بشأن إضافة مادة إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 – في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة - برقم 46 مكررا.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه برقم 46 مكررا نصها الآتي:
"استثناء من قواعد وشروط الترقية الواردة بهذا القانون يجوز في حالة خدمة الميدان منح المساعدين الفنيين والمهنيين (بدرجاتهم المختلفة) رتبة ملازم فني بصفة وقتية".
ويكون منح المساعد الفني أو المهني رتبة ملازم فني الوقتية إذا عين في وظيفة فنية تقتضي ظروف الخدمة بها ذلك، وتزول عنه هذه الرتبة بمجرد تركه هذه الوظيفة أو فقده الكفاءة اللازمة في عمله، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يقررها وزير الحربية.
وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة بالدرجة الأصلية السابقة.
ويستحق حامل الرتبة الوقتية الراتب الأصلي المقرر لدرجته الأصلية بالإضافة إلى التعويضات العسكرية التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.
ويجوز تعيين حامل الرتبة الوقتية استثنائيا في رتبة ملازم فني دون التقيد بالقواعد والنظم الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه إذا قام بأعمال بطولية تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العدو أو أظهر كفاءة فنية عالية في عمله بالرتبة الوقتية لمدة لا تقل عن سنة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الحربية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة