تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1972 أصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 25/10/1971، وتاريخ 9/11/1971 القرارين بالقانون الآتيين: 1- القرار بالقانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964، ونص في مادته الأولى على أن تستبدل بما ورد بجدولي فئات الرواتب رقم (1) و(2)، المرافق للقانون رقم 106 لسنة 64 المشار إليه بالنسبة لفئات رواتب المجندين ذوي الراتب العادي بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية الموجودين بالخدمة أو الذين يلحقون بها ابتداء من 30/9/1971 بالفئات الموضحة بالقرار المذكور. - القرار بالقانون رقم 97 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ونص في مادته السابقة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30/9/1971. أفادت وزارة الحربية بأنه ترتب على صدور القرارين المشار إليهما، أعباء لم تكن منظورة عند إعداد موازنتها للسنة المالية 71/1972 تقدر تكاليفها بمبلغ 2.750.000 وذلك عن المدة من أكتوبر سنة 1971 حتى نهاية العام المالي 1971/1972 وبيانها. تكاليف تنفيذ القانون رقم 87 لسنة 71 الخاص بالمجندين ..... .... .... .... .... .... .... 2.250.000 تكاليف تنفيذ بالقانون رقم 97 لسنة 71 الخاص بذوي الرواتب العالية ..... ..... .... .... .... 500.000 الجملة 2.750.000 وتطلب وزارة الحربية لذلك فتح اعتماد إضافي بمبلغ 2.750.000 جنيه الموضح بعالية في موازنة القسم 20- وزارة الحربية للسنة المالية 1971/1972. وتلاحظ وزارة الخزانة أنه سبق أن صدر القرار بقانون رقم 94 لسنة 1971 بفتح اعتمادات إضافية قيمتها 16.2 مليون جنيه، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 لمواجهة القرارات بقوانين الجديدة للعاملين بالدولة والمعاشات المدنية. ولما كان الاعتماد الإضافي المعروض يمثل الأعباء اللازمة نتيجة تعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 الخاص بالمجندين وذوي الراتب العالي. لذلك فإن وزارة الخزانة ترى الموافقة على فتح اعتماد إضافي في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة بمبلغ 2.750.000ج في الباب الثاني القسم 30 – وزارة الحربية (فرع 1 – القوات المسلحة). هذا مع تعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 – بزيادة إعانات الموازنات الجارية (الجهاز الإداري للحكومة) بمبلغ 2.750.00ج مقابل زيادة موارد الصندوق بذات القدر. وتتشرف وزارة الخزانة بالعرض على مجلس الوزراء – وبرفقته مشروع القرار بالقانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2.750.000 ج (مليونين وسبعمائة وخمسون ألفاً من الجنيهات) في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 في الباب الثاني بالقسم 30- وزارة الحربية (فرع 1- القوات المسلحة) وذلك لمواجهة التكاليف المترتبة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يواجه هذا الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى بزيادة إعانة سد العجز الجاري بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 بذات القدر.
المادة (3) : تعدل استخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 بزيادة إعانات الموازنات الجارية "الجهاز الإداري للحكومة" بمبلغ 2.750.000 جنيه مقابل زيادة موارد الصندوق (اقتراض جديد) بذات القدر.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن