بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 1971
نظرا لما استحدثته القوانين التي صدرت أخيرا بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات والخدمة للعاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام من مبادئ قوية أرست قواعد الاستقرار لحياة العاملين المدنيين بما يتمشى مع مستوى أعباء المعيشة الذي ارتفع خلال السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا – لذلك كان لزاما أن ينظر في تعديل فئات رواتب الأفراد المجندين بالقوات المسلحة حيث سبق تقريرها منذ سنوات بعيدة، كما أنه يتم حاليا تجنيد جميع اللائقين للخدمة العسكرية من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة ولا يصرف لهم خلال فترة خدمتهم الإلزامية سوى الراتب العسكري.
ورغبة في رفع الروح المعنوية بين الأفراد المجندين الذين يمثلون القاعدة العريضة في القوات المسلحة، فقد رئى رفع فئات الرواتب لهم بمقدار 500 مليم شهريا لكل درجة من درجات المجندين.
ويتشرف وزير الحربية بعرض القرار بقانون المرافق للتفضل بالموافقة عليه وإصداره، على أن يعمل به اعتبارا من 1971/9/30.
المادة (1) : يستبدل بما ورد بجدول فئات الرواتب رقم (1) ورقم (2) المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة لفئات رواتب المجندين ذات الراتب العادي بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية الموجودين بالخدمة أو الذين يلحقون بها ابتداء من 30/9/1971 الفئات الآتية:
الدرجة راتب عادي
شهريا سنويا
مليم جنيه مليم جنيه
رقيب أول ... ... ... 500 4 ــــ 54
رقيب ... ... ... ... ــــ 4 ــــ 48
عريف ... ... ... .. 500 3 ــــ 42
جندي ... ... ... ... ــــ 3 ــــ 36
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 30/9/1971.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية