بشأن تعديل القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بتنظيم السلكين الدبلوماسي والقنصلي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 400 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 400 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 12/3/1952 الخاص بنظام القناصل الفخريين وتعديلاته في الإقليم السوري؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته في الإقليم المصري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى المرسوم التشريعي رقم 400 لسنة 1952.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 61 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي النص الآتي:
"مادة 61- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في بعض البلاد التي للجمهورية العربية المتحدة مصالح فيها.
وتحدد الأعمال التي يباشرونها ودوائر اختصاصهم بقرار يصدره وزير الخارجية، ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريين مرتبات من الدولة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافآت".
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة