بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة، لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل عليه العامل من زيادة في المرتب نتيجة تطبيق القوانين أرقام 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام، 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 331 لسنة 1978 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 231 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، 332 لسنة 1978 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، 336 لسنة 1978 بتحديد مرتبات أعضاء هيئة الشرطة، أو من العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي عدا العلاوة الدورية التي يحصل عليها العامل لأول مرة.
المادة (2) : يستمر حساب إعانة غلاء المعيشة على أساس بداية الفئات الوظيفية التي كانت سارية وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية