بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 136 إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة نصها الآتي:
يتمتع بحق العلاج على نفقة الدولة الفئات التالية على الوجه الآتي:
(أولاً) داخل الجمهورية أو خارجها:
(1) ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم.
(2) المجندون والمستدعون والمستبقون أثناء مدة خدمتهم بالقوات المسلحة فقط.
(3) الذين يرى وزير الحربية علاجهم ممن يساهمون في خدمة القوات المسلحة.
(ثانيا) داخل الجمهورية فقط:
(1) أسر ضباط الشرف والمساعدين، وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي خلال مدة خدمة هؤلاء بالقوات المسلحة.
وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية