ليكون أساس حساب المعاش هو أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه المنتفع أيهما أفضل وذلك حتى لا يضار من يتجاوز راتبه نهاية مربوط رتبته أو درجته الأصلية من ضباط الشرف أو المساعدين. 6- تعديل أساس حساب معاش من يتوفى أو يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة ليكون بواقع أقصى معاش الرتبة أو الدرجة التالية حتى لا تقل قيمة المعاش عنها في حالة الوفاة أو العجز الكلي بغير سبب الخدمة (المادة 30 فقرة أولى، المادة 33 فقرة أولى). كما تم تعديل معاش الإصابة بالعجز الجزئي بغير سبب الخدمة ليكون بواقع نصف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية، وبسبب الخدمة ليكون بواقع نصف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية حتى لا يقل عن مثيله في حالة الإصابة بغير سبب الخدمة (مادة 29، فقرة ثانية"، مادة 30 فقرة ثانية). كما رفعت النسبة التي يحسب على أساسها المعاش في حالة الإصابة بالعجز الكلي بسبب العمليات الحربية من خمسة أسداس إلى 90% من أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية حتى يحتفظ بالفرق بين قيمة المعاش في هذه الحالة وقيمته في حالة إلا بعجز كلي بسبب الخدمة بعد تعديلها. وكذلك رفعت النسبة التي يحسب على أساسها المعاش من 50% إلى 55% في حالة الإصابة بالعجز الجزئي بسبب العمليات الحربية حتى ترتفع قيمة هذه المعاشات بنسبة حوالي 10% (المادة 31). 7- رفع معاش المجند الذي يصاب بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات الواردة بالمادة 31 بمقدار جنيه واحد شهريا حتى تتلاءم مع الزيادة المطلوبة (المادة 53). وبالتالي رفع المعاش المستحق عن المجند المتوفى بسبب الخدمة بمقدار جنيه واحد شهريا حتى لا يقل عن معاش المصاب العجز كلي بسبب الخدمة (المادة 55 فقرة أولى). 8- تعديل فئات معاشات المستشهدين الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه بما يقابل (10%) الزيادة نتيجة لتطبيق القانون رقم 88 لسنة 1971 على المعاشات التي استحقت قبل 1/10/1971 (المادة الثالثة من المشروع). وكذلك تعديل المادتين 55 (فقرة ثانية) 560 فيما يتعلق بالمعاش المستحق عن المجند المستشهد ليكون تسعة جنيهات شهريا (المادة الرابعة من المشروع). 9- وتحقيقا للمساواة بين معاشات العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأقرانهم من العسكريين الحائزين على الرتب أو الدرجات العسكرية المعادلة في حالات الاستشهاد أو الفقد أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 فقد نص مشروع القانون المرافق في مادته الخامسة على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 74 حكم جديد يقضي بذلك. 10- كما تضمنت المادة الخامسة من المشروع تعديل الفقرة الثالثة من المادة 76 ليشمل حكمها المتطوعين براتب عالي من ذوي المؤهلات. مع النص على أن يعتمد في جميع الحالات بالمؤهل في تاريخ الإصابة أو الوفاة أو استشهاد أو الفقد. 11- ونظرا لأن المادة 77 قد أغفلت دون مبرر النص على سريان أحكام المواد الواردة بها على المستحقين عن المنتفعين مما جعل هناك تفرقة بينهم وبين المستحقين عن أصحاب المعاشات بالرغم من خضوعهم جميعا لنفس قوانين المعاشات، لذلك أعيدت صياغة هذه المادة لتسري أحكامها على المستحقين عن المنتفعين بهذه المعاشات. كما تضمن التعديل إلغاء عدم سريان البند (جـ) من المادة 48 على مستحقي المعاش أسوة بما تقرر أخيرا من تعديل في أحكام قوانين المعاشات المدنية بسريان حق الجمع للأرملة بين دخلها عن عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، على أن يعتبر صحيحا ما سبق صرفه على هذا الأساس. 12- تعديل الحد الأدنى لنفقات الجنازة ليكون عشرين جنيها وبدون حد أقصى وذلك تمشيا مع ما استحدثه التعديل في قوانين المعاشات المدنية وكذلك تحددت نفقات العزاء بمقدار أقصى راتب شهري للرتبة أو الدرجة الأصلية وبحد أدنى يعادل نفس الفئات المقررة قبل التعديل بالمادة 80 مكررا (1) وذلك حتى يعلى المبلغ الذي يصرف في حالات الاستشهاد عنه في حالات الوفاة. 13- نظرا لمدة الخدمة الطويلة للضباط من رتبة فريق فأعلى الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون ولم تصل معاشاتهم بعد الزيادة التي قررت بالقانون رقم 88 لسنة 1971 المشار إليه إلى الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 16 لسنة 1964 المشار إليه، لذلك فقد نصت المادة السادسة على رفع معاش الضباط من رتبة فريق فأعلى إلى هذا الحد من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتشرف سيد زكي عبد الهادي عضو المجلس بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الشعب على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/1971 ولا تصرف فروق مالية عن الماضي، وفي حالة إقرار هذا المشروع فإن تحقيق الآثار المتوخاة منه، من حيث زيادة المعاشات العسكرية بنفس النسبة التي زيدت بها المعاشات المدنية ومعاشات العسكريين المحالين إلى المعاش قبل 1/10/1971 يستوجب إجراء بعض التعديلات في القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ويمكن أن تتقدم وزارة الحربية بمشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة للقانون المشار إليه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لتعديلات مقترحة للقانون رقم 43 سنة 1972 1- تعديل أساس حساب معاش من يتوفى أو يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة ليكون بواقع أقصى معاش الرتبة أو الدرجة التالية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل حتى لا تقل قيمة المعاش عنها في حالة الوفاة أو العجز الكلي بغير سبب الخدمة (المادة 30، فقرة أولى ،، المادة 33 "فقرة أولى"). كما تم تعديل معاش الإصابة بالعجز الجزئي بغير سبب الخدمة ليكون بواقع أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل، وبسبب الخدمة ليكون واقع أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل حتى لا تقل عن مثيله في حالة الاصابة بغير سبب الخدمة (مادة 29 "فقرة ثانية"، مادة 30 "فقرة ثانية"). كما رفعت النسبة التي يحسب على أساسها المعاش في حالة الإصابة بالعجز الكلي بسبب العمليات الحربية من 6/5 إلى أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية أو آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل حتى يحتفظ بالفرق بين قيمة المعاش في هذه الحالة وقيمته في حالة الإصابة بعجز كلي بسبب الخدمة بعد تعديلها وكذلك رفعت النسبة التي يحسب على أساسها المعاش من 50% إلى أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل في حالة الاصابة بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية حتى تتناسب هذه المعاشات مع باقي التعديلات المقترحة (المادة 31). 2- رفع معاش المجند الذي يصاب بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات الواردة بالمادة (31) بمقدار جنيهان شهريا حتى تتلاءم مع الزيادة المطلوبة (المادة 53) وبالتالي رفع المعاش المستحق عن المجند المتوفى بسبب الخدمة بمقدار جنيهان شهريا حتى لا يقل عن معاش المصاب بعجز كلي بسبب الخدمة (المادة 55). 3- تعديل فئات معاشات المستشهدين الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه بحوالي (10%) (المادة الثالثة من المشروع)، وكذلك تعديل المواد 54، 55، 56 فيما يتعلق بمعاشات المجندين المصابين والمستحقين عمن يتوفى أو يستشهد منهم بما يتناسب مع التعديلات المقترحة بالنسبة لمعاشات باقي الفئات. وتعديل المادتين 61 فقرة أولى بند (جـ)، 70 فقرة ثالثة تحقيقا لحصول الضابط وضباط الشرف المتقاعدين والمستدعين لخدمة القوات المسلحة على حقهم في تعويض الإصابة وسائر مقررات انتهاء الخدمة عن الاصابة أو الوفاة من منحة أو معاش أو مكافأة استشهاد أو تأمين أو تأمين إضافي أسوة بأقرانهم المستدعين للخدمة كاحتياط وهو ما تضمنه التعديل المقترح للمادة (70). وهو الأمر الذي يستوجب إجراء الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع 1% من آخر راتب تقاضوه. طبقا لما تضمنه التعديل المقترح للمادة 61. وقد تطلب ذلك إضافة العبارة المذكورة بالمادة الخامسة إلى آخر البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة (61)، وإضافة فقرة جديدة واردة بنفس المادة إلى المادة (70) من القانون رقم 116 لسنة 1964.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 10 (فقرة ثانية)، 11، 13 (فقرة ثالثة)، 15 (فقرة أولى)، 19، 23 (بند "و")، 24، 27، 29، 30، 31 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 32، 33، 53، 54، 55، 56، 74 (فقرة ثانية)، 76 (فقرة ثالثة)، 77 (فقرة أولى)، 80 مكرراً "أ" (فقرة أولى وفقرة ثانية)، 97 (فقرة أولى وفقرة ثانية)، 107 (بند "ب") من القانون رقم 116 لسنة 1964، (والقوانين المعدلة له) في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة النصوص التالية: "مادة 10 (فقرة ثانية) - ويستثنى من ذلك الضباط الطيارون والفنيون المرقون من الصفوف ومن في حكمهم فيحالون إلى المعاش في سن السادسة والخمسين". "مادة 11- تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: جندي 46 سنة. عريف 48 سنة. رقيب 50 سنة. رقيب أول 52 سنة. مساعدون 54 سنة. ضباط شرف 56 سنة". "مادة 13- (فقرة ثالثة) - ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة (28 سنة و9 أشهر و18 يوماً)، فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة لأي سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية أو للمستحقين عنه باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءاً، وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستغرق الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل يعاد توزيع الباقي عليهم بذات أنصبتهم". "مادة 15 (فقرة أولى) - يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: مليم جنيه (أ) المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات أصلية مماثلة - 150 (ب) الفريق أول................................................. - 125 (ج) الفريق...................................................... - 120 (د) اللواء الذي أمضى سنتين فأكثر في رتبته................ - 110 (هـ) اللواء...................................................... - 105 (و) باقي المنتفعين............................................. 250 102 "مادة 19- يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من ستة وثلاثين جزءاً من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة في المعاش. وإذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن القانونية المحددة بالمادتين 10 و11 يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل. "مادة 23 (و) - إذا بلغ العميد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة إحالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء". "مادة 24- إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة لواء فأعلى بسبب غير الطرد أو الاستغناء عن الخدمة يمنح الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 15. ويسري حكم الفقرة السابقة على الضباط من رتبة اللواء الذين أحيلوا إلى المعاش في المدة من 5/ 6/ 1971 حتى 30/ 9/ 1971 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون". "مادة 27- في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 23 إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة أقل من لواء أو أحد ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود من ذوي الرواتب العالية بغير طلب منه وقبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة، يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإحالته إلى المعاش". "مادة 29- يمنح من يصاب بعجز كلي بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل. أما من يصاب بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل". "مادة 30- يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل. أما من يصاب بعجز جزئي بسبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل". "مادة 31- (فقرات أولى وثانية وثالثة) - يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشاً شهرياً يعادل 100% من أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل. أما من يصاب بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل". "مادة 32- يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو على أساس أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل". "مادة 33- يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو أربعة أخماس آخر راتب تقاضاه أيهما أفضل". "مادة 53- من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً قدره سبعة جنيهات إذا كان العجز كلياً وأربعة جنيهات إذا كان العجز جزئياً. أما من يصاب منهم في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيمنح معاشاً شهرياً قدره تسعة جنيهات إذا كان العجز كلياً، وستة جنيهات إذا كان العجز جزئياً". "مادة 54- من يصاب بسبب الخدمة من المجندين - المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس راتبه المدني على أن يضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كلياً. أما من يصاب منهم في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) بعجز كلي فيمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدني، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان، أما إذا كان العجز جزئياً فيمنح أربعة أخماس راتبه المدني ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيه واحد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة حسب الأحوال". "مادة 55- يمنح المستحقون عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة معاشاً شهرياً مقداره سبعة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس راتبه المدني ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان على ألا يقل هذا المجموع عن سبعة جنيهات". فإذا كانت الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) منحوا معاشاً شهرياً قدره عشرة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقين عنه في هذه الحالة معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدني ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان على ألا يقل هذا المجموع عن عشرة جنيهات، وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها". "مادة 56- يمنح المستحقون عن المستشهد أو من يثبت استشهاده من المفقودين في العمليات الحربية من المجندين معاشاً شهرياً قدره عشرة جنيهات، فإذا كان المستشهد من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية منح المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدني ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهان على ألا يقل هذا المجموع عن عشرة جنيهات وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها". "مادة 74- (فقرة ثانية) - أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو ترك الخدمة للإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيمنح العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة المعاشات المقررة في الحالات المماثلة طبقاً لأحكام هذا القانون - لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية". "مادة 76- (فقرة ثالثة) - واستثناءً من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من ذوي المؤهلات المتطوعين براتب عال أو المجندين أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلاً على درجة جامعية أو عالية. ومعاملة المساعد إذا كان حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويعتمد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه في تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد". "مادة 77- (فقرة أولى) - تسري أحكام المواد 42، 45، 46، 47، 48، 80 مكرراً "3"، 87، 88، 89، 96، 98، 111، 112، 113، 116 من هذا القانون على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59 لسنة 1930، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، أما المستحقون عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين سالفة الذكر الذين ينشأ استحقاقهم ابتداءً من 21/ 3/ 1964 فتسري عليهم بالإضافة إلى المواد السابقة أحكام المواد 14، 16، 43، 44، 80 مكرراً "2"، 80 مكرراً "4"، 91 والجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتبر صحيحاً ما سبق صرفه على هذا الأساس". "مادة 80- مكرراً "1" (فقرة أولى) - يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة بمقدار أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى قدره عشرون جنيهاً. (فقرة ثانية) - أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في أحد الأحوال المنصوص عليها في المادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة حسب الأحوال بمقدار أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدنى كالآتي: (أ) الضباط العاملون والمستدعون من المعاش والاحتياط والمكلفون والمجندون والشرفيون 100 جنيه. (ب) المساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية والمكلفون منهم 50 جنيهاً. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون والمستدعون من الاحتياط 25 جنيهاً. (د) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية". "مادة 97 - (فقرة أولى) - كل من تنتهي خدمته لإدانته أمام المحاكم العسكرية أو المدنية في جريمة سرقة أو اختلاس أموال أميرية أو غدر أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية أو تهريب مخدرات أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 154، 157 (فقر ثانية) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، أو في أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية، يسقط حقه في ربع المعاش أو المكافأة كما يسقط حقه في ربع مكافأة مدة الخدمة الزائدة ويربط له الباقي. (فقرة ثانية) - أما من تنتهي خدمته لإدانته في إحدى جرائم الفتنة المنصوص عليها في المادتين 138، 140 من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه أو في إحدى الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو تمس نظام الحكم أو في إحدى الجرائم التي ترتكب أثناء خدمة الميدان المنصوص عليها في المواد 130، 131، 132، 134، 136، 139 من قانون الأحكام العسكرية، أو أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية يسقط حقه في المعاش أو المكافأة كما يسقط حقه في مكافأة مدة الخدمة الزائدة، وفي هذه الحالة يمنح المستحقون عنه ثلاثة أرباع المعاش أو المكافأة وتوزع عليهم طبقاً للجدول رقم (1) المرافق بشرط ألا تزيد أنصبتهم عن النسب الواردة به، أما بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة الزائدة فيمنحون ثلاثة أرباع قيمتها، وتوزع عليهم طبقاً لأحكام المادة 13". "مادة 107 (ب) - يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية - بما فيها الضمائم والمدد الإضافية - والمدة المدنية باعتبار جزء من أربعين جزءاً عن كل سنة من سنين خدمته العسكرية والمدنية وذلك من راتبه المدني طبقاً لأحكام قوانين المعاشات المدنية المعامل بها. ويشترط في هذه الحالة ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش عن اثنين وثلاثين سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية".
المادة (2) : تعدل مدد الخدمة الواردة بالمادة "7" (فقرة 2) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه لتكون 28.8 سنة.
المادة (3) : يستبدل بجدول معاشات المستشهدين للأفراد العاملين والاحتياط والمكلفين رقم (2) المرافق للقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تضاف في نهاية البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه العبارة التالية: "والمستدعون للخدمة بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام القانونين رقم 232 لسنة 1959، ورقم 106 لسنة 1964 المشار إليهما من الضباط وضباط الشرف". وتضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 116 لسنة 1964، سالف الذكر نصها الآتي: "ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية (بند ثالثاً) من هذه المادة على الضباط وضباط الشرف المتقاعدين المستدعين لخدمة القوات المسلحة وفقاً لأحكام القانونين رقم 232 لسنة 1959 ورقم 106 لسنة 1964 المشار إليهما".
المادة (5) : إذا قل معاش الضابط من رتبة فريق فأعلى بعد الزيادة المنصوص عليها في قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التي استحقت قبل 1/ 10/ 1971 عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه رفع معاشه إلى هذا القدر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/ 10/ 1971 عدا المادة الرابعة منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه - دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن المدة السابقة على 1/ 10/ 1971. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن